Constitution d’une association : la preuve de la déclaration préalable incombe à l’association sous peine de dissolution (Cass. civ. 2002)

Réf : 16711

Identification

Réf

16711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

214

Date de décision

16/01/2002

N° de dossier

1632/1/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 7 - Dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 146 | Page : 132

Résumé en français

Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l’espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l’action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l’absence de délivrance d’un récépissé par l’administration.

Par ailleurs, la Haute juridiction réaffirme une règle procédurale fondamentale en déclarant irrecevable le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 7 du même Dahir. Elle retient en effet que ce moyen, n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et ne peut, à ce titre, être examiné pour la première fois en cassation.

Résumé en arabe

جمعية – حل الجمعية – اجبارية التصريح السابق ( نعم) الاكتفاء بوصل الايداع ( لا)
يخول للنيابة العامة حق طلب حل الجمعية في حالة عدم تقديمها سابق تصريح الى السلطة الادارية والى وكيل الملك باعتبار ان وصل الايداع لا يغني عن الاجراء المذكور.
لا يجوز اثارة خرق مقتضيات الفصل السابع من ظهير15 نونبر1958 امام المجلس الاعلى ما لم يسبق التمسك بحالة من حالات مخالفته امام محكمة الموضوع.

Texte intégral

القرار 214 –  بتاريخ 16/1/2002 – ملف مدني عدد 1632/1/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
يؤخذ من وقائع النازلة ومن القرار المطعون فيه عدد 369 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 22/6/1999 في الملف 674/1997 ان السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة اقام بتاريخ 15/5/1996 دعوى في مواجهة المدعى عليها جمعية مؤسسة محمد … عبد الكريم للدراسات والابحاث اورد فيها انه بتاريخ 13/5/96 توصلت النيابة العامة لدى هذه المحكمة باشعار بتاسيس الجمعية المذكورة في اطار ظهير 15/11/1958 وان الاجتماع قد اسفر على تاسيس المكتب المتكون من الرئيس عمر ومن معه وارفقوا  هذا الاشعار بنسخ من محضر الاجتماع ونسخ من القانون الاساسي وقائمة اعضاء المكتب وان الفصل5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 ينص على انه يجب ان تقدم كل جمعية سابق تصريح الى مقر السلطة الادارية القائد او الباشا الى وكيل الملك على ان يتضمن هذا التصريح اسم الجمعية وهدفها والاسماء العائلية والشخصية والجنسية … وان لا يكون مؤسسو الجمعية ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من اجل جريمة او جنحة وان المدعى عليها لم تسلك ما نص عليه الفصل 5 المذكور وذلك بتقديم سابق تصريح الى السلطة الادارية المحلية الشيء الذي يتعين معه الحكم بحلها لتاسيسها خلافا للقانون ملتمسا الحكم بحل الجمعية المدعى عليها مع النفاد المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد مناقشة القضية ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة رد مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 15/01/97 موضحا انه بتاريخ 09/3/1996 استقبل السيد قائد ايت يوسف وعلي رئيس الجمعية رفقة  بعض اعضاء اللجنة التنفيذية للمؤسسة وتسلم منهم المستندات المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير  15/11/1958 وبعد ذلك قاموا بزيارة السيد رئيس الدائرة ثم السيد العامل الذي تمنى لهم التوفيق وان رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية لم يخامرهم الشك في اعداد الوصل في الوقت المناسب اذ لا داعي للضغط على الموظفين لتحميلهم على فتح الملف ودراسة المستندات واعداد الوصل، هذه المرحلة، اما المرحلة الثانية فهي تخص الجهة المدعية اذ ورد في مقالها انها توصلت بتاريخ 10/5/1996 وامتنعت هي ايضا من تسليم  وصل الايداع وحول طلب الادخال فان رسالة قائد ايت يوسف وعلي المؤرخة في 11/7/1996 الموجهة الى رئيس المؤسسة اعتراف ضمني بوجودها ويؤكد ذلك ما ورد بالبند الاول وبناء عليه يكون طلب الادخال له ما يبرره خاصة وان الغرض منه هو التزام الشرعية.
واثر ذلك قضت المحكمة الابتدائية وفق طلب المدعية.
استانفت المدعى عليها الحكم المذكور وتمسكت بسابق دفوعها المثارة ابتدائيا والتمست الغاءه وتصديا رفض الدعوى كما اضافت في مذكرتها التوضيحية للمذكرة الاستئنافية ملتمسا يرمي إلى استدعاء الشهود المذكورة اسماؤهم بالمذكرة المؤرخة في 15/01/1997 المدلى بها في المرحلة الابتدائية وذلك لاثبات ايداعها للملف القانوني امام السلطات المحلية.
وبعد تبادل الطرفين سابق دفوعاتهما المثارة على الدرجة الابتدائية قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف وهذا هو القرار المطعون فيه.
الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من خرق القانون ( الفصل 7 من ظهير تاسيس الجمعيات المؤرخ في  15/11/1958 المغير بظهير 10/4/1973 الذي ينص على ما يلي :  » تقر المحكمة الابتدائية حل الجمعية اما بطلب من كل شخص يعنيه الامر او بايعاز من النيابة العامة في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 وبصفة عامة إذا ظهر ان من شان نشاط هذه الجمعية الاخلال بالامن العمومي.
وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 يجوز حل الجمعية طبق الشروط المحددة في المقطع السابق. ويجوز للنيابة العامة في جميع  الحالات استدعاء الشخص المتابع للمثول امام المحكمة في اجل ثلاثة ايام كاملة.
وبما ان الجهة المدعية اسست دعواها على انعدام سابق وصل الايداع لدى السلطة المحلية وان الفصل 5 من الظهير المذكور ينص على التصريح وليس على وصل ايداع والتصريح  لقائد ايت يوسف وعلي تم يوم       09/3/1996. وان الفقرة الثالثة توجب استدعاء الشخص المتابع في اجل ثلاثة ايام فان النيابة العامة تقدمت بملتمس الحل بتاريخ 13/5/1996 مدعية انها توصلت في نفس اليوم باشعار بتاسيس الجمعية مع ان الصحيح هو الجهة المدعية توصلت بتاريخ 10/5/1996 حسبما يثبت ذلك طابعها الموضوع على نسخة المذكرة المؤرخة في 02/5/1996 وان انكارها توصلها في هذا التاريخ لا يفيد في شيء امام طابعها وان الشخص المتابع  » رئيس الجمعية » لم يستدع الا لجلسة 01/10/1996، مما يجعل الخرق القانوني واضحا وعليه وجب نقض القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
لكن حيث انه بالرجوع الى مقال الدعوى يتبين ان الجهة المدعية ( المطلوبة في النقض) اسست دعواها على انها توصلت باشعار بتاسيس جمعية مؤسسة محمد عبد الكريم  للدراسات والابحاث في اطار ظهير  15/11/1958 دون تقديم سابق تصريح الى مقر السلطة الادارية: القائد او الباشا والى وكيل الملك وليس على انعدام سابق وصل ايداع خلافا لما جاء في الوسيلة، وان الحكم الابتدائي  الذي أيده القرار الاستئنافي وتبقى تعليلاته قد ارتكز فيما قضى به  من حل الجمعية الطالبة على انها لم تدل بما يفيد قيامها بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 5 التي جاءت مقتضياته على سبيل الوجوب وذلك بقيامها بتقديم سابق تصريح الى السلطة الادارية المحلية الشيء الذي يجعلها قد تاسست خلافا للقانون وبخصوص خرق الفصل 7 الظهير المشار اليه اعلاه فان الطالبة لم يسبق لها ان تمسكت بخرق هذا الفصل امام محكمة الموضوع ولم تناقشه هذا من جهة ومن جهة ثانية فان هذا الفصل يحدد الحالات التي تعلن فيها المحكمة حل الجمعية وكيفية تقديم طلب حل الجمعية والجهة التي خول لها القانون تقديم الطلب ومن بين تلك الحالات حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5.
وعليه فان القرار المطعون فيه لم يخرق القانون بل طبق مقتضيات الفصل 5 من ظهير15/11/1958 تطبيقا سليما ومن ثمة تبقى الوسيلة بدون اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة ومحمد الخيامي ومحمد واعزيز ومحمد فيلالي بابا وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                      المستشارة المقررة                           الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil