Composition de la chambre criminelle d’appel pour mineurs : la présidence doit être assurée par un conseiller chargé des mineurs à peine de nullité (Cass. crim. 2006)

Réf : 16125

Identification

Réf

16125

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18/09/18

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

9590/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 370 - 494 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision.

Résumé en arabe

حيث لئن كانت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مشكلة من رئيس ومن أربعة مستشارين إلا أنها لم تتضمن أية إشارة إلى كون رئيسها قاضيا للأحداث مما تبقى معه تلك التشكيلة مخالفة الأحكام المادة 494 السالفة الذكر والتي تستوجب أن يكون رئيس الغرفة مستشار للأحداث ومن تم فطالما أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر… إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها يكون القرار المطعون فيه قد شابه خرق الإجراءات الجوهرية بسبب خرقه لمقتضيات المادة 494 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. »

Texte intégral

قرار عد 18/09/18 بتاريخ 07/06/2006 ، ملف جنحي عدد 09590/05
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بمقتضى تصريح أول أفضى به أمام مدير السجن الحلي بفاس بتاريخ سادس أكتوبر ألفين وخمسة وبتصريح ثاني أفضى به بواسطة الأستاذ اعبابو عبد الرحيم بتاريخ السادس عشر شتنبر ألفين وخمسة لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بتاريخ 15/09/05 في القضية عدد05/6 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن نفس المحكمة بمؤاخذته من أجل جريمتي و393 و402 من القانون الجنائي بخمسة  عشرا سجنا نافذا والصائر دون إجبار وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المحدد بمنطوقه مع تعديله وذلك بخفضه إلى مبلغ خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوفي التقرير الكفة في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الجعفري محمد حامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف الجس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.بناء على المادة 494 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث تنص الفقرة  الثانية من المادة المذكورة على أنه تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستثار للأحداث رئيسا ومن مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وحيث لئن كانت هيئة المحكمة المصدرة للقرار للطعون فيه مشكلة من قاضيا لأحداث ما تبقى معه تلك التشكيلة محالفة لأحكه المادة 494 السالفة الذكر والتي تستوجب أن يكون رئيس الغرفة مستشار للأحداث ومن تم فطالما أن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرار أو الأوامر … إذا لم تكن هيئة حكم مشكلة طبق القانون المنظم لها يكون القرار للطعون فيه قد شابه خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بسبب خرقه لمقتضيات المادة 494 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15/09/05 في القضية عدد 05/6 أحداث وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيأة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص المصاريف القضائية كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات كاتبة ضبط المحكمة المصدرة له على إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. زبيدة الناظم                     رئيسة
ذة.عائشة النوني                      مقررة
ذ.عبد السلام البقالي                  عضوا
 ذ.عبد الرحيم اغزييل                عضوا 
ذ.محمد درنون                        عضوا
بحضور السيد محمد الجعفري        محامي عام
بمساعدة السيدة ربيعة الطهري     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale