Réf
70187
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
339
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8205/4057
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Partage des bénéfices, Obligations du gérant, Interprétation du contrat, Gérance libre, Force probante du rapport d'expertise, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat sur les bénéfices au profit de la propriétaire, et cette dernière à la restitution du dépôt de garantie.
L'appel principal du gérant contestait le caractère partial de l'expertise ayant servi de base à sa condamnation, tandis que l'appel incident de la propriétaire portait sur l'obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant son caractère objectif dès lors qu'elle a été établie, en l'absence de comptabilité probante, sur la base de visites des lieux, des déclarations des parties et des pièces versées aux débats.
Elle juge en outre que la clause stipulant que le gérant exploite le fonds sous sa responsabilité emporte l'obligation pour lui de supporter l'ensemble des charges d'exploitation, y compris les taxes professionnelles et locales. S'agissant du dépôt de garantie, la cour retient qu'il doit être restitué au gérant à la fin du contrat, sauf pour la propriétaire à rapporter la preuve d'une dégradation ou d'une soustraction des équipements, preuve qui n'était pas fournie.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد سعيد (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 1899 في الملف عدد 8057/8204/2018 ، القاضي:
في الطلب الاصلي : في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 279.040,00 درهم عن نصيبها في ارباح المقهى الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 19/09/2014 إلى غاية 30/06/2017 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الطلب المضاد : في الشكل : قبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها حاجبة (ا.) للمدعي سعيد (ص.) مبلغ 45.000,00 درهم و تحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلب.
وحيث تقدمت السيدة حاجبة (ا.) بمقال استئنافي فرعي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار اليه أعلاه.
وحيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 10/10/2018 تقدمت السيدة حاجبة (ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه ابرم معها عقد اتفاق على تسيير المقهى المملوكة لها الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعى عليه غادر المقهى ولم يقم بتسليمها واجبها المحدد في الارباح و لم ينجز أية محاسبة منذ 19/09/2014 إلى غاية مغادرته للمحل في 10/06/2017 . وأنها بادرت إلى انذاره باجراء المحاسبة لكن بدون جدوى رغم توصله بالاشعار بتاريخ 14/02/2018. ملتمسة : الحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم، واجراء خبرة قصد انجاز محاسبة بينها و بين المدعى عليه بخصوص نسبتها في ارباح المقهى وتحديد واجبها في الارباح ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . مرفقة المقال بنسخة من عقد التسيير ، ونسخة من الانذار ، ومحضر التبليغ .
وبعد جواب المدعى عليه اصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 1412 باجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير السيد جمال ابو الفضل ، و التي خلص بموجبها أن نصيب المدعية على أساس 50 % هو 13.952,00 درهم شهريا.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة المنجزة، وإدلاء المدعى عليه بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعية الاصلية بارجاعها له مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 45.000 درهم وتعويض قدره 5000,00درهم عن التماطل . وتبادل الطرفين المذكرات و الردود ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد سعيد (ص.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بالنسبة للمقال الأصلي ، والذي قضى على العارض بأدائه للمدعية مبلغ 279.040,00 درهم عن نصيبها في أرباح المقهی. وأن المحكمة الإبتدائية قد اعتمدت بالدرجة الأولى على ما جاء بتقرير الخبرة، مع العلم أن العارض وخلال المرحلة الإبتدائية قد نازع في هذه الخبرة وبين الأساس القانوني والواقعي لهذه المنازعة .
أولا:
أن السيد الخبير قد اعتمد بالدرجة الأولى والوحيدة على التصريحات المدلى بها من طرف المدعية ولم يعتمد تماما على التصريحات الواردة على لسان العارض .
ثانيا:
برجوع المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين ستلاحظ ، بأنه لم يشير إلى أن الميسر هو المسؤول عن أداء الضرائب ومع ذلك فإن السيد الخبير ستجده أثناء احتساب المصاريف بالجدول المرفق بالخبرة قد احتسب مبلغ الضريبة المهنية المحدد في 2040 درهم في السنة . كما احتسب الضريبة الخاصة بالمصالح الجماعية والمحددة في مبلغ 2562 درهم في السنة ، بل اكثر من ذلك أنه احتسب مبلغ الضريبة الخاصة بإحتلال الرصيف والمحددة في مبلغ 1002 درهم في الشهر .
كما احتسب اربعة عمال ومنظفة أواني الذين يتقاضون مبلغ 17500 درهم شهريا .
ثالثا:
برجوع المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين ستلاحظ ، بأنه لا يتضمن الإشراف على لعبة الرهان والتي حسب تصريح المدعية تدر دخلا يوميا يتراوح ما بين 500 و800 درهم أي أكثر من مبلغ 20.000 درهم شهريا. وللإشارة فهذه اللعبة لا تدخل ضمن اختصاصات العارض ، وأن صاحبة المقهى مكلفة بها بصفة شخصية عن طريق أحد العمال الذي يشرف على تسييرها ولا علاقة للعارض به ۰
رابعا:
أن الخبير وبالرغم من تصريح المدعية أن المقهى كانت مهملة وأن أجهزتها متلاشية ، وأن القبو كان مغمورا بالمياه ، وأنها هي من قامت بإصلاحها وإدخال مجموعة من التحسينات عليها . كما صرحت له بصفة شخصية أن المقهى عندما كانت مسيرة من طرف العارض كانت تحتوي على تلفاز واحد وبعض الكراسي والطاولات والأن بها ثلاثة أجهزة تلفاز و26 طاولة ومائة كرسي. و بطبيعة هذه التحسينات سوف ترفع من مداخيل المقهى في الوقت الراهن وهذا ما صرح به العارض أثناء الإستماع إليه من طرف الخبير بجلسة الصلح، ومع ذلك فالخبير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الإعتبار ، واعتمد فقط على ما صرحت به المدعية مما يؤكد بان هذه الخبرة قد جاءت غير موضوعية
خامسا:
بخصوص تحديد مداخيل المقهى اليومية بعدما صرحت له المدعية بالوضعية التي كانت عليها المقهى عندما كان العارض هو المشرف على تسييرها، وأنها قامت بإدخال عدة تحسينات عليها من ضمنها عدد الكراسي والطاولات وأجهزة التلفاز وزيادة عدد العمال بالرغم من كل ذلك عندما احتسب المداخيل اليومية على أساس الوضعية الحالية . فاعتبار أن ساعات العمل اليومي هي 16 ساعة وأن كل ساعة بعشرة زبائن أي بمعدل 160 زبون في اليوم. هذا يتناقض مع ما جاء . وفي وصفه للوضع الجغرافي للمقهى ، بحيث جاء في التقرير أن المنطقة التي تتواجد بها المقهى تتسم بوجود عدد هائل من المقاهي حيث أحصيناها في 14 في مسافة 300 متر تقريبا ، فمن المنطق عدم تصور أن هذه المقهى تستقبل 160 زبونا يوميا في ظل هذه الوضعية ، الشيء الذي يؤكد مرة ثانية عدم موضوعية هذه الخبرة . وأن العارض وخلال المرحلة الابتدائية قد ناقش هذه المعطيات و بين للمحكمة بأن الخبرة كانت فيها محاباة و لم تكن موضوعية ، ومع ذلك فالمحكمة الابتدائية لم تستجب لطلب العارض الرامي إلى اجراء خبرة مضادة . ملتمسا شكلا : قبول المقال ، موضوعا و أساسا : التصريح برفض الطلب ، احتياطيا : التصريح بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا جدا : الأمر باجراء بحث بين الطرفين، احتياطيا جدا جدا : إجراء خبرة مضادة ، مع جعل الصائر على من يجب قانونا.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 تخلفت خلالها الاستاذة (ع.) عن المستأنفة و الاستاذ (ه.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال المداولة بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أكدت بموجبها بخصوص الاستئناف الفرعي ، أن الحكم المستأنف فرعيا القاضي بارجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 45.000,00 درهم لم يستند على اساس قانوني سليم على اعتبار أن العقدة الرابطة بين الطرفين موضوع عقد اتفاق ينص على أن العارضة بذمتها المبلغ المذكور وذلك كضمانة من قبل التجهيزات الموجودة في المقهى ، وأن المستأنف عليه فرعيا حال مغادرته لها لاحق له في مطالبة العارضة باي تعويض لمصاريف المقهى ، فضلا على كون جل التجهيزات التي احضرها المستأنف عليه قام باخراجها من المقهى فور مغادرته لها . مما ينبغي معه الغاء الحكم المذكور ، و القول برفض الطلب بخصوص ارجاع مبلغ الضمانة . وبخصوص الجواب ، أن الحكم الابتدائي لما قضى باداء المستأنف لواجبات العارضة كنصيبها في ارباح المقهى بحساب 279.040,00 درهم فإنه جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما ، خاصة وأن محكمة درجة البداية أمرت باجراء خبرة، وأن الادعاء بكون المستأنف غير مسؤول عن ألعاب الرهان محاولة لتضليل المحكمة إذ كيف يعقل أن يعمل شخص على تسيير مقهى بمقتضى عقد اتفاق و تقوم العارضة بتكليف أحد الاشخاص لتسيير ألعاب الرهان . ملتمسة من حيث الاستئناف الأصلي : تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ومن حيث الاستئناف الفرعي : شكلا : بقبوله ، وموضوعا : بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائها مبلغ 45.000,00 درهم وبعد التصدي القول برفض الطلب .
وحيث إنه بجلسة 12/11/2019 قررت المحكمة اخراج الملف من المداولة قصد تبليغ نائبة المستأنف بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها خلالها من طرف نائب المستانف عليها ، مع ادراج الملف بجلسة 26/11/2019 يستدعى لها نائبا الطرفين .
وحيث إنه بجلسة 26/11/2019 حضرت الاستاذة (س.) عن المستأنف ، و تخلف نائب المستأنف عليها رغم تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.
وحيث إنه بجلسة 10/12/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد تبليغ نائب المستأنف اصليا بالمذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها خلالها من طرف المستأنف عليها بعدما تبين بأنه لم يتم تبليغها إليه، مع ادراج الملف بجلسة 24/12/2019 يستدعى لها نائبا الطرفين.
وحيث إنه بجلسة 24/12/2019 أدلى المستأنف اصليا بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبته حول الاستئناف الفرعي ، أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على اساس سليم، ذلك أن هذه الاخيرة تعلم بأنه لم يغادر المقهى عن طيب خاطر ، كما انه لم يأخذ اية تجهيزات تخص المقهى ، إذ أنه وبعد أن اصبح موضوع مذكرة بحث بتاريخ 10/06/2017 حضرت المستأنفة وقامت بطرد العمال ، وغيرت مفاتيح المقهى و اصبحت تستغلها بصفة شخصية ، وأن العارض قد تقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك الذي تابعها من أفعال في انتظار محاكمتها . وأن المحكمة برجوعها للعقد الرابط بين الطرفين ستلاحظ بأن العارض كان قد سلم مبلغ 45.000,00 درهم للسيدة حاجبة كضمانة للتجهيزات الخاصة بالمقهى ، والتي اعترفت بأنها قد استرجعتها وهي الآن من يشرف على تسييرها . وأن المستأنفة قد انتزعت المقهى في غيبته و لم تسلمه مبلغ الضمانة ، و أن ابقاء المبلغ المذكور بين يدي المستأنفة لم يعد له ما يبرره . وحول المذكرة الجوابية ، فإن العارض سواء من خلال مذكرته التعقيبية أو من خلال استئنافه الأصلي قد بين للمحكمة أن الخبرة لم تكن موضوعية ، وأن الخبير قد تحامل عليه ، وذلك باحتساب مجموعة من المصاريف على أساس أنها تدخل ضمن التزامات المسير ، والحال أن العكس هو الصحيح ، كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ الضريبة كذلك الشأن بالنسبة لمداخيل لعبة الرهان التي لا وجود لها ضمن مقتضيات العقد ، فالخبير اعتمد كليا وبالحرف على تصريحات المستأنف عليها ، ولم يأخذ بعين الاعتبار تصريحات العارض ، في حين كان عليه أن يلتزم بمقتضيات العقد الذي يربط بين الطرفين. ملتمسا : رد دفوعات المستأنف ضده، والحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (ق.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنف اصليا ، و الفي بالملف مذكرتها الجوابية أعلاه ، و تخلف نائب المستأنف عليه فرعيا رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه اعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد جمال ابو الفضل خلال المرحلة الابتدائية ، تبين بأنه اعتمد فيما خلص اليه وأمام عدم ادلاء الطرفين باية محاسبة ممسوكة من طرفهما ، على موقع المقهى وتجهيزاتها وتصريحات الطرفين وأحد عمال المقهى وزيارته لهذه الاخيرة ، وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها الخاصة بالكهرباء والماء و الضرائب ، فضلا على تميزها بتقديم لعبة الرهان على مسابقات الفروسية و التي تنفرد بها دون باقي المقاهي المجاورة لها . مما تكون معه الخبرة المذكورة قد جاءت متسمة بالموضوعية ، لاسيما وأن المستأنف لم يدل بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي ، وبالتالي يكون الملتمس الرامي إلى اجراء بحث أو خبرة مضادة لا مبرر له . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/09/2016 يتبين بأن المستأنف التزم بموجبه بتسيير المقهى تحت مسؤوليته و باداء مستحقات الماء و الكهرباء و اجرة المستخدمين و تحمل مسؤولية كافة الافراد الذي يعملون معه، و بابراء ذمة مالكي الاصل التجاري من أي تبعات ، وبالتالي يكون ما دفع به من كون أن العقد لم يشر إلى أن المسير هو المسؤول عن اداء الضرائب ومع ذلك فإن السيد الخبير أثناء احتسابه المصاريف قد احتسب مبلغ الضريبة المهنية و الضريبة الخاصة بالمصالح الجماعية والضريبة الخاصة باحتلال الرصيف و كذا اربعة عمال و منظفة ، غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف أصليا على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من كون أن الحكم المستأنف فرعيا القاضي بارجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 45.000,00 درهم لم يستند على اساس قانوني سليم على اعتبار أن العقدة الرابطة بين الطرفين موضوع عقد اتفاق تنص على أن العارضة بذمتها المبلغ المذكور كضمانة من قبل التجهيزات الموجودة في المقهى ، وأن المستأنف عليه فرعيا حال مغادرته لها لا حق له في مطالبة العارضة باي تعويض لمصاريف المقهى ، فضلا على كون جل التجهيزات التي احضرها المستأنف عليه فرعيا قام باخراجها من المقهى فور مغادرته لها . فإن الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/09/2014 أن المستأنفة فرعيا تقر بموجبه بأنه بذمتها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 45.000,00 درهم ، وذلك كضمانة من قبل التجهيزات الموجودة في المقهى موضوع النزاع . وبالتالي فإن مغادرة المستأنف عليه فرعيا المقهى ، و تسلم المستأنف فرعيا تسييرها مباشرة بعد ذلك حسب اقرارها ، يستوجب عليها ارجاع المبلغ المذكور المسلم لها كضمان للتجهيزات الموجودة في المقهى ، لاسيما وأنها لم تدل بما يفيد أن المستأنف عليه فرعيا استحوذ عليها عند مغادرته للمقهى ، أو لحقتها اية اضرار من طرفه . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، الأمر الذي يجدر معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الجانب .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة فرعيا الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025