Réf
15975
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2529/10
Date de décision
23/10/2003
N° de dossier
10225/2002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 130
Le flagrant délit est une circonstance réelle se rattachant à l’affaire criminelle et non personnelle concernant l’inculpé.
La condamnation pour trafic de drogue ne nécessite pas flagrance.
En vertu des articles 347 et 352 du code de la procédure pénale, toute décision et tout jugement doit être assez motivé, du point de vue juridique et réel, à défaut nullité.
Le tribunal est dans l’obligation de préciser les dispositions juridiques sur lesquelles elle s’est basé pour déterminer le montant du en première instance.
إن حالة التلبس مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتلق بالجاني.
إن الاتجار في المخدرات لا يقتضي أن يكون القائم به ممسكا للمواد المخدرة.
كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
تكون المحكمة ملزمة ببيان وتحديد المقتضيات القانونية التي اعتمدتها في تعديل مبلغ الذعيرة المحكوم به ابتدائيا
قرار رقم 2529/10، بتاريخ 23/10/2003، ملف عدد: 10225/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن،
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها معل والفرع الأول من الوسيلة الثنية والمتخذة مجتمعة من ضعف التعليل وانعدام التعليل، وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم.
ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ضعيف التعليل فيما يخص رده على الدفوع الشكلية المقدمة بصفة نظامية، لأن الظروف التي تم فيها إيقاف العارض من طرف عناصر الضابطة القضائية تفيد عدم قيام شروط وعناصر حالة التلبس، إذ لم تضبط بحوزته اية مواد مخدرة أو مشروبات كحولية ساعة إيقافه وتفتيش منزله، هذا الإجراء الأخير الذي تم دون إذن كتابي من وكيل الملك، كما أن القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي جاءا خاليين من أية مناقشة واقعية لظروف وملابسات القضية، علما بأن الإدانة من أجل الاتجار في المخدرات لابد من توفر جسم الجريمة بحوزة المتابع الشيء المنتفي في النازلة، مما جاء معه القرار عديم التعليل لكونه خاليا من أي إثبات مادي ولا مجرد قرينة تفيد ارتكاب العارض لما نسب إليه، الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله.
حيث إنه من جهة أولى، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه أجاب عما قدم إليه من دفوع، وعلل موقفه منها تعليلا سليما إذ ورد فيه: « حيث إن المتهم حسب الثابت من المساطر التي كانت جارية في حقه من طرف الضابطة القضائية أنه كان في حالة فرار وألقي القبض عليه إثر مطاردة تم بعدها إلقاء القبض عليه ـ وبالنظر إلى خطورة الأفعال وانعدام الضمانات الكافية، فإن إلقاء القبض عليه يعتبر داخلا ضمن المقتضيات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه القول بأن هذا الدفع غير ذي أساس ـ وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المتهم قد وافق وأذن للضابطة القضائية بتفتيش مسكنه، وأن التفتيش المجرى من طرف الضابطة القضائية يعتبر قانونا ولا يجود به أي خرق قانوني يمكن التمسك به من قبل الظنين مما يعتبر معه الدفع ذي اعتبار فضلا عن حالة التلبس مسألة عينية تتعلق بالجريمة وليست شخصية تتعلق بالجاني ولم تعتمد عليها المحكمة في إدانتها للعارض.
ومن جهة ثانية، فإن الاتجار في المخدرات لا يقتضي أن يكون القائم له ممسكا للمواد المخدرة.
ومن جهة ثالثة، فإن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي قد تبنى علله وأسبابه، وأن هذا الأخير أبرز الوقائع التي استخلص منها العناصر القانونية للجريمة ووسيلة الإثبات التي اعتمد عليها فيما قضى له على العارض بما فيه اعترافه في محضر الضابطة القضائية عملا بحجية محاضر ضباط الشرطة في الجنح والمخالفات طبقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يكون معه القرار الذي تبنى الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به على النحر المذكور معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الفروع الثلاثة فيما اشتملت عليه غير قائمة على أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري لحقوق الدفاع.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوضعية الاجتماعية للعارض، وهي نقطة شكلية وجوهرية أكد المشرع على ضرورة التنصيص عليها في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية، وأن عدم إشارة القرار لذلك يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن ما أثير في الوسيلة لا يطبق أمام الغرف الجنحية كما هو الشأن في القرار المطعون فيه، وإنما يطبق أمام غرف الجنايات، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لكن في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق المادة 90 من ظهير 12 نوفمبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب:
ذلك أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي جاءا خاليين من مناقشة الدعوى المدنية التابعة وخارقين لأحكام المادة المحتج بها نتيجة الحكم لفائدة شركة التبغ بذعيرة دون ضبط مادة التبغ المهرب بحوزة العارض، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء ذعيرة قدرها ثمانية آلاف درهم لفائدة شركة التبغ عدلته برفعها إلى مبلغ مائتي ألف جرهم رغم تخلف هذه الأخيرة أثناء مناقشة القضية وعدم إدلائها بأي ملتمس يرمي إلى رفع الذعيرة وعدم إيراد أي مبررات قانونية وواقعية، علما أن شركة التبغ ضمنت طلبها وفي مطبوع مهيأ مسبقا أن المحجوزات المضبوطة تتضمن عشرة في المائة من التبغ المهرب وسايرتها المحكمة في ذلك رغم أن وثائق الملف تشهد بعكس ذلك وتؤكد عدم وجود أي محجوز لا بمعية العـارض ولا بمنـزله، كل ذلك يبين مدى افتقار الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي للأساس القانوني مما يناسب معه نقض القرار وإبطاله بخصوص ذلك.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى برفع الذعيرة المحكوم بها على العارض لفائدة شركة التبغ من مبلغ ثمانية آلاف درهم على مائتي ألف درهم اقتصر في تعليله على القول: « إن الحكم الابتدائي حين …. وله عن الحد الأدنى يكون قد خالف المقتضيات القانونية مما يتعين معه تعديله في هذا الجانب والحكم برفع الذعيرة عن الحد الأدنى، يكون قد خالف المقتضيات القانونية مما يتعين معه تعديله في هذا الجانب والحكم برفع الذعيرة إلى الحد الأدنى للمطلوب ابتدائيا » دون أن يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في القول بمخالفة الحكم الابتدائي للمقتضيات القانونية، والذي على أساسه تم رفع مبلغ الذعيرة، الأمر الذي كان معه القرار عندما صدر النحو المذكور ناقص التعليل بمنزلة انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الهرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 نوفمبر 2001 في القضية ذات العدد 4348/01 بخهصوص ما حكم لفائدة شركة التبغ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط.