Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003)

Réf : 18657

Résumé en français

Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.

La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.

Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

عقد توظيف ـ مؤسسة عمومية ـ الاختصاص النوعي.
إن العقد الذي أبرمه مركز تنمية الطاقات المتجددة من أجل توظيف كاتب عام لديه هو عقد إداري لأن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدارية وتختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 50، المؤرخ في: 6/2/2003، الملف الإداري عدد: 2317/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن استئناف م.م للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 9 أكتوبر 2002 في الملف 157-2002 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أن م.م تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع مركز تنمية الطاقات المتجددة  ممثلا من طرف وزير الطاقة والمعادن عقدا أسندت له بموجبه مهام الكاتب العام للمركز ابتداء من 16/6/82 وتم التأشير على العقد المذكور حسبما هو ثابت من رسالة وزير المالية المؤرخة في 1/4/85 وأنه استمر في ممارسة مهامه إلى غاية 2/11/92 حيث تم تعيين شخص آخر بنفس المهمة دون منح الطاعن مهلة الأخطار ومدتها ستة أشهر وكذا التعويض عن المغادرة طبق بنود العقد والملحق الذي تم بمقتضاه تعديل العقد المذكور ملتمسا الحكم له بما قدره 132000 درهم وبعد المناقشة وتمسك الإدارة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في النزاع أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم الاختصاص نوعيا وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي الذي تمسك في أسباب استئنافه بأن المحكمة الإدارية هي المختصة باعتبار أن طلبه يندرج في باب تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات العمومية.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد المتنازع حول طبيعته القانونية يتبين أن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام للدولة هو مركز تنمية الطاقات المتجددة وتتمثل هذه الحاجة في تسيير شؤونه الإدارية عن طريق المتعاقد معه للقيام بمهمة كاتب عام وأمضى العقد عن المرفق العام وزير الطاقة والمعادن وتم التأشير عليه من المديرية المختصة بوزارة المالية فلا تأثير لبنود هذا العقد على طبيعته  الإدارية ولو تضمن شرطا يحيل  فيما لم ينص عليه على قانون الشغل ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر العقد الموصوف أعلاه عقدا خاصا لمجرد إحالة أحد بنوده على قانون الشغل كما أشير إليه وبالتالي فإن المنازعة حول المسؤولية المترتبة عن هذا العقد تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية وبإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif