Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002)

Réf : 17546

Résumé en français

Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique.

De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur.

L’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d’un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation.

Résumé en arabe

عقد التوزيع – مشروبات غازية – فسخ العقد – مسؤولية الشركة المنتجة.
الشركة التي تنتج المشروب وتضع عليه علامتها وتاريخ الصلاحية وتسلمه للتجار في صناديق وزجاجات خاصة بها، تبقى هي المسؤولة عن البضاعة الفاسدة التي انتهت صلاحيتها لديها أو لدى زبونها وكذا  عن  الصناديق والزجاجات الفارغة المميزة بشكلها وعلامتها التي لا يوجد بالملف ما يلزم التاجر بتملكها بعد فسخ العلاقة  الرابطة  بين  الطرفين والمحكمة بتعليلها المخالف لما ذكر تكون قد عللت قرارها بشكل فاسد وعرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 131 – المؤرخ في 23/01/2002 – ملف تجاري عدد : 1794/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الثانية :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  التجارية  بالبيضاء  بتاريخ  9/5/00 تحت عدد 985 في الملف عدد 1899/99/10 ان الطالب محمد  الحموني  تقدم  بمقال  لتجارية البيضاء عرض فيه ان ابرم مع المطلوبة شركة سيم عقدا لتوزيع مشروباتها الغازية بمنطقة الناظور،  الا  انه  بعد  ادماجها بشركة كوكاكولا فسخت معه العقد، فلجا للمحكمة واستصدر امرا لتحديد الخسائر، بالاضافة لتحوزه كميات كبيرة من ايداعات الصناديق والزجاجات الفارغة والمشروبات الغازية التي لم تعد صالحة، والتي حدد الخبير قيمة الأولى في مبلغ 201.104,00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى  عليها بأداء المبلغين المذكورين، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب، الغته محكمة الاستئناف التجارية  بمقتضى  قرارها  المطعون  فيه  بالنقض،  قاضية  برفضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن التفسير الخاطئ للفصول المعالجة للضمان وذلك باعتمادها قياسا وخطا على نازلة الحال، بدعوى قوله بعدم  أحقيته  في التعويض عن البضائع الفاسدة استنادا لعدم سلوكه مسطرة ضمان العيوب المنظمة بمقتضى ق ل ع دون تحديد  أي  منها، غير  ان علاقة الطرفين ليست علاقة بائع ومشتر  ليواجه الطاعن بالضمان، كما ان الفساد المنظم في باب ضمان العيوب ليس هو الفساد المتحدث عنه في نازلة الحال، لان طبيعته معرفا بها من المطلوب، بدليل حمل زجاجاتها تواريخ انتهاء مدة الصلاحية الأمر الذي يجعلها تقر بالضمان بعد فوات الأجل وعدم بيع البضاعة، مما يجعل الحديث عن سلوك مسطرة الضمان قصد التعويض عن البضاعة الفاسدة ضريا من القياس الخاطئ والتعليل الفاسد. كذلك  فان  المحكمة  رفضت  الحكم  له بالتعويض عن الصناديق والزجاجات الفارغة لعدم وجود اتفاق مسبق بخصوص ذلك غير ان الفواتير تتضمن خانة خاصة بمبالغ ضمان الزجاجات الفارغة وصناديقها التي تفيد انها  سلمت  للاستعمال  لا للتملك  مقابل  مبلغ  معين كضمان، فضلا عن انها تحمل علامة المطلوبة، مما يبقى معه القرار  المطعون فيه مجانبا للصواب، ومنعدم التعليل مما يتعين نقضه.
حيث انه مادامت المطلوبة هي التي تنتج المشروب  وتضع عليه  علامتها  وتاريخ  الصلاحية  وتسلمه  للتجار في صناديق وزجاجات خاصة بها، فانها تبقى هي المسؤولة عن البضاعة الفاسدة التي انتهت مدة صلاحيتها لديها أو لدى زبونها وكذا عن الصناديق والزجاجات الفارغة المميزة بشكلها وعلامتها، والمحكمة بالغائها الحكم الابتدائي  وحكمها من جديد برفض الطلب بعلة   » عدم وجود اتفاق  يعطي  المستأنف  عليه  حق  إرجاع  البضاعة  التي  انتهت مدة صلاحيتها ولكونه لم يسلك بشأنها مسطرة ضمان العيوب خاصة وان الخبرة التي اعتمدتها في الطلب  واسس  عليها الحكم المستانف، لم تتضمن تاريخ البيع وتاريخ انتهاء مدة الصلاحية يكون تعليلها غير مساير للمبدا المذكور والعلاقة الرابطة بين الطرفين التي  لا  تخول  الطالب  الاحتفاظ  ببضائع  انتهت  مدة  صلاحيتها  بل لا بد له من إرجاعها لمصدرتها الملزمة بقبولها ما دام لا يمكن للزبون بيعها للعموم لما في ذلك من ضرر على الصحة العامة، وبخصوص الصناديق والزجاجات الفارغة فالطالب أكد في  مذكرته  الجوابية  المودعة  بجلسة 9/11/99 كون المطلوبة اثارت ابتدائيا انه تسلم الصناديق والزجاجات الفارغة مجانا،  ثم  اثارت  استئنافيا  لزوم ادلائه بورقة الايداع  حتى يحق له استرجاع المبالغ التي اداها مقابل ذلك فسايرتها محكمة الاستئناف فيما نحت إليه بقولها ان وجودها لدى الطالب يفيد تملكه لها، ولا يوجد اتفاق يخوله اخذ مقابلها وهو تعليل بدوره لا يساير واقع الملف بعدما فسخت العلاقة الرابطة بين الطرفين التي لا يوجد بالملف ما يلزمه بتملك صناديق وزجاجات فارغة تحمل علامة المطلوبة،  فجاء  قرارها فاسد التعليل مما يتعين نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهياة أخرى طبقا للقانون وتحميل الصائر المطلوبة في النقض.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial