Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil lorsque celui-ci est l’accessoire d’une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70492

Identification

Réf

70492

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

601

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, l'appelant, une caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile devait soustraire le litige à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'obligation principale, issue d'un contrat de prêt entre deux sociétés commerciales, est incontestablement de nature commerciale.

Elle retient que le cautionnement, bien que civil, constitue l'accessoire de cette dette commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial même lorsqu'il comporte un volet civil.

La compétence du tribunal de commerce est donc justifiée par l'application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 في الملف عدد 9569/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (أ. إ.) بمبلغ 989863.54 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليه الثاني قام بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على عدم وجود أي إتفاق بينه وبين المستأنف عليها على عرض النزاع على المحكمة التجارية، وبذلك فإن النزاع يكتسي طابعا مدنيا من جهته.

ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على على عدم وجود أي إتفاق بينه وبين المستأنف عليها على عرض النزاع على المحكمة التجارية، وبذلك فإن النزاع يكتسي طابعا مدنيا من جهته.وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه (ق. ع. ف.) شركة (أ. إ.) والمستأنف بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثاني بإعتباره كفيلا.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنف قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (أ. إ.) ،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا ،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile