CCass,9/11/1995,468

Réf : 19793

Identification

Réf

19793

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

468/95

Date de décision

09/11/1995

N° de dossier

550/5/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 130

Résumé en français

Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif. De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement. Le litige est de la compétence du tribunal administratif.

Résumé en arabe

موظف عام الحق بمؤسسة عمومية للدولة ( القرض الفلاحي ) العقد المبرم بين الموظف الملحق وبين المؤسسة العمومية  يعطي الحق لمدير المؤسسة في  انهاء العقد دون تحمل اي تعرض في حالة ارتكاب خطأ  يقدر المدير وحده خطورته . شرط غير مألوف في العقود المدنية . اختصاص  المحكمة الادارية بالنظر في النزاع الذي يقوم حول  تنفيذ العقد الاداري المذكور . الفصل  8  من قانون رقم 41ــ90 الصادر بتنفيذه ظهير 10-9-1993 حول احداث المحاكم الادارية .  

Texte intégral

قرار رقم: 468/95- بتاريخ 09/11/1995- ملف عدد: 95/1/5/500 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف قدم  داخل الاجل القانوني  وجاء على الصفة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يؤخذ من المستندات ومن الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ  8/6/1995  في  الملف  رقم 5-94 ان السيد علال شعالي المستانف قدم دعوى عرض فيها انه موظف عمومي بوزارة الفلاحة  وتم  الحاقه  للعمل  في الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الذي ابرم معه عقدا نص في بنده الاول على ابتداء الالحاق من فاتح فبراير 1988  وفي البند الثاني من العقد نص على تمتيعه بوضعية مدير مساعد بالسلم 11 في اطار النظام الخاص  بموظفي  القرض  الفلاحي ومارس عمله كمدير لعدة صناديق جهوية ثم كرئيس مصلحة مركزية الى ان توصل بقرار انهاء الحاقه  بالصندوق  المذكور ابتداء من فاتح ابريل 1994... ولذلك يطلب الحكم له بالمبالغ المبينة في مقاله ثم قدم مقالا اصلاحيا طلب فيه ادخال  الدولة المغربية ووزارة الفلاحة في الدعوى للحكم عليهما بالتضامن مع الصندوق المذكور  وادلى  بالوثائق  التي  يؤسس  عليها طلباته ومن بينها العقد المبرم بينه وبين صندوق القرض الفلاحي وقرار انهاء وضعية الالحاق وبعد جواب الاطراف المدعى عليها بالدفع اساسا بعدم الاختصاص النوعي صرحت المحكمة الادارية بانها غير مختصة نوعيا  بعلة  ان  العقد  المؤسس عليه الدعوى هو عقد عاد لا يتضمن اية شروط غير مالوفة  في القانون  الخاص  وبين  الطاعن  اوجه  استئنافه  متمسكا باختصاص المحكمة الادارية سواء باعتبار شخص كل من طرفي العقد او  باعتبار الاسباب التي بنى عليها طلباته... وحيث يتضح من الحكم المستانف ان المحكمة الادارية بالرباط  المطعون في حكمها قد عللت قضاءها  بعدم  الاختصاص  بانه باطلاعها على الاتفاق المبرم بين الطرفين تبين لها انه عقد عاد لا يتضمن  شروطا غير مالوفة في القانون الخاص مما تكون معه المحكمة الابتدائية في نظرها هي المختصة للبت في طلبات المدعي في اطار نزاعات الشغل . لكن حيث يتضح من تصفح العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29 غشت 1989 ان الفصل  الرابع  من  العقد  المذكور  ينص على بعض المقتضيات غير المالوفة في العقود العادية  ذلك  ان  الفصل  المذكور  يخول  مدير  الصندوق  الوطني  للقرض الفلاحي الحق في انهاء التعاقد المبرم مع المستانف وارجاعه الى ادارته الاصلية  دون  تحمل أي تعويض كيفما كان نوعه في حالة ارتكابه خطا يقدر المسؤول المذكور وحده خطورته . وحيث انه من الواضح ان الادارة قد سلكت وسائل القانون العام في تعاملها مع المتعاقد معها المستانف لان الشرط المشار اليه في الفصل الرابع ليس من نفس الشروط والمقتضيات التي توجد عادة فيعقود القانون الخاص بل هو شرط  غير مالوف لان القضاء وحده في العقود العادية هو الذي له  الصلاحية  للقول بما اذا كان المرتكب من احد المتعاقدين خطا جسيما من شانه ان يبرر فسخ العقد دون اداء تعويض . وحيث انه اعتبارا لما تقدم فان العقد المبرم بين المستانف والصندوق الوطني للقرض الفلاحي يعتبر عقدا اداريا يرجع البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذه للمحكمة الادارية الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا باختصاص المحكمة الادارية بالرباط للبت في الطلب  وبارجاع الملف اليها لمواصلة الاجراءات في القضية . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس  الاعلى  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة  مكسيم  ازولاي  رئيسا والمستشارين  محمد  المنتصر  الداودي  مقررا ومحمد الخطابي ومصطفى مدرع ومحمد بورمضان اعضاء وعبد الحميد الحريشي  محاميا  عاما  وخالد  الدك  كاتبا للضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif