Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004)

Réf : 16023

Identification

Réf

16023

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1798/10

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

17934/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 239 - 240 - 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 298 - 347 - 352 - 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article.

Résumé en arabe

مادام أنه ثابت مما راج بجلسة المناقشة أن الضنين اعترف بكونه الساحب والموقع للشيك لكنه في نفس الوقت دفع بكونه سلم الشيك المذكور للطرف المستفيد موقعا على بياض، فإن واقعة التوقيع على بياض وعلى فرض صحتها لا تقوم بذاتها مانعا من قيام الجرم في حق ساحب الشيك وذلك طالما أن الشيك موضوع الدعوى العمومية ثابت أنه موقع من قبل ساحبه على أمر ناجز بالدفع وأن الساحب المذكور وبتوقيعه على ورقة لم يسمح القانون بتداولها سوى كوسيلة للأداء يكون قد ارتضى طواعية الاحتجاج في مواجهته بهذه الورقة بصفتها تلك.
طالما أن المحكمة أثبتت أن العارض سحب الشيك المعني دون أن يوفر مؤونته عند تقديمه للأداء، وحملته مسؤولية ما ضمن بالشيك الذي ادعى أنه وقعه على بياض وسلمه للمستفيدة، ولم تأخذ بالاعتبار ـ في نطاق سلطتها التقديرية ـ ما أثاره العارض أمامها من كونه سلم الشيك على سبيل الضمان والذي يعتبر موقفا منه إزاء أحداث النازلة، وكذا طلب استدعاء المشتكية الذي رفضته ضمنيا، فإن ذلك يكون كافيا لإعراضها عن أي ادعاء لا يمس حقا جوهريا.
إن ما تمسك به الطاعن من كون الغرامة المحكوم بها تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 316 من مدونة التجارة غير مجد طالما أن هذه المادة في فقرتها الثانية تفيد إمكانية تجاوز مبلغ الغرامة أكثر من عشرة آلاف درهم في حالة ما إذا كان مبلغ خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك يتجاوز القدر المذكور، مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مبنيا على أساس قانوني سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Texte intégral

القرار عدد: 1798/10 المؤرخ في: 23/06/2004، ملف جنحي عدد: 17934/2003
تاريخ 23/06/2004، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: صالح بن صالح غلاف
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى صالح بن صالح غلاف بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا بتاريخ 20 دجنبر 2002 أمام مدير المركب السجني بسلا، وبالآخر بتاريخ 18 دجنبر 2002 بواسطة الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 12 دجنبر 2002 في القضية ذات العدد 4315/2002، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه عليه من جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بستة أشهر حبسا وبغرامة قدرها سبعة وثلاثون ألف درهم نافذين، وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله السيري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة لمدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه لطعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية، خرق حقوق الدفاع:
ذلك أنه بمقتضى الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب الإشارة في كل حكم أو قرار إلى الجريمة المثبت اقترافها وإلى فصول القانون المطبقة، وأن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر فصول القانون المطبقة مما يحول دون بسط المجلس الأعلى لرقابته على مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع مما يحتم نقض القرار وإبطاله.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه تضمن في صفحته الثانية الفعل المرتكب من طرف الطاعن، وهو عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وكذا الفصل القانوني المطبق على النازلة وهي المادة 316 من مدونة التجارة، الأمر الذي تكون معه الوسيلة خلاف الحقيقة والواقع.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد جوهرية، خرق مقتضيات الفصول 298 و347 و352 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 347 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن بيان الهيئة القضائية التي أصدرته، كما أن الفقرة العاشرة من نفس الفصل توجب أن تتضمن القرارات أسماء القضاة الصادرة عنهم واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وأنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الهيئة القضائية التي صدر عنها ليس من بينها مستشارا مقررا، مما يكون معه القرار قد صدر عن هيئة مشكلة بصورة غير قانونية مما يتناسب معه نقضه وإبطاله.
حيث إن الفصل المحتج بخرقه لا يتضمن تعيين اسم المستشار المقرر من بين أعضاء الهيئة القضائية المصدرة للقرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق قاعدة جوهرية أضرت بالعارض، وخرق حقوق الدفاع:
ذلك أنه بمقتضى الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية فإنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية، وأنه إذا كان القرار وردت الإشارة فيه إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، فإن الهيئة القضائية التي صدر عنها ليس من بينها مستشارا مقررا مما يفيد عدم تلاوة التقرير، الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أضرت بحقوق الدفاع مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.
حيث إن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية لا يعد شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال به البطلان، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة بفرعيها الأول والثاني، والمتخذة من خرق قاعدة جوهرية، انعدام الأساس القانوني، خرق القانون، انعدام التعليل:
ذلك أنه بموجب الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون الأحكام أو القرارات معللة، وإلا كانت باطلة، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يبين العناصر المكونة للفعل الجرمي المنسوب إلى الطاعن ارتكابه والحالة التي تنطبق على الطاعن من الحالات الست المنصوص عليها في الفصل 316 من مدونة التجارة ووسائل الإثبات المعتمدة خاصة وأن الطاعن أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل، وأن القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث ينتج من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن العارض توبع بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وأن المحكمة ناقشت معه نفس التهمة وعللت في أسبابها واقعا وقانونا إدانتها له إذ ورد في تعليلها: » حيث من جهة فإنه ثابت مما راج بجلسة المناقشة أن الضنين اعترف بكونه الساحب والموقع للشيك لكنه في نفس الوقت دفع بكونه سلم الشيك المذكور للطرف المستفيد موقعا على بياض. وحيث إن واقعة التوقيع على بياض وعلى فرض صحتها لا تقوم بذاتها مانعا من قيام الجرم في حق ساحب الشيك وذلك طالما أن الشيك موضوع الدعوى العمومية ثابت أنه موقع من قبل ساحبه على أمر ناجز بالدفع وأن الساحب المذكور وبتوقيعه على ورقة لم يسمح القانون بتداولها سوى كوسيلة للأداء يكون قد ارتضى طواعية الاحتجاج في مواجهته بهذه الورقة بصفتها تلك. وحيث لأجله فإن المحكمة تعتبر الجنحة المتابع من أجلها الضنين ثابتة في حقه اعتبارا لما ثبت لديها من كون الشيك موقعا من قبل الضنين ومن كونه أرجع لحظة تقديمه دون أداء وهو ما اقتنعت به وترى مؤاخذة الضنين من أجله » مما كانت معه عدم الإشارة إلى الفقرة الأولى من الفصل 316 من مدونة التجارة ليس من شأنه أن يؤثر على سلامة ما قضى به القرار، مادام أنه طبق مقتضياتها تطبيقا سليما على اعتبار أن العارض لم يثبت للمحكمة بأي دليل أنه وفر مؤونة الشيك المعني عند تقديمه للأداء والذي هو وحده مناط إدانته بالجنحة المذكورة، وطالما أن العمل بالفصول كالإشارة إليها فإن الفرع المنتقد لا يعيب القرار في شيء، الأمر الذي تكون معه الوسيلة بفرعيها غير مرتكزة على أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة بفروعها الثلاثة والوسيلة السادسة بفرعيها الأول والثاني والفرع الأول من الوسيلة السابعة والوسيلة الثامنة والمتخذة مجتمعة من خرق قاعدة جوهرية، خرق القانون، خرق حقوق الدفاع، انعدام الأساس، انعدام التعليل:
ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات وتنصيصات الحكم الابتدائي يتبين أن العارض أدلى أمام المحكمة الابتدائية بمحضر جلسة يثبت أن أحد الممثلين للشركة المشتكية حضر أمام غرفة الجنايات بالرباط وأقر فعلا بأن الشركة تسلمت من العارض شيكا موقعا على بياض، كما أدلى أيضا ـ العارض ـ بمحضر يفيد تسلم لمشتكية لسيارتها المكراة وتسلمت الشيك الموقع على بياض كضمان لاسترجاعها، وقد التمس العارض استدعاء المشتكية للتأكد من ذلك، وأن هاتين الوثيقتين الحاسمتين تقتضيان جوابا واضحا من المحكمة التي لم تعرهما أي اهتمام، وأن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله لما أدانت العارض والحال أنه دفع بكونه سلم الشيك على بياض بدون البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 239 والذي لا يصح معه اعتباره شيكا بمفهوم المادة 240 من مدونة التجارة، يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع ومتناقض التعليل طالما أنها اعتبرت الشيك موضوع نازلة الحال حاملا للأمر الناجز بالدفع والحال أنه خال من المبلغ مما جاء معه القرار محرفا لوقائع النازلة وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى فإن الدفع بعدم الجواب على محضري الاعتراف المستظهر بهما من طرف العارض ابتدائيا اندمج في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يحتج به أمام محكمة الاستئناف، فضلا عن أن الاحتجاج بأحكام المادتين 239 و240 من مدونة التجارة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولذلك لا يتأتى الاستدلال به لأول مرة أمام المجلس الأعلى. ومن جهة ثانية، فإنه طالما أن المحكمة أثبتت أن العارض سحب الشيك المعني دون أن يوفر مؤونته عند تقديمه للأداء، وحملته مسؤولية ما ضمن بالشيك الذي ادعى أنه وقعه على بياض وسلمه للمستفيدة، ولم تأخذ بالاعتبار ـ في نطاق سلطتها التقديرية ـ ما أثاره العارض أمامها من كونه سلم الشيك على سبيل الضمان والذي يعتبر موقفا منه إزاء أحداث النازلة، وكذا طلب استدعاء المشتكية الذي رفضته ضمنيا، يكون كافيا لإعراضها عن أي ادعاء لا يمس حقا جوهريا، الأمر الذي تكون معه الوسائل الثلاث والفروع المذكورة غير مقبولة من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة السابعة والمتخذ من كون الغرامة المحكوم بها تتجاوز المقدار المنصوص عليه في المادة 316 من مدونة التجارة، فالحد الأقصى للغرامة هو 10.000 درهم وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما قضى على العارض بغرامة قدرها 37.000 درهم يكون قد تجاوز الحد الأقصى وخرق أحكام الفصل المذكور مما يتناسب معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
حيث إن ما تمسك به الفرع من كون الغرامة المحكوم بها تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 316 من مدونة التجارة، غير مجد طالما أن هذه المادة في فقرتها الثانية تفيد إمكانية تجاوز مبلغ الغرامة أكثر من عشرة آلاف درهم في حالة ما إذا كان مبلغ خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك يتجاوز القدر المذكور، مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مبنيا على أساس قانوني سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، الأمر الذي يكون معه الفرع المذكور على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى صالح بن صالح غلاف.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري مقررا وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal