Réf
63607
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4770
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8211/1827
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), Étiquetage, Défaut de qualité à agir, Contrôle sanitaire, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale, Composition du produit, Compétence exclusive, Charge de la preuve, Allégations trompeuses
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale fondés sur la non-conformité alléguée des composants d'un produit alimentaire avec son étiquetage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation de ces pratiques. L'appelant soutenait que la commercialisation par l'intimée de produits à un prix inférieur, en raison d'une composition différente de celle affichée, constituait une allégation fausse au sens de l'article 184 de la loi 17-97, de nature à tromper le public. La cour retient que la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale incombe au demandeur. Elle juge que le contrôle de la composition et de la conformité des produits alimentaires relève de la compétence exclusive des autorités administratives spécialisées, en l'occurrence l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, en application de la loi n° 28-07. Dès lors, les constats et rapports d'analyse privés produits par une entreprise concurrente ne sauraient constituer une preuve admissible de la faute. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5810 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2021 في الملف عدد 8053/8211/2020 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مشهورة على الصعيد الوطني والدولي بصنع وبيع وبترويج مجموعة من المنتجات والسلع والمواد الاستهلاكية والمعينة في شهادة تسجيلها والتي تتوفر على شهرة منقطعة النظير، وقامت بتسجيل علاماتها التجارية ب. والتي تعتبر مكون من مكونات العلامات التجارية لشركة ب.م. وأنه بلغ إلى علمها أن المدعى عليها تملك العلامة التجارية ا. حيث تقوم هي الأخرى بإنتاج وبيع وترويج مجموعة من المواد الاستهلاكية مشابهة ومطابقة لمنتجات المدعية بأقل ثمن إلا أن الفرق يتجلى من حيث المكونات الأساسية في كل نوع من هذه الأنواع، حسب الثابت من محضر المعاينة والخبرة في الموضوع لدى إحدى المختبرات المختصة، وبالرجوع إلى التفصيل بالجدول المرفق بالملف يتضح مدى منافسة المدعى عليها للمدعية منافسة غير مشروعة وذلك بمخالفتها للمعايير والقوانين الجارية بها العمل، ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق المدعى عليها والحكم بتوقفها عن بيع وترويج منتجات تحمل العلامات التجارية التالية PAIN ALé PIZZA RONDE ا. PANINI ا. PAIN HUILLE D OLIVE MAXI COMPET ا. MAXI NATURE ا. ا.ا. لثبوت فعل المنافسة غير المشروعة تحت طائلة غرامة قدرها 50000 درهم مع الإتلاف والنشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 24/05/2021 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية لم تدل بأي منتوج من منتجاتها التي تدعي أنها محل تقليد أو منافسة غير مشروعة من طرف المدعى عليها ولا بما يفيد تقييد ولا تسجيل هذه المنتوجات وعلامتها التجارية لدى الجهات المختصة ولا بالتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة ولا عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة الأغذية، وأن المدعية ليست لها الصفة لتعقب منتوجات المدعى عليها في الأسواق لمعرفة إذا كانت مطابقة أم لا للمواصفات القانونية، وأن المحاضر المدلى بها من طرف المدعية لإثبات المخالفات المزعومة ليس لها أي حجية ولا سند قانوني، وأن التحاليل المخبرية المجرات من طرف المدعية على المنتجات لا ترقى إلى الحجية المطلوبة ولا سند لها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل وناقصا منزل منزلة انعدامه، ولم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب، خاصة وانه برر طلبه استنادا على ما جاء في المادة 184 من القانون 97/17، ذلك ان الأمر لا يتعلق بالبحث في مدى اختلاف علامتي الطرفين، وقد تم الإدلاء بما يفيد تسجيل الطاعنة لمنتجاتها موضوع الحماية، كما انها ترفق طلبها بالتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة الاغذية، تفيد وبالقطع انها تتوفر على الوثائق اللازمة. ومن جهة أخرى، فان الطاعنة لم ولن تقوم بدور المكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، بل أن مناط الدعوى هو كون المستأنف عليها تنافسها باللجوء إلى ما تم بيانه، وهو ما يجعل تطبيق موجبات الفقرة الثانية والثالثة من المادة 184 من القانون 97/17 قائمة فالادعاءات الكاذبة تمس بمنتجاتها، كما ان هذه الادعاءات من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها، وبالتالي فان الحكم المستأنف وقع لديه لبس، إذ انه لم يستوعب موضوع الطلب، فكل جهة تدرك کنه اختصاصها، وان واقعة المنافسة غير المشروعة ثابتة من خلال اللجوء إلى وسائل منافية للقانون من اجل منافسة الطاعنة منافسة غير مشروعة من قبيل ذكر مكونات بمواد غذائية لا توجد بها وبالتالي ترويجها بثمن اقل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بثبوت فعل التقليد والتزييف في حق المستأنف عليها والحكم بتوقفها عن بيع وترويج منتجات تحمل العلامات التجارية التالية : Panini ا. و pizza ronde ا. وpain olé ا.
وmaxi nature ا. وmaxi complet ا. وpain huile d’olive ا. ا. لثبوت فعل المنافسة غير المشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينها وإتلاف جميع المنتجات التي يتم تسويقها وضبطها ، وبنشر منطوق الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والأخرى بالعربية على نفقتها وتحميلها الصائر.
وبجلسة 14/06/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف غير قائم على أساس سليم، ذلك أن تطبيق الفصل 184 من القانون 97/17 يجد سنده في الفقرة الثانية والثالثة من المادة المذكورة بخصوص الادعاءات الكاذبة" التي تمس منتجات شركة ب. والتي من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع و طريقة صنعها ومميزاتها، كما أن المستأنفة تريد تأويل وتفسير مقتضيات المادة أعلاه وفقا لما يناسبها وليس للغاية التي خصصها لها المشرع، ذلك أن الحكم الابتدائي كان واضحا وصريحا في تعليله الذي لم تتطرق اليه المستأنفة بأي مناقشة، فالمحكمة الابتدائية تبين لها جليا أنه لا علاقة لعلامة المستأنفة ولمنتوجاتها مع علامة العارضة ومنتوجاتها لكي تشكل أي فعل للتزييف أو منافسة غير مشروعة ومن جهة ثانية فقد أجابت على مآخذ المستأنفة حول مكونات منتوجاتها موضوع النزاع التي تعتبرها تشكل بالنسبة اليها مناقشة غير مشروعة واعتبرت أنها لا صفة لها في إثارة هذه المآخذ والتي هي مخولة لجهة الاختصاص، ذلك أن الطاعنة ليست لها أي صفة لتعقب منتوجات العارضة في الأسواق والأزقة لمعرفة اذا كانت مطابقة أم لا للمواصفات القانونية و غير ذلك من المزاعم الواهية، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة الاغذية ONSSA هو الذي أناط به المشرع مهام التحري ومراقبة سلامة المنتوجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات طبقا للقانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 المؤرخ في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010، وبالتالي فإن المفوض الذي انتدبه المدعية للقيام بهذه المهمة ليست له أي صفة ولا صلاحية فى ذلك وتعتبر المحاضر المنجزة من طرفه باطلة ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن الاستناد اليها في تقديم أي دعوى في مواجهتها، وقد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات رقم 1596.02 الصادر في 28 شوال 1441 الموافق ل 20 يونيو 2020 بتحديد أشكال وكيفيات اعداد المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهذا المرسوم يتضمن شروط انجاز هذه المحاضر ونموذجها مما لا علاقة له بمحاضر المفوض القضائي الذي استندت إليه المستأنفة في دعواها( قرار لوزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 3873.15 المؤرخ في 8 صفر 1437 الموافق ل 20 نونبر 2015) وبالتالي فإن المستأنفة ليس لها أي صلاحية ولا صفة للمنازعة حول منتوجاتها التي تصنعها وتوزعها كما أكد ذلك الحكم التجاري، وقد اعترفت المستأنفة ذلك صراحة في مقالها الاستئنافي الذي جاء به : " من جهة أخرى فإن العارضة لم و لن تقوم بدور المكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية." كما أنها تتوفر على كل التراخيص الصادرة عن المكتب المذكور بشأن هذه المنتجات موضوع النزاع ولو كان هذا المكتب وجد أنها غير مطابقة للمواصفات القانونية وللسلامة الصحية أو أنها قد تشكل أي منافسة لأي منتوج آخر بالسوق بطريقة غير مشروعة فلم يكن له أن يرخص بإنتاجها وصنعها او توزيعها، لذلك فإن جميع مزاعم المستأنفة التي تحاول من خلالها أن تثير الخلط بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 184 من قانون 17/97 على النازلة وفقا لتأويلات وتفسيرات بعيدة عن موضوع النزاع لا أساس لها من الصحة، فضلا عن أن شركة ب. تتمسك تارة بتطبيق مرسوم 389.12.2 المؤرخ في 22 ابريل 2013 بشان تحديد شروط وكيفيات عنونة المنتوجات الغذائية وتارة بمخالفة العارضة لمقتضيات المادة 184 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية اللذان لا علاقة لهما ببعضهما ولكل منهما إطاره وموضوعه والقانون الخاص به مما شكل تناقضا في مزاعمها ومطالبها، ملتمسة استبعاد جميع دفوع المستأنفة والتصريح برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 12/07/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستلف عليها وقع لديها خلط، ذلك أن مناط الدعوى هو لجوء المستأنف عليها الى منافسة الطاعنة وذلك باللجوء إلى وسائل تجعل من منتوجها أقل ثناء وهو نقص في بعض المكونات، الشيء الذي لا يعلمه الجمهور، وأن المساطر الإدارية الأخرى وما يجب القيام به أمام المصالح المختصة سارية على قدم وساق، وأن الشهرة التي تتصف بها منتجاتها على الصعيد الوطني والدولي يصنع ربيع وترويج مجموعة من المنتجات والسلع والمواد الاستهلاكية والمعينة في شهادة تسجيلها والتي تتوفر على شهرة منقطعة النظير بالنظر إلى الجودة ودقة الإتقان في الإنتاج اثر عليها سلبا ما أقدمت عليه المستأنف عليها، وقد أدلت بما يكفي من الحجج لإثبات ادعائها، من قبيل محضر معاينة يتضمن وصف الدقيق المتوجين، كما أنها أدلت بتقرير يتضمن نتائج تحاليل مخبرية تفيد وبالقطع ان المكونات المتواجدة بمنتوجاتها ليست نفسها المتواجدة بمنتوج الطاعنة، وهو ما جم الجمهور يقبل على منتجات الأولى كونها اقل ثمن إلا انها تتضمن على غلافها مكونات لا توجد أمي المواقع، وهو ما يشكل فعل المنافسة غير المشروعة طبقا للمادة 184 من القانون 97/17، وان فعل المنافسة غير المشروعة ثابت وانها متضررة من تصرفات المدعى عليها، ومن هذا المنطلق، تكتسب صلاحية مقاضاة هذه الأخيرة، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق طلبها واحتياطيا إجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص من اجل الوقوف على حقيقة مكونات كل من منتجات الطاعنة ومنتجات المستأنف عليها ومقارنة ذلك بما هو مدون على تعليبهما مع تحديد حجم الضرر وحفظ حقها في التعقيب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/07/2023 حضر الأستاذ (ا.) وأدلى بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان مناط الدعوى هو منع المستأنف عليها من القيام بافعال المنافسة الغير المشروعة المتمثلة في استعمال وبيع وترويج مجموعة من المواد الاستهلاكية مشابهة ومطابقة لمنتجات الطاعنة بأقل ثمن إلا أن الفرق يتجلى من حيث المكونات الأساسية في كل نوع من هذه الأنواع وأنه تأكد لها من خلال نتيجة تحاليل مخبرية أن المنتجات المعروضة على المستهلك من طرف المستأنف عليها لا تتضمن نفس المكونات التي توجد بمنتجات الطاعنة وهو ما يعتبر منافسة غير مشروعة.، والتي نظمت أحكامها المادة 184 من قانون 97-17 وجاء فيها أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.
وحيث إن هذه المحكمة ومادام النزاع المطروح أمامها يتعلق بالتحقق من قيام أفعال المنافسة الغير المشروعة، فان ذلك يقتضي منه التحقق من توفر عناصرها وهو الأمر الذي لا دليل عليه بالملف، ذلك أن الطاعنة لم تثبت الخطأ القائم من جانب المستأنف عليها ولم تدل بما يفيد تقييد ولا تسجيل منتجاتها ولم تدل أيضا بالتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة ولا عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة الأغذية بل على العكس من ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها هي التي تتوفر على ترخيص صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية لمزاولة النشاط المتعلق بالمخبزات والحلويات، كما ان مهام التحري ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة في السوق موكول إلى المصالح المختصة منها المكتب الوطني للسلامة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية بمقتضى القانون رقم 28/07 المؤرخ في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 وليس الطاعنة أو غيرها من الشركات التي تنشط في نفس المجال.
وحيث إن مدعي المنافسة الغير مشروعة هو الملزم بإثبات كافة عناصرها بما فيها الضرر والخلط الذي لحقه من جراء نشاط المستأنف عليها، وبالتالي وفي غياب ما يثبت قيام أفعال المنافسة الغير المشروعة حسبما نحا إليه الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين تأييده لمصادفته للصواب ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54875
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57479
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
60179
Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024