Réf
17505
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
600
Date de décision
12/04/2000
N° de dossier
402/1/4/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مسطرة المصالحة, Augmentation du loyer, Bail commercial, Congé avec offre de renouvellement, Déchéance du droit de contester les conditions, Défaut d'engager la procédure de conciliation, Procédure de conciliation, Acceptation réputée des conditions du renouvellement, Rejet de la demande d'expulsion, زيادة في السومة الكرائية, سقوط حق المكتري, طلب الإفراغ, ظهير 24 ماي 1955, قبول الشروط المقترحة, محتلا للدكان بدون سند, رفض الطلب, Absence d'occupation sans droit ni titre
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées.
Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, le bail se trouve renouvelé de plein droit aux conditions de l’offre et le preneur ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, rendant la demande d’expulsion du bailleur infondée.
أصل تجاري – إنذار – الزيادة في السومة الكرائية – عدم اللجوء إلى مسطرة المصالحة – قبول الشروط المقترحة (نعم ).
رتب الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 على عدم إقامة دعوى المصالحة سقوط حق المكتري الذي يعتبر آنذاك إما كونه تنازل عن تجديد العقدة إن كان عازما على المنازعة في الأسباب ، أو عدل عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ إن كان عازما عليها، واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة إن كان عازما على عدم قبولها، والطالب الذي لم ينازع في مقاله المقابل في أسباب الإنذار، ولا أبان عن رغبته في المطالبة بالتعويض وانما لم يقبل الشروط المقترحة عليه ، وبسقوط حقه يعتبر قابلا لهذه الشروط .
القرار عدد 600، الصادر بغرفتين بتاريخ 12 ابريل 2000، الملف التجاري 402/1/4/96
ياسم جلالة الملك
أن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 22 نوفمبر 1994 تحت عدد 2455 في الملف 860/92 أن السيد معافي موسى تقدم بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19 يونيو 1991 يعرض فيه أنه يؤجر للسيد حريز محمد دكانا يقع بالحي الجديد زنقة مكناس رقم 632 بتاوريرت يستعمله المدعى عليه لبيع البنادق التقليدية بسومة كرائية قدرها 70 درهما شهريا منذ سبع سنوات وأن السومة المذكورة التي لم تراجع طيلة تلك المدة لم تعد تتلاءم والظروف الاقتصادية التي عرفت ارتفاعا في الأسعار وغلاء في المعيشة وتزايدا في الضرائب، وأن العارض وجه للمدعى عليه إنذارا يشعره فيه بضرورة الزيادة في السومة الكرائية من 70 إلى 300 درهما وإلا فالعقد يعسر مفسوخا ومنحه أجلا للإفراغ وفقا لمقتضيات الفصل 27من ظهير 24 ماي 1955 ، إلا أن المدعى عليه لم يتقدم بمسطرة المصالحة طبقا للفصل المذكور مما يجعله محتلا للدكان بدون سند ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من الدكان موضوع النزاع من شخصه وماله وكل من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم .
وتقدم السيد حريز محمد بمقال استعجالي مقابل يعرض فيه أن المدعي
أصليا حاول مراجعة السومة الكرائية حبيا ففشلت المحاولة وكان عليه أن
يسلك المسطرة القضائية فلم يفعل مما يجعله غير محتل للمحل بدون سند ولا قانون وأن العارض يعتمر المحل بعدما اشترى أصله التجاري من مكتريه السابق بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء وكان يؤدي واجبات الكراء بانتظام لتاريخ 6 فبراير 1991 إلا أن المدعى عليه رفض التوصل بواجبات الكراء حسبما هو ثابت من صورة الحوالة الموجهة له من العارض وأنه ينوي المطالبة بالنقص من السومة ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إصدارحكم تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية الجديدة للمحل.
فأصدر السيد رئيس المحكمة امرا قضى على المدعى عليه حريز محمد بإفراغ المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع من التنفيذ وفي الطلب المقابل رفضه على محالته استأنفه المكتري فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون (الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1995) ونقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه أسس دعواه على مقتضيات ظهير 24 ماي 1995 وليس ظهير يناير 1953 وأنه بعت للمطلوبة بإنذار يشعره فيه بضرورة الزيادة في السومة الكرائية من 70 درهما إلى 300 درهم شهريا وإلا اعتبر العقد مفسوخا وسيطالبه بالإفراغ ومنحه أجل ستة أشهر وأشعره بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 إلا أن المطلوب الذي توصل بالإنذار لم يلجأ لقاضي الصلح للمطالبة بتجديد العقد وتقدم في إطار دعوى إفراغه بطلب مضاد عبر فيه صراحة عن رفضه للسومة المقترحة من طرف العارض ، ما يصبح معه محتلا للدكان بدون سند قانوني والقرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الإفراغ يكون مخالفا للقانون خاصة الفصل 27 من ظهير 24ماي 1955 ) وذلك هو ما أكده المجلس الأعلى في اجتهاداته وكذا الفقه إضافة إلى أنه أسس دعواه على ظهير 24 ماي 1955 كما بنى دعواه الرامية لإفراغ المطلوب على توصله بالانذار بالإفراغ في إطار الفصل 27من ظهير 1955 وعدم إقامته لدعوى الصلح ورفضه للسومة المقترحة من طرفه في حين أن المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الإفراغ معللة قرارها بمقتضيات ظهيو هيناير 1953، وبأن هذا الأخير ينص على أنه في حالة عدم رد المكتري على الكراء المقترح فإنه يصبح قابلا له ولا يحق للمكري مطالبة المكتري بالإفراغ وذلك التعليل ناقص وغير مرتكز على أساس قانوني لأن الظهير الواجب التطبيق هو ظهير 1955 ولأن ظهير 1953 لا ينص على الإفراغ وإنما على الزيادة في الكراء فضلا عن أن المطلوب عبر عند رفضه للسومة المقترحة وطالب بالانقاص منها ولم يعد هناك مجال للقول بأنه أصبح قابلا للسومة المقترحة من طرف العارض مما يجعله محتلا للمحل بعد رفضه لتلك السومة ، وأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا والمحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق .م .م ولم تعلل قرارها تعليلا قانونيا وسليما.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن إشارت في قرارها لظهير 1953 خطأ فإن مضمون الفصل المطبق من طرفها هو الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 المومجه في إطاره الانذار والمستند إليه من الطاعن ، وبخصوص ما أثير من أن عدم قيام المطلوب بمسطرة المصالحة ورفضه للسومة المقترحة بمقتضى مقاله المقابل يجعله محتلا للمحل بدون سند» ((فإن الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955)) أوجب على المكتري العازم على المنازعة في الأسباب التي يستند إليها المكري للافراغ أو لرفض تجديد العقد أو على المطالبة بأحد التعويضات أو كونه لا يقبل الشروط المقتوحة عليه لابرام العقدة الجديدة رفح النازلة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية في ظرف أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالاعلام بالإفراغ أو من تاريخ جواب الملاك، ورتب على عدم إقامة مسطرة المصالحة المذكورة سقوط حق المكتري الذي يعتبر انذاك إما كونه تنازلا عن تجديد العقدة إن كان عازما على المنازعة في الأسباب، أو عدل عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ إن كان عازما عليها، وإما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة إن كان عازما على عدم قبولها ، والطالب لم ينارع في مقاله المقابل في أسباب الانذار ولا أبان عن رغبته بالتعويض وإنما لم يقبل الشروط المقترحة عليه وبسقوط حقه هذا يعتبر قابلا لهذه الشروط وهو ما رمى إليه القرار في تعليله المنتقد الذي ساير مقتضيات الفصل 27 المذكور فيكون غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
مقاعة الجلسات العادية باامجلس الأعلى بالرباط 0، وكانت الهيئة الحاكمة
المؤلفة من غرفتين متركبة من السادة الأستاذ محمد بناني رئيس الغرفة
التجارية (القسم الأول والأستاذ عبد الله الشرقاوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة ، مشبال عبد اللطيف ، الباتول الناصري، عبد الرحمان مزور، عنتر فاطمة ، لوباريس نور الدين ، الرافعي عبد القادر، العراقي فوزية ، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق ، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024