Contrat de gérance libre : l’arrivée du terme n’est pas un cas de résiliation mais justifie une action en restitution (Cass. com. 2020)

Réf : 44901

Identification

Réf

44901

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

487/1

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/8

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligations contractuelles.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/487، المؤرخ في 2020/11/05، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/8

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-11-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله سعيد (ر.) إلى نقض القرار رقم 2990 الصادر بتاريخ 20-06- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/2421.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01-10-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ش. م. ن.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك رخصتي نقل المسافرين الصنف الثاني رقم 940 و 1022 ، الخط الرابط بين سبتة والقصر الكبير، أبرمت بخصوصهما مع المطلوبة (ش. ن. ر. ط.) عقد تسيير، مقابل أجرة شهرية محددة في مبلغ 16.806,72 درهم... وأن العقد حدد في سنة قابلة للتجديد باتفاق ضمني، وأنها راسلتها تشعرها برغبتها في عدم تجديد عقد التسيير ابتداء من 01-01-2018 توصلت به بتاريخ 30-10-2017 غير أنها امتنعت عن إرجاع الرخصتين. ولذلك التمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر والحكم على المدعى عليها بإرجاع الرخصتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 900.000 درهم مع إجراء خبرة لتقدير الأضرار الناتجة عن فسخ العقد و فقدان عناصر الأصل التجاري المبنية على العقد المراد فسخه ... وبعد التعقيب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المضاد... بحكم استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 1 و 230 من ق ل ع والمادة 2 من عقد التسيير ، و فساد التعليل ، بدعوى أن طلبها ينحصر في فسخ عقد التسيير طبقا للمادة 2 منه وأن الطرفين حدّدا مدته في سنة قابلة للتجديد اتفاقا وهو عقد كراء و ليس تسيير . و محكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت العقد هو عقد مستمر و ليس محدد المدة تكون قد هدمت مبدأ سلطان الإرادة خارقة بذلك الفصل 230 من ق ل ع ... مما جاء معه قرارها مبني على غير أساس قانوني صحيح. كما أن المحكمة خرقت الفصل 627 من ق ل ع ، ذلك أنه لما كانت المدة في العقد و المحددة في سنة قابلة للتجديد، هي عنصر جوهري فإن الإيجار المؤقت وهو عقد زمني وهو الدفع الذي أثارته الطالبة ولم يناقشه القرار المطعون فيه . ثم أن العقد موضوع النزاع انصب على حق عيني لا ينشأ إلا التزامات شخصية ملزمة للطرفين و لا يرتب للمطلوبة أي حق عيني في الشيء المؤجر. و ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ألغى مقتضيات المادة 2 من العقد و نزع ملكية الطالبة للرخصتين موضوع العقد و ملكها للمطلوبة عندما قضى برفض الطلب وهو ما يشكل خرقا للقانون.

كما أن القرار المطعون فيه اعتمد في حيثياته على المادة 6 من العقد وما خلص إليه يعتبر خرقا لمفهوم العمل القضائي وهدم العملية التقنية التي يباشرها القاضي لدراسة القضية و إصدار الحكم بشأنها ... و لم يبين القاعدة القانونية التي على أساها استند إلى مقتضيات المادة 6 من العقد ولم يستند على مقتضيات المادة 2 منه التي هي مقتضى عام. فعقد الكراء المؤرخ في 16-01-2001 أبرم لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من يناير 2001 ووقع التنصيص صراحة على التجديد للعقد لنفس المدة و بالتالي فإنه يتعين اعتماد الشرط المقرر للتجديد الضمني و لنفس المدة و يصبح العقد أنداك محدد المدة و ليس مسترسلا و يكفي أن الطالبة أنذرت المطلوبة و أشعرتها برغبتها في عدم تجديد العقد مما تكون معه قد عبرت عن رغبتها في عدم التجديد وفي إنهاء التعاقد مع المطلوبة في تاريخ سابق لانتهاء مدة العقد و يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الفسخ بعلة أن عقد الكراء أصبح مسترسلا لا محدد المدة. ثم أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي قضى القرار الاستئنافي على اعتماده في كل حيثياته، يلاحظ من خلال الفقرة 2 بالصفحة 7 ما يلي " و من جهة ثانية و على فرض أن التجديد يتم سنويا لمدة سنة جديدة حسب مزاعم المدعية ، فإن الاستمرار في التجديد منذ سنة 2001 إلى سنة 2018 يجعله عقدا مستمرا لا محدد المدة.." و بذلك فإن مجرد الافتراض يكون كافيا للقول بأن القرار المطعون فيه مبني على الشك و التخمين، فجاء بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للقواعد المذكورة و منعدم التعليل و أساء تطبيق القانون و خرق المبادئ المسطرية والموضوعية مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها من وثائق الملف خاصة المقال الافتتاحي، أن طلبات الطالبة هي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر موضوع تسيير رخصتي النقل عدد 940 و 1022 ملف رقم 4309 والحكم بإرجاع الرخصتين المذكورتين للطالبة، و ردّت الطلب المذكور بتعليل جاء فيه (( ... أن الحكم المطعون فيه قد أصاب لما أسس ما قضى به على المادة 6 من العقد الذي حددت أسباب الفسخ في سببين رئيسيين هما حالة عدم احترام المسير أحد شروط العقد و عدم أداء ثلاث واجبات كرائية داخل الأجل المحدد في العقد وأن الطاعنة لم تثبت توافر إحدى الحالتين ولم تدل بما يثبت إخلال المستأنف عليها بما التزمت به بمقتضى المادة 6 من عقد التسيير ...))؛ تكون قد طبقت صحيح العقد الرابط بين الطرفين وخاصة المادة 6 منه، و راعت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مادام أن الفسخ لا يمكن أن يقضى به إلا في مواجهة عقد سار بين الطرفين ولأسباب محددة قانونا أو عقدا . أما القول بكون مدة العقد قد انتهت، فإن ذلك يعطي الحق في المطالبة باسترجاع الرخص موضوع عقد التسيير لانتهاء سند تواجدها بين يدي المطلوبة وليس الفسخ. والمحكمة بتوجهها المذكور أعلاه تكون قد راعت الفصل 3 من ق م م ، الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف و شروط العقد الرابط بين الطرفين و الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial