Réf
63928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6529
Date de décision
27/11/2023
N° de dossier
2023/8203/2691
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Impossibilité de recouvrement, Garantie de paiement, Force obligatoire du contrat, Contrat d'affacturage, Confirmation du jugement, Clause de recours, Action en recours
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles.
En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage.
Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés.
Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة د.ب.أ. بمقال استنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2023 ، وتقدمت السيدة زينب (م.) ومن معها بمقال استئنافي بواسطة نائبهم مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2023 ، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1679 بتاريخ 21/02/2023 في الملف عدد 9238/8203/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلبات كافة باستثناء الشق المتعلق ب " شركة ا.ب.م. ".
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم شركة د.ب.أ. Ste D.P.A.في شخص ممثلها القانوني و السادة زينب (م.) و علي (م.) و فرج (ك.) و فرج (ا.) و فرج (ب.) و علي إبراهيم (هـ.) على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعيةالشركة ع.م.ل.مبلغ 598.500,00درهم (خمسمائة و ثمانية و تسعون الفا و خمسمائة درهما ) مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و الى غاية تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكمبيالات و بتحميلهم الصائر تضامنا و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء السادة زينب (م.) و علي (م.) و فرج (ك.) و فرج (ا.) و فرج (ب.) و علي إبراهيم (هـ.).
وحيث قدم الاستئنافين وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/10/2022 والتي تعرض فيه أنها دائنة لشركة د.ب.أ. Ste D.P.A. بمبلغ 598500,90 درهم من قبل ثلاث كمبيالات مسحوبة لفائدتها من شركة إ.ب.م. ذلك أن شركة د.ب.أ. وبموجب عقد الفاكتورينغ رقم 34/2015 مؤرخ في 2016/01/29 اتفقت مع العارضة من أجل حلولها محلها في استخلاص الدين المتخلد لفائدتها بذمة شركة إ.ب.م. وهكذا وقد استصدرت العارضة بتاريخ 2019/10/10 أمرا تحت عدد 3169 في الملف عدد 2019/8102/3169 بأداء مبلغ الكمبيالات الثلاث السالفة الذكر في مواجهة شركة إ.ب.م.، أسفرت محاولة تنفيذه عن تحرير محضر مفاده أن الشركة المنفذ عليها مغلقة منذ مدة ويبدو عليها آثار الإهمالوأنه استنادا على مقتضيات المادة 532 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحيل يضمن بالتضامن أداء الدين المحال فإن العارضة تكون محقة في استصدار حكم يقضي على المحيلة شركة د.ب.أ. بأدائها بالتضامن مع شركة إ.ب.م. مبلغ 598.500,00 درهم من قبل الثلاث الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء السالف الذكر وأن السادة مدهلوم زينب (م.) - مدهلوم علي (م.) - فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.) - علي إبراهيم (هـ.)، وبموجب عقد كفالة موقع من طرفهم، قد منواح كفالة تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه العارض، وذلك لضمان وبهذه الصفة، أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها شركة د.ب. للعارضة، وذلك لغاية مبلغ 2,000,000,00 درهم بما فيه من أصل الدين والفوائد أوطو والعمولات والمصاريف ثم التوابع وهكذا فإن العارضة تكون محقة في طلب أداء مبلغ الدين أعلاه القانونية في مواجهة شركة د.ب.أ. وكفلائها السالف ذكرهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على شركة د.ب.أ. ( Ste D.P.A. » في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة الشركة ع.م.ل. في شخص ممثلها القانوني بالتضامن مع شركة إ.ب.م. وكذا الكفلاء السادة مدهلوم زينب (م.) - مدهلوم علي (م.) - فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.) - علي إبراهيم (هـ.) مبلغ 598.500,00 درهم من قبل الثلاث الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2019/10/10 تحت عدد 3169 في الملف عدد 2019/8102/3169 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل كمبيالة إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من ق م م وتحميل المدعى عليهم تضامنا الصائر والحكم بتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء . أرفق المقال ب: نسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الفاكتورينغ رقم 34/2015 و أصل ثلاث كمبيالات مع شواهد عدم الأداء ونسخة الأمر بالأداء عدد 3169 ونسخة محضر إخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 2019/8510/6613 ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الكفالة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/12/2022 جاء فيها حول عدم قبول الطلب فإن المدعية قدمت مقالها الافتتاحي باسمها باللغة الفرنسية دون ترجمتها إلى اللغة العربية وهو الأمر الذي يخالف قانون التعريب والمغربة وخاصة مقتضيات الفصل الخامس منه وأن قانون رقم 64/3 المؤرخ 26 يناير 1965 الذي ينص على توحيد المحاكم ومغربتها و تعريبها، يؤكد في الفصل الخامس "إن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية" وأن قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29 يونيو 1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم نص في الفصل الأول منه على ما يلي: " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميعالمقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم وأن منشور وزير العدل عدد 1966/278 بتاريخ 10 فبراير 1966 يفرض على القضاء ألا يقبل أي مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية وأن القانون التنظيم للقضاء رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة نص من خلال المادة 15 منه على ما يلي" تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور وتقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية يمكن كمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها."وان مقتضيات المادة 15 وردت بصيغة الأمر و الوجوب " تقدم " مما يفيد أنها تكون متعلقة بالنظام العام و أنها قاعدة آمرة و لا يسوغ مخالفتها وبذلك فإن الادلاء بالوثائق باللغة الاجنبية " الفرنسية " يكون مخالفا لقانون توحيد المحاكم ومغربتها وتوحيدها وكذلك للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي و هو ما يستدعي التصريح بعدم قبول الطلب لهذه الغاية ومن حيث الدفع بالتقادم اعتمدت المدعية للمطالبة بالأداء بنسخة من عقد الفاكتورينغ رقم 2015/34 و المؤرخ في2016/01/29وأنه بالنظر لتاريخ رفع الدعوى 2022/10/12 يكون قد انصرم ما بين تاريخ المعاملة التجارية بين الطرفين و تاريخ رفع الدعوى أزيد من سبع سنوات وأنه عملا بأحكام الفصل 5 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصةمخالفة وأن طلب المدعية بذلك يكون قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 المذكورة أعلاه ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفته مقتضيات المادة 15 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيمالقضائي واحتياطيا التصريح برفض الطلب للتقادم لمضي أمد الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونةالتجارة وتحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب السيدة زينب (م.) بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 13/12/2022 جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة العارضة إلى جانب باقي الأطراف المدعى عليها وأن المدعية أوردت اسم العارضة خطأ مدلهوم و الحال أن اسمها العائلي الصحيح هومظلوم " وأن كتابة الاسم العائلي للعارضة بشكل خاطئ يجعل الدعوى بحالتها موجهة ضد غيرذي صفة وهومايتعين التصريح بعدم قبولها وأن الصفة من النظام العام تشترط في المدعي و المدعى عليه و يترتب عن أي إخلال بهاعدم قبول الدعوى ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لتوجيهه ضد غير وجيهة ضد غير ذي صفة واحتياطيا حفظ حقها للجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 27/12/2022 جاء فيها حول المقال الإصلاحيتقدمت العارضة بمقال يرمي إلى الحكم على على شركة د.ب. « Ste D.P.A. » في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة أوطو العارضة الشركة ع.م.ل. في شخص ممثلها القانوني بالتضامن مع شركة إ.ب.م. وكذا الكفلاء السادة مدهلوم زينب (م.) - مدهلوم علي (م.) فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.) علي إبراهيم (هـ.) 598.500,00 درهم من قبل الثلاث الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2019/10/10 تحت عدد 3169 في الملف عدد 2019/8102/3169، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل كمبيالة إلى غاية يوم التنفيذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء ودفع المدعى عليهما زينب (م.) وعلي (م.)، بكون اسمهما العائلي هو مظلوم وليس مدهلوموعليه فإن العارضة تتدارك، بموجب مقالها الإصلاحي الحالي الإغفال المذكور وذلك بالتنصيص على أن المدعى عليهما الثانية والثالث المطلوب الحكم عليهما بما هو مسطر في المقال الافتتاحي السيدة زينب (م.) والسيد علي (م.) واستنادا على ذلك تلتمس العارضة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ الذي طال اسم المدعى عليهما الثانية والثالث المطلوب الحكم عليه وفق ما سلف وحول مذكرة الجوابارتأت شركة د.ب.أ. أن تدلي خلال جلسة 2022/12/12 بمذكرة دفعت ضمنها بكون الوثائق لم تتم ترجمتها إلى العربية، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى، كما دفعت بتقادم الدعوى ، وأن هذا الدفع يبقى واهيا وغير جدير بالاعتبار، ذلك أنه تطبيقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب فإن نطاق التقاضي باللغة العربية يشمل فقط المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق وليس من الضروري اللجوء إلى المترجم قصد ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية إلى العربية ما دامت المحكمة أنست القدرة على فهم محتواها دون الاستعانة بمترجم وما دامت اللغة العربية هي مطلوبة في المرافعات والمذكرات وليس في تحرير الوثائق. قرار محكمة النقض بتاريخ 1992/06/17 وبخصوص الدفع بتقادم الدعوى، فإنه يتعين تذكير المدعى عليها أن الأمر بالأداء المعتمد في الدعوى قد صدر بتاريخ 2019/10/10، كما ان الدعوى الحالية قد قدمت بتاريخ 200/10/12 ، مما لا يمكن معه للمدعى عليها التمسك بأي تقادم، ويتعين عليها أن تبرئ ذمتها بأداء الدين موضوع الدعوى ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بإصلاحها لمقالها الافتتاحي وذلك بالقول والتأكيد على أن المدعى عليهما الثانية والثالث المطلوب الحكم عليهما بما مسطر في المقال الافتتاحي هما " السيدة زينب (م.) والسيد علي (م.) " ورد دفوع المدعي عليها شركة د.ب.أ. والحكم وفق ما جاء في الملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي الحالي.
و بناء على إدلاء نائب السيد علي (م.) و من معه بمذكرة جوابية ثانية بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة العارضة إلى جانب باقي الأطراف المدعى عليها وأن المدعية أوردت الاسم العائلي للسادة فرج (ك.) ، فرج (ا.) ، فرج (ب.) خطأ " فراك " و الحال أن اسمهم العائلي الصحيح هو " فرج '' وأن كتابة الاسم العائلي للعارضين بشكل خاطئ يجعل الدعوى بحالتها موجهة ضد غير ذي صفة و هو ما يتعين التصريح بعدم قبولها وأن الصفة من النظام العام تشترط في المدعي و المدعى عليه ويترتب عن أي إخلال بماعدم قبول الدعوى ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حق العارضين للجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 10/01/2023 جاء فيها بخصوص الدفع بتقديم ترجمة للوثاق الى اللغة العربية ( المادة 15 من قانون التنظيم القضائي) فإنه لئن كان القانون المتعلق بالمغربة و التوحيد يقتصر أثره على و مدلوله على المرافعات و المداولات دون الوثائق المقدمة تعزيزا لها وفق ما أثارته المدعية فإن القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي نص من خلال المادة 15 منه على ما يلي تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور. تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يمكن للمحكمة و لأطراف التزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها وأن مقتضيات المادة 15 وردت بصيغة الأمر و الوجوب " تقدم " مما يفيد أنها تكون متعلقة بالنظام العام و أنها قاعدة آمرة و لا يسوغ مخالفتها وأن الغاية من النص وجوبا و الزاما على ضرورة تقديم ترجمة للوثائق المدلى بها هو وقوف الأطراف إلى جانب المحكمة على فهم مقتضيات و بنود العقد و شروطه وبذلك فإن الادلاء بالوثائق باللغة الاجنبية " الفرنسية " يكون مخالفا لمقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي و هو ما يستدعي التصريح بعدم قبول الطلب لهذه الغاية وبخصوص الدفع بالتقادم دفعت المدعية جوابا على دفع العارضة بالتقادم بكونها استصدرت أمرا بالاداء في مواجهة الغيرسنة 2019 لكن المدعية اعتمدت للمطالبة بالأداء بنسخة من عقد الفاكتورينغ رقم 2015/34 و المؤرخ في2016/01/29 وأن أساس المطالبة بالاداء هو عقد الفاكتورينغ و الذي بالنظر لتاريخ رفع الدعوى 2022/10/12 يكون قد تقادم باعتبار أنه قد انصرم ما بين تاريخ المعاملة التجارية بينالطرفين و تاريخ رفع الدعوى أزيد من سبع سنوات وانه عملا بأحكام الفصل 5 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عملتجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمسسنوات، ما لم توجد مقتضياتخاصة مخالفةوأن طلب المدعية بذلك يكون قد طاله التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 5 المذكورة أعلاه ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفته مقتضيات المادة 15 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيمالقضائي واحتياطيا التصريح برفض الطلب للتقادم لمضي أمد الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونةالتجارة وتحميل المدعية الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي ثاني بجلسة 17/01/2023 جاء فيها أن العارضة تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي يرميان إلى على شركة د.ب.أ. Ste D.P.A. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة الشركة ع.م.ل. في شخص ممثلها القانوني بالتضامن مع شركة إ.ب.م. وكذا الكفلاء السادة زينب (م.) - علي (م.) - فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.) - علي إبراهيم (هـ.) مبلغ 598.500,00 درهم من قبل الثلاث الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2019/10/10 تحت عدد 3169 في الملف عدد 2019/8102/3169، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل كمبيالة إلى غاية يوم التنفيذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء ودفع المدعى عليهم فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.)، بكون اسمهم العائلي هو فرج وليس فراكوعليه فإن العارضة تتدارك، بموجب مقالها الإصلاحي الحالي الإغفال المذكور وذلك بالتنصيص على أن المدعى عليهم الرابع والخامس ثم السادس المطلوب الحكم عليهم بما هو مسطر في المقال الافتتاحي هم " السادة فرج (ك.) - فرج (ا.) - فرج (ب.) " ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بإصلاحها لمقالها الافتتاحي وذلك بالقول والتأكيد على أن المدعى عليهم الرابع والخامس ثم السادس المطلوب الحكم عليهم بما هو مسطر في المقال الافتتاحي هم " السادة فرج (ك.) - فرج (ا.) - فرج (ب.) " والحكم وفق ما جاء في الملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحيين الأول والثاني الحالي.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة إضافية بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة بخصوص عدم أحقية المدعية في الرجوع على العارضة فإنه تبعا لمقتضى البند 9 من العقد " Article 9 - droit de recours " فإنه لا يحقللبنك ممارسة دعوى الرجوع ضد العارضة إلا في الحالات التالية حصول مانع قانوني مثل المقاصة ، نزاع / تعارض مصالح مع الغير و بصفة عامة كل وضعية يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن واخلال الزبون " العارضة " بالتزاماته مما يؤدي بالتبعية الى اعفاء البنك من التزاماته و تحويل الديون اثناء توقف المدين عن الدفع أو كونه في حالة تسوية قضائية ، تصفية قضائية أوحالات مشابهة وعدم تقديم وثائق اثبات المديونية بعد مطالبة البنك بها وديون موضوع منازعة لم تتم تسويتها ضمن الاجال المنصوص عليها في البند 6.3 وعائق سياسي أو ناتج عن أعمال حرب مدنية أو أجنبية ، تمرد ، كوارث ، إضراب و عموماجميع حالات القوة القاهرة وعدم احترام المقتضيات القانونية السارية وأن الاستناد الى مقتضيات المادة 532 من مدونة التجارة لا يسعف المدعية شيئا في إثبات أحقيتها في المطالبة بالاداء ما لم ينسب إلى العارضة أي إخلال بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين وأن حق الرجوع يتعين أن يتم حصرا وفقا للأسباب الواردة ضمن البند 9 البند 9 من عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطرفين وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها و لا يجوز الغاءها أو تعديلها الا برضاهما معا طبقا لمقتضى الفصل 399 من ق ل ع وما دام أن عدم إمكان تحصيل الديون التعاقدية لا يرجع إلى إخلال صادر من جانب العارضة و إنما لتقصير المدعية التي تراخت في مباشرة إجراءات التحصيل و المطالبة بالديون لمدة تزيد عن الأربعسنوات وانه في جميع الأحوال فإنه لا يمكن للمهمل و المقصر أن يستفيد من أثر اهماله و تقصيره ، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب للتقادم لمضي أمد الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونةالتجارة وبرفض الطلب لعدم أحقية المدعية في ممارسة دعوى الرجوع لعدم تحقق الأسباب المنصوص عليها في البند 9 من العقد " Article 9 - droits de recours " و لعدم ثبوت أي إخلالمن جانب العارضة بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المدعية الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/02/2023 حضرها دفاع الطرفين ادلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن تمسك المدعى عليها بضرورة إدلاء العارضة بترجمة للوثائق المدلى بها تعزيزا للدعوى تحت طائلة عدم قبولها استنادا على مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 15/38 السالف الذكر يبقى تمسكا واهيا وغير جدير بالاعتبار ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات هذه المادة يتضح جليا أنها لا تلزم العارضة بالإدلاء بالترجمة المطلوبة إلا إذا ارتأت المحكمة ذلك تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى ويستفاد من ذلك أن الإدلاء بتلك الترجمة لا يكون بمجرد طلب أحدالأطراف بل أن ذلك الإجراء موكول للمحكمة لتقرر ضرورة الإدلاء بالترجمة للغة العربية أم لا والتي يمكنها عدم الاستجابة لذلك الطلب مادامت أنست القدرة على فهم محتواها دون الاستعانة بالترجمة للغة العربية ومادام الأطراف استطاعوا استيعاب محتوى الوثائق باللغة الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة لشركة د.ب.أ. التي يتضح من خلال محرراتها أنها شرعت في مناقشة بنود العقد المعزز للدعوى ومناقشة وثائق هذه الأخيرة واستنادا على ما ذكر يتأكد أن المدعى عليها تتوخى من وراء تمسكها بالإدلاء بالترجمة المطلوبة تعجيز العارضة عن المطالبة بحقوقها والاستمرار في المماطلة والتسويف وهو ما يمكن ان يوصف بكونها تتقاضى خارج قواعد النية وتأسيسا على ما ذكر يتعين عدم الالتفات إلى ما دفعت به شركة د.ب.أ. في هذا الصدد وبخصوص الدفع بتقادم الدعوى، فإنه يتعين تذكير المدعى عليها أن العبرة بسريان التقادم الخمسي ليس بتاريخ إبرام عقد الفاكتورينغ، بل بتحقق الواقعة المستوجبة لتفعيل مقتضياته، وهي في النازلة عدم أداء الدين المستحق بموجب الأمر بالأداء المعتمد في الدعوى الذي صدر بتاريخ 2019/10/10 علما أن الدعوى الحالية قد قدمت بتاريخ 200/10/12 ، مما لا يمكن معه للمدعى عليها التمسك بأي تقادم، ويتعين عليها أن تبرئ ذمتها بأداء الدين موضوعالدعوى وأن باقي ما تمسكت به المدعى عليها يبقى مردودا عملا بالمادة 532 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحيل يضمن بالتضامن أداء الدين المحال ، ملتمسة رد دفوع المدعي عليها شركة د.ب.أ. والحكم بالأحرى وفق ما جاء في محررات العارضة السالفة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لانعدامه و تحريف وقائع المنازعة المثارة بين الطرفين و ذلك تبعا لما يلي أوردت المحكمة ضمن تعليلها للحكم المطعون فيه " أن مناط الدعوى هو أداء مبالغ مالية ناتجة عن كمبيالات و بالتالي فإن الأمر يتعلق بدعوى صرفية خاضعة للتقادم الصرفي " أما فيما يتعلق ببقية الدفوع التي طالت العقد فإن المحكمة في حل عن مناقشتها طالما أن الامر يتعلق بدعوى صرفية ناتجة عن كمبيالات كما سلف توضيحه وأن حائز الكمبيالة يعتبر الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير التظهيرات و يتجلى سوء التعليل و التحريف في كون محكمة الدرجة الأولى في كون أن مناط الدعوى حسب الوارد بمقال المستأنف عليها الشركة ع. هو عقد الفاكتورينغ وأن الأساس القانوني الذي اعتمدته المطعون ضدها في دعواها هو 532 من مدونة التجارة الذي ينص على أن المحيل يضمن بالتضامن أداء الدين مقتضى الفصل المحال وان الثابت من وثائق الملف و مكتوبات المستأنف عليها أن أساس العلاقة التي تربطها بالعارضة الفاكتورينغ رقم 2015/34/ والمؤرخ في 2016/01/29 وأن الكمبيالات المدلى في الملف لم تنتقل للمستأنف عليها عن طريق التظهير من جانب العارضة مما لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة بل إن انتقالها جاء في إطار الإحالة و تنفيذا لعقد الفاكتورينغ المبرم بين الطرفين مما يجعل أن المحكمة حورت الطلب و وقائع المنازعة من منازعة ناشئة عن تطبيق بنود العقد إلى الاطار السهل ( دعوى صرفية ) و أحجمت مناقشة العقد المدلى به و المعتمد من جانب المستأنف عليها في المطالبة بالاداء وأن التساؤل المطروح بقوة هو : إذا كان مناط الدعوى كما ورد ضمن تعليل الحك تحويرا هو الأداء في نطاق الدعوى الصرفية فما موقع عقد الفاكتورينغ المدلى به ضمن مقال " المدعية " ؟ ثم كيف يمكن استبعاد وثيقة أساسية و حاسمة في النازلة أدلي به من جانب المدعي مقدم الادعاء و اعتمده أساسا لدعواه و ارتكز عليه في مطالبته بالأداء دون أدنى تعليل شاف وان المحكمة الابتدائية لم تستوعب طبيعة النزاع و لا الوثائق المعززة للطلب و حادت عن ذلك كله لتكيف الدعوى على أنها دعوى صرفية ناتجة عن كمبيالات بدلا عن ما أثارته المدعية من منازعة ناشئة عن تنفيذ عقد خاص " عقد الفاكتورينغ رقم 2015/34 والمؤرخ في 2016/01/29 " الذي له الأولوية " في التطبيق على مقتضيات الفصلين 201 و 532 من مدونة التجارة باعتباره القانون المؤطر للعلاقة بين طرفي الدعوى عملا بمقتضى الفصل 399 من ق م م الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاءها او تعديلها الا برضاهما معا وأن عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطرفين عقدا رضائيا ابرم بتراضي طرفيه و اتفاقهما على أن تقدم العارضة للمستأنف عليها الشركة ع. فواتيرها وديونها التجارية المترتبة لها بذمة مدينيها فتقوم هذه الأخيرة بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقها مقابل نسبة معينة من تلك الديون وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه و ضمان عدم الرجوع على الدائن في حالة عدم التحصيل إلا في حالات خاصة يتم تحديدها ضمن بنود العقد وأن ممارسة المستأنف عليها لدعوى الرجوع / المطالبة بالاداء يكون رهينا بالضرورة بالانضباط لمقتضيات العقد المذكور و لا سيما البند 9 منه لا سيما البند 9 منه " 9 Article droit de recours " الذي يحدد الحالات التي تبرر للمستأنف عليها مشتري الديون ،ممارسة دعوى الرجوع على العارضة { بائع الديون } وانه تبعا لمقتضى البند 9 من العقد " Article 9 - droit de recours " فإنه لا يحق للبنك ممارسة دعوى الرجوع ضد العارضة إلا في الحالات التالية حصول مانع قانوني مثل المقاصة ، نزاع / تعارض مصالح مع الغير و بصفة عامة كل وضعية يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن واخلال الزبون " العارضة " بالتزاماته مما يؤدي بالتبع الى اعفاء البنك من التزاماته . تحويل الديون اثناء توقف المدين عن الدفع أو كونه في حالة تسوية قضائية ، تصفية قضائية أو حالات مشابهة وعدم تقديم وثائق اثبات المديونية بعد مطالبة البنك بها وديون موضوع منازعة لم تتم تسويتها ضمن الآجال المنصوص عليها في البند 6.3 و عاتق سياسي أو ناتج عن أعمال حرب مدنية أو أجنبية ، تمرد ، كوارث ، إضراب و عموما حالات القوة القاهرة وعدم احترام المقتضيات القانونية السارية ولما كان حق الرجوع يتعين أن يتم حصرا وفقا للأسباب الواردة ضمن البند 9 من عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطرفين فإن الاستناد الى مقتضيات الفصلين 201 و 532 من مدونة التجارة يكون غير مستند على أي أساس قانوني ما لم ينسب إلى العارضة أي إخلال بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين ولما كان عدم إمكان تحصيل الديون التعاقدية لا يرجع إلى إخلال صادر من جانب العارضة و إنما لتقصير المستأنف عليها التي تراخت في مباشرة إجراءات التحصيل و المطالبة بالديون لمدة تزيد عن الأربع سنوات إلى أن اختفت المدينة الاصلية شركة ا.ب. وأنه لا يمكن للمهمل و المقصر أن يستفيد من أثر اهماله و تقصيره ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به التصريح و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم أحقية المدعية في ممارسة دعوى الرجوع لعدم تحقق الأسباب المنصوص عليها في البند 9 من العقد " 9 Article droit de recours " و لعدم ثبوت أي إخلال من جانب العارضة بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم .
وجاء في أسباب استئناف السيد زينب (م.) و من معها أنهم يعيبون على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لانعدامه و تحريف وقائع المنازعة المثارة بين الطرفين وذلك تبعا لما يلي أوردت المحكمة ضمن تعليلها للحكم المطعون فيه " أن مناط الدعوى هو أداء مبالغ مالية ناتجة عن كمبيالات و بالتالي فإن الامر يتعلق بدعوى صرفية خاضعة للتقادم الصرفي " أما فيما يتعلق ببقية الدفوع التي طالت العقد فإن المحكمة في حل عن مناقشتها طالما أن الامر يتعلق بدعوى صرفية ناتجة عن كمبيالات كما سلف توضيحه وأن حائز الكمبيالة يعتبر الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ويتجلى سوء التعليل والتحريف في كون محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن مناط الدعوى هو أداء مبالغ مالية ناتجة عن كمبيالات الامر يتعلق بدعوى صرفية خاضعة للتقادم الصرفي لكنه إذا كانت الدعوى ترمي إلى أداء مبالغ مالية ناتجة عن أداء كمبيالات فإن الأمر يكون مدعاة للقول بتقادم دعوى المستأنف عليها الشركة ع. استنادا إلى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أن "التقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق" وأنه باعتبار أن الدعوى هي دعوى صرفية ناتجة عن كمبيالات فإنه بالنظر إلى تاریخ سحب الكمبيالات و تاريخ رفع دعوى المطالبة بالاداء تكون واقعة التقادم متحققة في النازلة وهو ما يتعين اعتباره ومن جهة أخرى فإن مناط الدعوى حسب الوارد بمقال المستأنف عليها الشركة ع. هو عقد الفاكتورينغ وأن الأساس القانوني الذي اعتمدته المطعون ضدها الشركة ع. في دعواها هو مقتضى الفصل 532 من مدونة التجارة الذي ينص على أن المحيل يضمن بالتضامن أداء الدين المحال وأن الثابت من وثائق الملف ومكتوبات المستأنف عليها أن أساس العلاقة التي تربطها بالعارضة هو عقد الفاكتورينغ رقم 34 2015 والمؤرخ في 2016/01/29 وأن الكمبيالات المدلى في الملف لم تنتقل للمستأنف عليها عن طريق التظهير من جانب العارضة مما لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة بل إن انتقالها جاء في إطار الإحالة وتنفيذا لعقد الفاكتورينغ مما يجعل أن المحكمة حورت الطلب ووقائع المنازعة من منازعة ناشئة عن تطبيق بنود العقد إلى الاطار السهل دعوى صرفية و أحجمت عن مناقشة العقد المدلى به و المعتمد من جانب المستأنف عليها في المطالبة بالاداء . إن عقد الفاكتورينغ رقم 2015/34 والمؤرخ في 2016/01/29" له الأولوية في التطبيق على مقتضيات الفصلين 201 و 532 من مدونة التجارة باعتباره القانون المؤطر للعلاقة بين طرفي الدعوى عملا بمقتضى الفصل 399 من ق م م الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاءها او تعديلها الا برضاهما معا وأن عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطرفين عقدا رضائيا ابرم بتراضي طرفيه اتفاقهما على أن تقدم العارضة للمستأنف عليها الشركة ع. فواتيرها وديونها التجارية المترتبة لها بذمة مدينيها فتقوم هذه الأخيرة بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاریخ استحقاقها مقابل نسبة معينة من تلك الديون، وحقها في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه وضمان عدم الرجوع على الدائن في حالة عدم التحصيل إلا في حالات خاصة يتم تحديدها ضمن بنود العقد وأن ممارسة المستأنف عليها لدعوى الرجوع / المطالبة بالاداء يكون رهينا بالضرورة بالانضباط لمقتضيات العقد المذكور و لا سيما البند 9 منه "droit de recours و Article " الذي يحدد الحالات التي تبرر للمستأنف عليها مشتري الديون ، ممارسة دعوى الرجوع على العارضة { بائع الديون } وأنه تبعا لمقتضى البند 9 من العقد " Article 9 – droit de recours " فإنه : لا يحق للبنك ممارسة دعوى الرجوع ضد العارضة إلا في الحالات التالية حصول مانع قانوني مثل المقاصة ، نزاع / تعارض مصالح مع الغير و بصفة عامة كل وضعية يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن واخلال الزبون " العارضة " بالتزاماته مما يؤدي بالتبع الى اعفاء البنك من التزاماته وتحويل الديون اثناء توقف المدين عن الدفع أو كونه في حالة تسوية قضائية ، تصفية قضائية أو حالات مشابهة وعدم تقديم وثائق اثبات المديونية بعد مطالبة البنك بها وديون موضوع منازعة لم تتم تسويتها ضمن الآجال المنصوص عليها في البند 6.3 وعائق سياسي أو ناتج عن أعمال حرب مدنية أو أجنبية ، تمرد ، كوارث ، إضراب و عموما جميع حالات القوة القاهرة وعدم احترام المقتضيات القانونية السارية ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ولعدم أحقية المدعية في ممارسة دعوى الرجوع لعدم تحقق الأسباب المنصوص عليها في البند 9 من العقد " Article 9 droit de recours " و لعدم ثبوت أي إخلال من جانب العارضة بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها أنه يتجلى من خلال المقال الإستئنافي أن المستانفة تعيب على الحكم المستأنف كونه قضى بأدائها مبلغ الدين العالق بذمتها رغم كون شروط الفصل 9 من عقد الفاكتورينغ لم تتحقق وذهبت إلى القول أن الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور والتي تخول العارضة الحق في الرجوع عليها من أجل استخلاص الدين موضوع المطالبة الحالية، لم تتحقق وتثبت لكن ما ذهبت إليه المستأنفة لا يمكن أن يسعفها في النيل من منطوق الحكم المستأنف ومن تعليله الذي جاء مصادفا للصواب، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وبالفعل فإنه بالرجوع إلى معطيات القضية ووثائق الملف يتضح أنه خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فإن العارضة تبقى محقة في مقاضاتها استنادا على عقد الفاكتورينغ الذي تنص مقتضيات الفصل 9 منه على أن المحال له يبقى محقا في الرجوع على المحيل في حالة تعذر استخلاصه لدينه لعدة أسباب أوردها ومن بينها وفق ما جاء في الفقرة 1 منه " كل وضعية يصبح معها الدين عبر الحلول غير ممكن" وعلاوة على ذلك مقتضيات المادة 532 من مدونة التجارة تنص على أن المحيل يضمن بالتضامن أداء الدين المحال مما يجعل العارضة تكون محقة في استصدار الحكم المستأنف القاضي على المحيلة شركة د.ب.أ. بأدائها بالتضامن مع الكفلاء مبلغ 598.500,00 درهم من قبل الثلاث الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المعزز للدعوى ، ملتمسة القول برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت مناط الدعوى هو الأداء في إطار دعوى صرفية ناتجة عن كمبيالات و هو ما يوجب القول بتقادمها اعتمادا على مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أنه { تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق } كذلك أن المستأنفة أقرت من خلال مذكرتها الجوابية بصحة ما نعته العارضة على الحكم المستأنف من تحوير وقائع و موضوع الطلب من دعوى ناتجة عن تنفيذ عقد الفاكتورينغ وحوالة الديون تحكمها مقتضيات خاصة إلى اعتبارها مجرد دعوى صرفية وأن المستأنفة و دفاعا منها على صحة دعواها ارتكنت إلى مقتضيات العقد و شروطه المضمنة بالبند 9 منه و التي تحدد حالات ممارسة دعوى الرجوع دونا عن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي و هو ما يؤسس لفساد تعليل الحكم المستأنف المستأنف و انعدامه وفق ما سبق للعارضة أن أوضحته ضمن مقال طعنها بالاستئناف وأنه تبعا لمقتضى البند 9 من العقد " Article 9 - droit de recours " فإنه لا يحق للبنك ممارسة دعوى الرجوع ضد العارضة إلا في الحالات التالية : حصول مانع قانوني مثل المقاصة ، نزاع / تعارض مصالح مع الغير و بصفة عامة كل وضعية يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن واخلال الزبون " العارضة " بالتزاماته مما يؤدي بالتبع الى اعفاء البنك من التزاماته و تحويل الديون اثناء توقف المدين عن الدفع أو كونه في حالة تسوية قضائية ، تصفية قضائية أو حالات مشابهة وعدم تقديم وثائق اثبات المديونية بعد مطالبة البنك بها وديون موضوع منازعة لم تتم تسويتها ضمن الاجال المنصوص عليها في البند 6.3 وعائق سياسي أو ناتج عن أعمال حرب مدنية أو أجنبية ، تمرد ، كوارث ، إضراب و عموما جميع حالات القوة القاهرة وعدم احترام المقتضيات القانونية السارية وان الاستناد الى مقتضيات المادة 532 من مدونة التجارة لا يسعف المدعية شيئا في إثبات أحقيتها في المطالبة بالاداء ما لم ينسب إلى العارضة أي إخلال بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين والرجوع يتعين أن يتم حصرا وفقا للأسباب الواردة ضمن البند 9 من عقد الفاكتورينغ وأن حق الرابط بين الطرفين وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها و لا يجوز الغاءها أو تعديلها الا برضاهما معا طبقا لمقتضى الفصل 399 من ق ل ع ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها لعدم صوابيتها و القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة أحقية المدعية في ممارسة دعوى الرجوع لعدم تحقق الأسباب المنصوص عليها في البند 9 Article 9 droit de recours " و لعدم ثبوت أي إخلال من جانب العارضة بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على إدلاء السيد زينب (م.) ومن معها بملتمس ضم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أن شركة د.ب.أ. ارتأت استئناف الحكم الصادر بتاريخ 2023/02/21 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 1679 في الملف عدد 2022/8203/9538 حسب الأسباب المضمنة بمقال استئنافها و أن العارضين استأنفوا بدورهم الحكم المذكور بالنظر لأنه أضر بمصالحهم و أنه انبنى على معطيات غير واقعية وغير صحيحة وفق ما أوضحته باستئنافها وأنه بالنظر إلى ذلك و لارتباط موضوع الدعويين فإن العارضة تلتمس منكم التفضل و الأمر بضم استئنافها إلى الملف الحالي بقصد شمولهما بقرار واحد و تفاديا لصدور قرارين متضاربين في نازلة وواحدة. أرفق ب : نسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها أنه تقرر ضم استئناف الكفلاء السادة زينب (م.) - علي (م.) - فراك (ك.) - فراك (ا.) - فراك (ب.) علي إبراهيم (هـ.)، أن ضد نفس الحكم موضوع الاستئناف الحالي المقدم من طرف شركة د.ب.أ. . وحيث بعد اطلاع العارضة على محتوى مقال الكفلاء المذكورين الإستئنافي اتضح لها انه عبارة عن إعادة نسخ حرفي لأوجه استئناف شركة د.ب.أ. وتأسيسا على ذلك فإن العارضة تتمسك في مواجهة استئناف الكفلاء السالفي الذكر بنفس البيانات والدفوع المضمنة بمذكرة جوابها المؤرخة في 2023/07/12 والمدلى بها خلال جلسة 2023/07/17 ، ملتمسة الاشهاد للعارضة بتمسكها في مواجهة استئناف الكفلاء بنفس البيانات والدفوع المضمنة بمذكرة جوابها المؤرخة في 2023/07/12 والمدلى بها خلال جلسة 2023/07/17 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2023 التي جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت مناط الدعوى هو الأداء في إطار دعوى صرفية ناتجة يوجب القول بتقادمها اعتمادا على مقتضيات المادة 228 من مدونة كمبيالات و هو ما التجارة التي تنص على أنه { تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق } كذلك إن المستأنفة أقرت من خلال مذكرتها الجوابية بصحة ما نعته العارضة على الحكم المستأنف من تحوير وقائع و موضوع الطلب من دعوى ناتجة عن تنفيذ عقد الفاكتورينغ و حوالة الديون تحكمها مقتضيات خاصة إلى اعتبارها مجرد دعوى صرفية وأن المستأنفة و دفاعا منها على صحة دعواها ارتكنت إلى مقتضيات العقد المضمنة بالبند 9 منه و التي تحدد حالات ممارسة دعوى الرجوع دونا عن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الابتدائي و هو و هو ما يؤسس لفساد تعليل الحكم المستأنف المستأنف و انعدامه وفق ما سبق للعارضة أن أوضحته ضمن مقال طعنها بالاستئناف وأنه تبعا لمقتضى البند 9 العقد " Article 9 - droit de recours " فإنه لا يحق للبنك ممارسة دعوى الرجوع ضد العارضة إلا في الحالات التالية حصول مانع قانوني مثل المقاصة ، نزاع / تعارض مصالح مع الغير و بصفة عامة كل وضعية يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن واخلال الزبون " العارضة " بالتزاماته مما يؤدي بالتبع الى اعفاء البنك من التزاماته وتحويل الديون اثناء توقف المدين عن الدفع أو كونه في حالة تسوية قضائية ، تصفية قضائية أو حالات مشابهة وعدم تقديم وثائق اثبات المديونية بعد مطالبة البنك بها وديون موضوع منازعة لم تتم تسويتها ضمن الاجال المنصوص عليها في البند 6.3 وعائق سياسي أو ناتج عن أعمال حرب مدنية أو أجنبية ، تمرد ، كوارث ، إضراب و عموما جميع حالات القوة القاهرة وعدم احترام المقتضيات القانونية السارية وأن الاستناد الى مقتضيات المادة 532 من مدونة التجارة لا يسعف المدعية شيئا في إثبات أحقيتها في المطالبة بالاداء ما لم ينسب إلى العارضة أي إخلال بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين وأن حق الرجوع يتعين أن يتم حصرا وفقا للأسباب الواردة ضمن البند 9 من عقد الفاكتورينغ الرابط بين الطرفين وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها و لا يجوز الغاءها أو تعديلها الا برضاهما معا طبقا لمقتضى الفصل 399 ق ل ع ، ملتمسة الحكم للعارضة وفق مقالها الاستئنافي و القول بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة 228 . مدونة التجارة و لعدم أحقية المدعية في ممارسة دعوى الرجوع لعدم تحقق الأسباب المنصوص عليها في البند 9 من العقد Article 9 droit de recours " و لعدم ثبوت أي إخلال من جانب العارضة بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/11/2023 مددت لجلسة 27/10/2023
التعليل
-في الاستنافين معا:
حيث أسس كلا المستانفين استئنافيهما على ما سطر أعلاه من أسباب من طرف كل منهما.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان العلاقة التي تربط المستانفة د.ب.أ. د.ب.أ. والمستانف عليها الشركة ع.م.ل. تجد سندها في عقد الفاكتورين الذي يربط بينهما والمصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 29/01/2016 و 18/03/2016 ،والذي جاء في بنده 9 في فقرته الثانية ان البنك لا يحق له ممارسة حق الرجوع ضد المستانفة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا البند والتي من بينها "بصفة عامة في جميع الحالات التي يصبح معها استخلاص الدين عبر الحلول غير ممكن".
وحيث طلما ان البنك المستانف عليه تسلم الكمبيالات موضوع الدعوى من طرف المستانفة في اطار العقد المذكور واستصدر في مواجهة المسحوب عليها شركة ا.ب.م. استندا عليها امر بالاداء رقم 3169 بتاريخ 10/10/2019 في الملف رقم 3169/8102/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعمل على تنفيذه فاستعصى عليه الامر كون المسحوب عليها المذكورة مغلقة منذ مدة ويبدو عليها اثار الإهمال وذلك حسب الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) المؤرخ في 31/10/2019 تنفيذا للامر المذكور، مما يحق معه للبنك المستانف عليه الرجوع على المستانفة بمقابل الكمبيالات أساس الامر المذكور استنادا لمقتضيات البند 9 من العقد الرابط بينه والمستانفة لتحقق الشرط المذكور أعلاه طالما ان استخلاص الدين موضوع الكمبيالات اصبحا غير ممكن حسب ما اشير اليه، ولا مجال للدفع بالتقادم الخماسي لعقد الفاكتورين لانه التزام مازال قائما وليس في الملف ما يثبت فسخه او انقضاءه ، وأيضا لا مجال لاعمال التقادم الصرفي في نازلة الحال أيضا كون دعوى البنك المستانف عليه أساسها البند 9 من عقد الفاكتورين وليس الكمبيالات موضوع الامر بالاداء، بإضافة الى ان دعوى البنك المستانف عليه لم يطلها التقادم الخماسي كون حقه نشا بتاريخ 31/10/2019 لما صبح تحصيله للدين الذي في ذمة شركة ا.ب.م. أي في اطار الحلول غير ممكنا إذ دعواه تقدم بها في 12/10/2022.
وحيث لعلل أعلاه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ولو بعلة أخرى ومنه يتعين تأييده وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف، وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025