Réf
72404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2110
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Preuve en matière commerciale, Paiement de la créance, Paiement à un mandataire non prouvé, Irrecevabilité, Forclusion, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine de forclusion. Sur le fond, la cour retient que l'argumentation de l'appelant relative au paiement de la dette constitue un aveu judiciaire de son existence au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère ensuite que la preuve du paiement libératoire n'est pas rapportée, dès lors que les documents produits attestent d'une remise de fonds à un tiers sans établir ni la qualité de mandataire de ce dernier pour le compte du créancier, ni l'imputation de ce versement à l'extinction de la créance litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ه.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10840 بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 6467/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ عشرة آلاف دولار(10.000,00دولار) بتاريخ الحكم مع الفوائد القانونية من هذا التاريخ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 20/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها شركة (T. L.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2018, عرضت فيه أنها كانت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23644,16 دولارا ناتج عن بضاعة بعثتها العارضة إليها عن طريق الجو وان المدعى عليها بعد تسديدها لمبلغ 13644,16 دولارا بقي بذمتها مبلغ 10.000,00 دولار أي ما يعادل 95.127,80 درهما مغربيا ، وانه بالرغم من توصل المدعى عليها بالبضاعة وأصول الفواتير وبالرغم من جميع المساعي الحبية معها قصد الأداء من مراسلات وإنذارات آخرها الانذار المبلغ لها في 21/03/2018 لم تف بالتزاماتها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 10.000,00 دولار أي ما يعادل 95.127,80 درهما مغربيا أصل الدين ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم التنفيذ وبتعويض قدره 3000 درهم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ وفاتورة وورقة صرف .
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعية لم تتثبت العلاقة التجارية التي تربطها بالعارضة ، وان الفاتورة المدلى بها تبقى من صنعها وغير مؤشر عليها ، وليس بالملف ما يفيد طلب العارضة للبضاعة أو توصلها بها من المدعية ، مما تكون معه العلاقة بين الطرفين منتفية ويتعين عدم قبول الطلب ، وموضوعا فالفاتورة المدلى بها لا تحمل تأشيرة العارضة أو توقيعها ، وان القول بكونها مدينة للمدعية بمبلغ 10.000,00 دولار غير مرتكز على أساس قانوني سليم. ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب ، وموضوعا برفضه وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والتي جاء فيها ان العارضة بعدما طلبت منها المدعى عليها بضاعة –طابا التبغ- حسب البين من الفاتورة فقد بادرت إلى بعثها لها عن طريق شركة الخطوط الجوية المغربية وتوصلت بها المدعى عليه بمقتضى وصولات التسليم وأوراق الشحن طي الملف ، وبالتالي تبقى معه محاولتها لإنكار العلاقة التجارية بينهما غير مؤسس ، وان الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة مدونة بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام حسب الثابت من مستخرج الكشف الحساب ، وانه إعمالا لنص المادة 334 من مدونة التجارة فوسائل الإثبات في الميدان التجاري هي مطلقة وليس كما هو معمول به في الميدان المدني . ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي . وأرفقت مذكرتها بشهادتي تسليم وشهادتي إرسال .
وبناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعية تتناقض في مزاعمها من خلال وثائقها المدلى بها ، ذلك أنها أدلت بوثيقة صادرة عن شركة طيران –ايبيريا- زاعمة أنها أرسلت البضاعة للحاضرة بتاريخ 9 غشت 2017 غير أنه لا يوجد بالوثيقة ما يفيد توصل العارضة بالسلع ، ومن جهة أخرى فالمدعية أدلت بمجرد صور شمسية صادرة عن شركة الخطوط الجوية المغربية تفيد توصل العارضة بسلع حسب تواريخ 7و15و22 غشت 2017 وانه على فرض التوصل بها فكيف للعارضة ان تتسلمها على 3 دفعات ومن الشركة الاخيرة ، وبالتالي فالمدعية تحاول الاثراء على حساب العارضة ، وان صنع فواتير من طرفها وحدها غير كاف للقول بوجود مديونية. ملتمسة رفض طلبها
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به في مواجهتها دون اتخاذ أي إجراء تمهيدي للتأكد من جدية منازعتها ، واستند على قرائن فقط رغم ان المبلغ المطالب به يفوق 10.000,00 دولار، كما ان المستأنف عليها أخفت عن المحكمة حقيقة الأداء الكلي لممثلها السيد اوسكار (م.) الذي اعترف حينما كان يشتغل لدى العارضة ووقع على اعترافه المحدد التاريخ على رأس الواجهة الرسمية للعارضة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ واعترافين
وبتاريخ 15/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الدفع المتمسك به من المستأنفة لا أساس له من الصحة ولم تثره خلال المرحلة الإبتدائية وأنها بعد توصلها بالبضاعة وتنفيذ العارضة لإلتزاماتها تماطلت في تنفيذ التزاماتها المقابلة بأداء مبلغ الدين وأنكرت علاقتها بالعارضة ، وان الدفع بأنها أدت للمدعو اوسكار (م.) المبلغ موضوع النزاع يبقى بدون أساس ولا يبرئ ذمتها من الدين ، وان الوثيقة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية عبارة عن تصريح بالشرف يحمل راسية المستأنفة وعبارة لا علاقة لها ولا تثبت بأنها أدت للعارضة مبلغ الدين ، وهي عبارة جوفاء لا تحمل أي إبراء ، وان العارضة تنكر أي علاقة بالشخص المزعوم ، والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص يعرض فيها أنه بعد تفحص وثائق الملف فإن العملية التجارية بين العارضة والمستأنف عليها أبرمت بجمهورية الدومينكان المقر الذي تتواجد به هاته الأخيرة ، وتم الإتفاق على ان تتم عملية تنفيذ العقد بالجمهورية المذكورة ، وان ممثل المستأنف عليها الذي كان يشتغل لدى العارضة اعترف بأنه قبض المبلغ المطالب به ورحل الى تلك الجمهورية ، وان المحكمة المختصة في النزاع هي محكمة جمهورية الدومينكان ، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية ومحكمة الإستئناف التجارية للبث في الطلب الحالي ، والتمست بصفة احتياطية جدا تأكيد دفوعها وإجراء بحث وخبرة في النازلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/05/2019
محكمة الإستئناف
حيث دفعت المستأنفة بأن المحكمة المختصة للبث في النزاع هي جمهورية الدومينكان التي أبرم بها العقد الرابط بين الطرفين وليس المحكمة التجارية أو محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء .
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة كانت حاضرة خلال المرحلة الإبتدائية وأدلت بجوابها دون أن تثير الدفع بعدم الإختصاص ، بل إنها لم تثره خلال مرحلة الإستئناف إلا بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 29/04/2019 ، والحال أنه استنادا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ، ومؤداه انه يتعين إبداؤه قبل ما عداه من أوجه الدفع وقبل إبداء أي طلبات متعلقة بأصل الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في إثارته ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الحكم المستأنف استند إلى مجرد قرائن فقط رغم ان المبلغ يفوق 10.000 دولار ، فإن الثابت أنها تقر بمبلغ المديونية المترتب بذمتها من خلال مقالها الإستئنافي والذي ورد فيه "ان المستأنف عليها أخفت عن المحكمة حقيقة الأداء الكلي لممثلها اوسكار (م.) " وهو إقرار قضائي وفقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع، أما بخصوص ما تمسكت به من أن الممثل القانوني للمستأنف عليها اوسكار (م.) وقع على اعتراف بتسلم مبلغ المديونية حسب تصريحين موقعين من قبله ، فإن المستأنف عليها نفت وجود أي علاقة لها بالشخص المذكور كما ان وثائق الملف لا تشير إلى أنه ممثلها ، فضلا عن أنه بالرجوع إلى التصريحين المتمسك بهما من المستأنفة يلفى بأنهما يحملان براسيتهما اسمها "(H.)" وبأن موقع الإشهادين اوسكار (م.) يشير إلى انه تسلم مبالغ مالية من شركة (ه.) ، ولا يشير إلى ان هذه المبالغ تخص المستأنف عليها ، أو أنها كلفته من أجل ذلك ، مما يجعل واقعة الأداء لفائدة المستأنف عليها غير ثابتة ، فيكون الحكم المستأنف ترتيبا على ما ذكر مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025