Réf
72126
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1824
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8205/961
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevances, Preuve insuffisante, Paiement partiel, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ت.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 164 بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 11197/8205/2018 ، القاضي بمعاينة فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ بلوك [العنوان] الدار البيضاء وأدائه للمدعي مبلغ 35.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فبراير إلى نونبر 2018 ، ومبلغ 2000.00 درهم تعويضا عن التماطل ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 29/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 05/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه الحسين (ب.) ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2018 , عرض فيه أنه سبق أن كلف المدعى عليه بتدبير و تسيير المحل التجاري الكائن في عنوانه (عنوان المدعى عليه) أعلاه و ذلك تحت الشروط و الإتفاقات المضمنة في العقد ، والذي نص على عدة شروط و التزامات من طرف المدعى عليه منها على وجه الخصوص أن مدة العقد تحدد في 8 شهور فقط بدايتها 01-05-2017 و نهايتها متم دجنبر 2017 ، وان العقد غير قابل للتجديد و يبقى من حق صاحب المحل الدخول إلى محله وحيازته حيازة تاما دون قيد ولا شرط ، وأن يؤدي المسير إلى صاحب الأصل التجاري "المدعي" مبلغ 3500,00 درهم شهريا ، وأن عدم أداء المبلغ في وقته ابتداء من 10/05/2017 ينتج عنه فسخ العقد ، و أن المدعى عليه المسير توقف عن أداء الواجب شهريا ابتداء من 01/01/2018 إلى الآن و ذلك رغم جميع المساعي الودية الشفوية اللهم إلا ما كان من مبلغ 3800.00 درهم التي تم تسليمه إلى المدعي بتدخل و حضور أحد لأصدقاء المسمى الحسن (ح.)، و أن المبلغ المذكور يتعلق بالكراء عن شهر يناير 2018 ، مما يبقى معه المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليه هو عن المدة الممتدة من فبراير إلى نونبر 2018 وجب فيها ما مجموعه: 3500× 10 = 35000,00 درهم، و ان عدم أداء الكراء في الوقت المحدد يحقق واقعة التماطل التي إتفق الطرفان على أنه بتحققها يتعرض العقد إلى الفسخ التلقائي أو القانوني، و ان المدعي وجه إنذارا من أجل الأداء و فسخ العقد طبقا لشروطه لكن المدعى عليه لم يستجب الأمر الذي يسوغ معه تطبيق بنود العقد و ذلك بفسخه و إرجاع المحل إليه. ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ يوم 15/05/2017 و المتعلق بالمحل التجاري الكائن في بلوك [العنوان] الدار البيضاء و تسلمه مع توابعه إلى المدعي ، و اداء مبلغ خمسة وثلاثين ألف درهم (35.000,00 درهم) عن مقابل استغلال الأصل التجاري عن المدة من فبراير 2018 إلى نونبر، بأوأدائه له أيضا مبلغ 5000,00 درهم على سبيل التعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله كافة المصاريف. وأرفق مقاله بنسخة مصادق عليها من عقد التسيير الحر ونسخة من الإنذار و محضر تبليغ الإنذار
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأنه بمجرد توصله بالإنذار من المستأنف عليه بادر إلى الجواب عنه بأنه يؤدي له واجبات التسيير دون مماطلة ، وان المستأنف عليه يتقاضى بسوء النية لأنه فشل في إفراغ العارض بالقوة ، كما أنه رغم انتهاء العقد استمر في قبض واجبات التسيير حسب ما يثبته الإشهادين الصادرين عن السيد محمد (ر.) والسيد الحسين (ا.) ، مما أدى إلى تجديد العقد ضمنيا حسب ما هو واضح من البند الأخير من عقد التسيير ، والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث
وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الجواب المتمسك به من المستأنف لا يتضمن أداء المستحقات الشهرية والتي بلغت 10 شهور وأكثر ، وانه لا يمكن مواجهته بإشهادين لأنهما مختلفان في الوقائع ولكون المبلغ المضمن بهما لا علاقة له بالمبلغ المتفق عليه ، فضلا عن ان العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وان العقد شريعة المتعاقدين ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أن ما يزكي مضمون الإشهادين هو تصريح المستأنف عليه أمام الضابطة القضائية بتاريخ 22/11/2018 ، مما يفيد ان العارض يؤدي واجبات التسيير بانتظام ، وأن طلب إجراء بحث كفيل لتنوير المحكمة والتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي واحتياطيا إجراء بحث ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المستأنف بأنه يؤدي واجبات التسيير للمستأنف عليه دون مماطلة ، وما يثبت تسلمه للواجبات المذكورة هو الإشهادين الصادرين عن محمد (ر.) والحسين (ا.) وتصريحه أمام الضابطة القضائية ، فضلا عن انه لم يتم إشعاره بفسخ العقد داخل أجل شهر قبل الفسخ
لكن ، حيث انه من بين الأسباب التي أسس عليها المستأنف عليه الدعوى لوضع حد للعقد الرابط بينه وبين المستأنف هو التماطل في أداء واجبات التسيير ، في حين تمسك الطاعن لتبرير واقعة الأداء بإشهادين ومحضر استماع للمستأنف عليه أمام الضابطة القضائية ، إلا أنه بالرجوع الى المدلى به يتبين بأن الإشهاد الأول الصادر عن المسمى الحسين (ا.) يشير إلى ان المستأنف ترك عنده مبلغ 3800.00 درهم كأمانة بعد عيد الأضحى من أجل تسليمها لصاحب الملك ، ويشير الإشهاد الثاني الصادر عن المسمى محمد (ر.) ان المستأنف عليه توصل من صاحب الملك بالمبلغ المذكور بعد عيد الأضحى وهو ما يؤكده المستأنف عليه من خلال محضر الإستماع اليه امام الضابطة القضائية من انه تسلم من الحسين (ح.) المبلغ المشار إليه ، ومادام ان المستأنف لم يثبت أداء باقي المبالغ الأخرى موضوع الإنذار الذي توصل به عن المدة من فبراير إلى نونبر 2018 ، فإن الحكم المستأنف الذي رتب على ذلك ثبوت المطل في حقه وقضى بالفسخ والإفراغ والأداء يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025