Réf
16735
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1162
Date de décision
22/03/2000
N° de dossier
1254/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض الأهلية, Charge de la preuve, Commencement de preuve, Contrat de vente, Mesure d'instruction, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Vente à vil prix, Vente dissimulant une libéralité, Capacité de contracter, Vice du consentement, تقدير الوقائع و الحجج, توليج, ثمن غير حقيقي, عيوب الرضى, قرارات محكمة النقض, كبر السن, محاباة, إجراء بحث و تحقيق, Âge avancé du vendeur
Base légale
Article(s) : 54 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : المقال | N° : 1
L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l’existence d’un commencement de preuve fourni par le demandeur.
En l’absence de tout élément probant, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour valider l’acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême.
– كبر السن لا يعد موجبا لنقص الأهلية و لا يبرر الطعن في صحة الالتزامات.
– توفر عناصر التوليج و المحاماة يجب إثباتها.
القرار عدد 1162 بتاريخ 22/3/2000، ملف مدني عدد 1254/98
باسم جلالة الملك
الوقائع:
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/2/98 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الكريم الزحاف و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادرة بتاريخ 5/2/96 في الملف عدد 12/95.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 غشت 1989 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ امحمد الخمليشي و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26/1/2000.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/3/2000.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنها و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسة تقريرها و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي افدريسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 6/2/1996 في الملف عدد 12/95 أن الطالبين ورثة م.. ح .. و هم حضري ف..وح..وس..وأ..وم..وم..وم..ون..ور..وي.. تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 22/7/1993 عرضوا فيه أنه خلال سنة 1992 توفي مورثهم المرحوم ح..م.. مخلفا محلا تسكنه المدعى عليها مدعية أنه ملكا لها وحدها و أدلت بعقد شراء و أن العارضين فوجئوا بما ادعته المدعى عليها لعدم علمهم بهذا البيع و قد تبين أن العقد أبرم محاباة للمدعى عليها لا غير خصوصا و أن والدهم كبير السن، مما جعلها تلزمه على تفويت داره لها و أن العقد أبرم أمام عدليين بأحفير بدلا من أبركان خوفا من افتضاح أمرها، طالبين عقد البيع المذكور و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
و أجابت المدعى عليها بأنها اشترت الدار موضوع الدعوى من زوجها و أدلت لإثبات الشراء بصورة لعقد البيع المذكور طالبه رفض الدعوى.
فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب – استأنفه المدعون مبررين أنعقد البيع أبرم محاباة من طرف الهالك لزوجته الثانية تحت ضغطها و إلحاحها نظرا لكبر سنه – كما أن إبرام العقد بمدينة أحفير دليل قوي على أن المدعى عليها ترمي إلى إخفاء واقعة الشراء على أبنائه، كما أن الثمن الوارد بعقد البيع يفيد قطعا على أن البيع أنشئ مجاملة للمستأنف عليها طالبين إلغاء الحكم الابتدائي من جديد وفق الطلب.و بعد جواب المستأنف عليها و الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الأصل في الإنسان البالغ تمام الأهلية و على من يدعي خلاف ذلك الإثبات بالحجة التامة شرعا – و أن كبر السن لا يعد موجبا لنقض الأهلية، كما أن التعاقد في أحفير بدلا من أبركان لا يعد قرينة على انعدام الرضى أو عيب في العقد و أن شروط تحقق الغبن غير متوفرة حتى يتم مراعاة ثمن البيع – و هذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية المتخذتين من خرق الفصل 54 و 344 من ق ل ع . و الفصلين 334 و 336 من ق م م. و خرق القواعد الفقهية المتعلقة بالتوليج و المحاباة ذلك أن الفصل 54 من ق ا ع ترك أسباب الإبطال المبينة على الكبر في السن و المرض مرض الموت لتقدير القاضي و بناء على ذلك كان يتعين على المحكمة إجراء بحث و تحقيق بحضور جميع الأطراف بمكتب المستشار المقرر، خاصة أن مورث الطاعنين كان طاعنا في السن و كانت قدراته العقلية ضعيفة لتأثيرها بالكبر، كما أن ثمن البيع لا يوازي القيمة الحقيقية للعقار و أن هذه الظروف و الملابسات التي يتم فيها إبرام العقد تدعو للريبة و تدخل ضمن التصرفات التي يجريها كبير السن المتأثر بالمرض لأحد ورثته بقصد محاباة، و بذلك فإن عناصر التوليج و المحاباة ثابتة من وقوع البيع بأقل من القيمة الحقيقية للمنزل و أن القرار فيما قضى به كان خارقا للقانون و مخالفا للقواعد الفقهية المتعلقة بالتوليج و المحاباة و يتعين بالتالي نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي دعوي الطاعنين معتبرة و عن صواب أن كبر السن لا يعد موجبا لنقض الأهلية و لا يبرز الطعن في صحة الالتزامات الواقعة على وجه صحيح – و ذلك بعد أن تبين لها أن عقد البيع وقع صحيحا و أن إدارة البائع كانت سليمة عند التعاقد و لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضى، و هي بذلك قد استعملت ما خول لها قانونا في تقدير الوقائع و الحجج، و لم يكن اللازم عليها إجراء بحث أو تحقيق لإثبات واقعة ادعاء الطاعنين بتوفر عناصر التوليج و المحاباة عند البيع إذ لم يستطيعوا لإثباتها و لا يوجد بالملف ما يفيد أن ثمن البيع الوارد بالعقد غير حقيقي، مما جعل القرار فيما ذهبت إليه مرتكزا على أساس قانوني و معللا و يجعل الوسيلتين بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص و المستشارين السادة سعيدة بنموسى مقررة و محمد واعزيز و محمد فلالي بابا و حمو المالكي و بمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025