Contrat de commission : le commissionnaire est tenu de remettre à son commettant l’ensemble des documents relatifs à la mission accomplie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75368

Identification

Réf

75368

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3625

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2722

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 5342 في الملف عدد 4918/8101/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ: 2018/11/13 والذي جاء فيه أنها قامت باستيراد مجموعة من السلع و كلفت شركة (ف. 4.) المدعى عليها و ذلك للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة من اجل تعشير السلع و نقلها وقد سلمتها جميع الوثائق اللازمة ,و بالفعل انجزت المدعى عليها العملية و طالبت بمبلغ 215787.00 درهم توصلت بالمبلغ عن طريق التحويل البنكي عدد [رقم الحساب] و لكون هذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا مما جعلها تطالب المدعى عليها بأصل الوثائق و الفواتير التي تم أدائها لكن بقيت تتهرب من ذلك خوفا من اكتشاف أمرها فأنذرتها فرفضت التوصل و التمست الحكم على المدعى عليها بتسليمها الوثائق المتعلقة بتعشير سلعها و هي:

LA DUM - اصل توصيل اداء واجبات التعشير .

-اصل FICHE DE LIQUDATION وصل فواتير مفصلة للمبلغ الوارد في الفاتورة 5690 وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرصت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب حينما قضى برفض تسليم الوثائق وان هذا الحكم لم يكن على صواب ذلك لأن كل هذه الوثائق المطالب بها في اسم المستأنفة وخاصة بها وان المستأنفة بوسائلها الخاصة حصلت على صور هذه الوثائق من إدارة الضرائب والتي يثبت من خلالها انها كلها باسمها وليس باسم المدعى عليها كما جاء في الحكم الابتدائي فوثيقة FICHE DE LIQUIDATION والحاملة بمبلغ 44.848,00 درهم فهي باسم المستأنفة (م. م.) وكذلك توصيل إدارة الجمارك فهو في اسم شركة (م. م.) وكذا وثيقة LENGAGEMENT DIMPORTTION فهي في اسم المستأنفة (م. م.) الى غير ذلك من الوثائق وان المستأنفة هي التي قامت باستراد السلع وأداء مبلغ الاستيراد ومن اجل ذلك تقدمت للإدارة بأصل وثائق من اجل إنجازه المهمة وكل ذلك ثم باسمها اما المدعى عليها فلم تكن لا وسيطا ولا تملك أي وثيقة خاصة بها وان المستأنفة وبعد انتهاء عملية تعشير السلع ونقلها فإنها أصبحت محقة في حصولها على اصل الوثاق الخاصة بسلعها وكذا اصل التواصيل التي ثم اداؤها باسمها وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما رفض طلبات المستأنفة ان هذه الوثائق هي للمدعى عليها وليس للمستأنفة.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبات المستأنفة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/7/4 نائب المستأنفة واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاتب المستانفة على الامر المستأنف ما ذهب إليه من كون الوثائق المطلوب تسليمها هي في اسم المستانف عليها ، في حين أن تلك الوثائق هي في اسمها و أنها هي من قامت بأداء واجبات التعشير .

و حيث إنه و على خلاف التعليل الذي استند عليه الامر المستانف من كون الوثائق المطلوب تسليمها هي في اسم المستانف عليها و أن الاخيرة هي من أدت واجبات التعشير باسمها ، فإن الثابت من خلال صورة الوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة من قبل المستانفة فإن الوثائق هي في اسم الاخيرة ، كما أن الثابت أن المستانفة كلفت المستانف عليها بإجراء عملية التعشير لسلع قامت باستيرادها و تأدية واجبات التعشير بإسمها و لفائدتها ، و ما دام أن العلاقة بين الطرفين تكيف على أساس وكالة بالعمولة ، فإن المستأنف عليها و بعد إنجاز المهمة الموكولة لها من قبل المستانفة تبقى ملزمة بتسليم الاخيرة جميع الوثائق التي تهم المهمة المسندة إليها .

و حيث يتعين لأجله إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد على المستانف عليها بتسليمها للمستانفة الوثائق التالية :

-La Duan N° 30901020170066005

-أصل وصل أداء واجبات التعشير لإدارة الجمارك

-أصلFICH DE LIQUIDATION موقع من طرف إدارة الجمارك

- LENGAGEMENT D’UNPORTATION

-وصل فواتير مفصلة للمبلغ الواردة بالفاتورة رقم 5690 .

و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد على المستانف عليها بتسليمها للمستانفة الوثائق التالية :

La Duan N° 30901020170066005 و أصل توصيل أداء واجبات التعشير لإدارة الجمارك و أصل وصل التصفية الموقعة من طرف إدارة الجمارك و الالتزام بالتصدير و الوصل بالفواتير للمبلغ الوارد في الفاتورة رقم 5690 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial