Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque constituant un contrat commercial, le contentieux y afférent relève du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70022

Identification

Réf

70022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2725

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrats bancaires, la cour d'appel de commerce retient que le litige relatif au recouvrement d'un crédit, même consenti à un non-commerçant, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce dès lors qu'il est indissociable de la gestion d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial par nature. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le prêt de simple crédit à la consommation.

L'appel, formé par l'établissement bancaire, soulevait la question de la nature commerciale de l'opération de crédit en application des dispositions du code de commerce. La cour relève que la créance litigieuse, bien que née d'un contrat de prêt, était gérée au travers d'un compte bancaire dont le solde débiteur faisait l'objet de la demande en paiement.

Elle en déduit que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de compte courant, qualifié de contrat bancaire et donc de contrat commercial par le code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/9/2020 تحت عدد 3853 في الملف رقم 5823/8221/2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/08/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 240.665,85 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، وانه رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفادئدتها مبلغ 240.665,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام وكذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل وتحميله الصائر والاكراه البدني في الاقصى، وعزز المقال بكشف حساب، عقد توثيقي ورسالتي انذار مع محضري تبليغ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة، ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ترتب عن قرض استهلاكي لكن، ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق باداء مديونية ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشانه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، وانه بالإضافة الى ذلك فان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من م ت ،وانه كذلك فان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا .

لذلك تلتمس القول والحكم بان الاستئناف الحالي مبني على اساس وجيه والحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وارجاع الملف اليها للبت فيه والبت في الصائر وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم باحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها الاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile