Réf
15975
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2529/10
Date de décision
23/10/2003
N° de dossier
10225/2002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 130
Le flagrant délit est une circonstance réelle se rattachant à l’affaire criminelle et non personnelle concernant l’inculpé.
La condamnation pour trafic de drogue ne nécessite pas flagrance.
En vertu des articles 347 et 352 du code de la procédure pénale, toute décision et tout jugement doit être assez motivé, du point de vue juridique et réel, à défaut nullité.
Le tribunal est dans l’obligation de préciser les dispositions juridiques sur lesquelles elle s’est basé pour déterminer le montant du en première instance.
إن حالة التلبس مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتلق بالجاني.
إن الاتجار في المخدرات لا يقتضي أن يكون القائم به ممسكا للمواد المخدرة.
كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
تكون المحكمة ملزمة ببيان وتحديد المقتضيات القانونية التي اعتمدتها في تعديل مبلغ الذعيرة المحكوم به ابتدائيا
قرار رقم 2529/10، بتاريخ 23/10/2003، ملف عدد: 10225/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن،
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها معل والفرع الأول من الوسيلة الثنية والمتخذة مجتمعة من ضعف التعليل وانعدام التعليل، وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم.
ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ضعيف التعليل فيما يخص رده على الدفوع الشكلية المقدمة بصفة نظامية، لأن الظروف التي تم فيها إيقاف العارض من طرف عناصر الضابطة القضائية تفيد عدم قيام شروط وعناصر حالة التلبس، إذ لم تضبط بحوزته اية مواد مخدرة أو مشروبات كحولية ساعة إيقافه وتفتيش منزله، هذا الإجراء الأخير الذي تم دون إذن كتابي من وكيل الملك، كما أن القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي جاءا خاليين من أية مناقشة واقعية لظروف وملابسات القضية، علما بأن الإدانة من أجل الاتجار في المخدرات لابد من توفر جسم الجريمة بحوزة المتابع الشيء المنتفي في النازلة، مما جاء معه القرار عديم التعليل لكونه خاليا من أي إثبات مادي ولا مجرد قرينة تفيد ارتكاب العارض لما نسب إليه، الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله.
حيث إنه من جهة أولى، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه أجاب عما قدم إليه من دفوع، وعلل موقفه منها تعليلا سليما إذ ورد فيه: « حيث إن المتهم حسب الثابت من المساطر التي كانت جارية في حقه من طرف الضابطة القضائية أنه كان في حالة فرار وألقي القبض عليه إثر مطاردة تم بعدها إلقاء القبض عليه ـ وبالنظر إلى خطورة الأفعال وانعدام الضمانات الكافية، فإن إلقاء القبض عليه يعتبر داخلا ضمن المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه القول بأن هذا الدفع غير ذي أساس ـ وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المتهم قد وافق وأذن للضابطة القضائية بتفتيش مسكنه، وأن التفتيش المجرى من طرف الضابطة القضائية يعتبر قانونا ولا يجود به أي خرق قانوني يمكن التمسك به من قبل الظنين مما يعتبر معه الدفع ذي اعتبار فضلا عن حالة التلبس مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتعلق بالجاني ولم تعتمد عليها المحكمة في إدانتها للعارض.
ومن جهة ثانية، فإن الاتجار في المخدرات لا يقتضي أن يكون القائم له ممسكا للمواد المخدرة.
ومن جهة ثالثة، فإن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي قد تبنى علله وأسبابه، وأن هذا الأخير أبرز الوقائع التي استخلص منها العناصر القانونية للجريمة ووسيلة الإثبات التي اعتمد عليها فيما قضى له على العارض بما فيه اعترافه في محضر الضابطة القضائية عملا بحجية محاضر ضباط الشرطة في الجنح والمخالفات طبقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يكون معه القرار الذي تبنى الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به على النحر المذكور معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الفروع الثلاثة فيما اشتملت عليه غير قائمة على أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري لحقوق الدفاع.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوضعية الاجتماعية للعارض، وهي نقطة شكلية وجوهرية أكد المشرع على ضرورة التنصيص عليها في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية، وأن عدم إشارة القرار لذلك يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن ما أثير في الوسيلة لا يطبق أمام الغرف الجنحية كما هو الشأن في القرار المطعون فيه، وإنما يطبق أمام غرف الجنايات، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لكن في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق المادة 90 من ظهير 12 نوفمبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب:
ذلك أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي جاءا خاليين من مناقشة الدعوى المدنية التابعة وخارقين لأحكام المادة المحتج بها نتيجة الحكم لفائدة شركة التبغ بذعيرة دون ضبط مادة التبغ المهرب بحوزة العارض، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء ذعيرة قدرها ثمانية آلاف درهم لفائدة شركة التبغ عدلته برفعها إلى مبلغ مائتي ألف جرهم رغم تخلف هذه الأخيرة أثناء مناقشة القضية وعدم إدلائها بأي ملتمس يرمي إلى رفع الذعيرة وعدم إيراد أي مبررات قانونية وواقعية، علما أن شركة التبغ ضمنت طلبها وفي مطبوع مهيأ مسبقا أن المحجوزات المضبوطة تتضمن عشرة في المائة من التبغ المهرب وسايرتها المحكمة في ذلك رغم أن وثائق الملف تشهد بعكس ذلك وتؤكد عدم وجود أي محجوز لا بمعية العـارض ولا بمنـزله، كل ذلك يبين مدى افتقار الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي للأساس القانوني مما يناسب معه نقض القرار وإبطاله بخصوص ذلك.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى برفع الذعيرة المحكوم بها على العارض لفائدة شركة التبغ من مبلغ ثمانية آلاف درهم على مائتي ألف درهم اقتصر في تعليله على القول: « إن الحكم الابتدائي حين …. وله عن الحد الأدنى يكون قد خالف المقتضيات القانونية مما يتعين معه تعديله في هذا الجانب والحكم برفع الذعيرة عن الحد الأدنى، يكون قد خالف المقتضيات القانونية مما يتعين معه تعديله في هذا الجانب والحكم برفع الذعيرة إلى الحد الأدنى للمطلوب ابتدائيا » دون أن يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في القول بمخالفة الحكم الابتدائي للمقتضيات القانونية، والذي على أساسه تم رفع مبلغ الذعيرة، الأمر الذي كان معه القرار عندما صدر النحو المذكور ناقص التعليل بمنزلة انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الهرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 نوفمبر 2001 في القضية ذات العدد 4348/01 بخهصوص ما حكم لفائدة شركة التبغ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé