CCass,30/05/1985,5676

Réf : 20378

Identification

Réf

20378

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

96

Date de décision

30/05/1985

N° de dossier

5676

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 95

Résumé en français

La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossier personnellement ou par son conseil sans lui permettre réellement cette consultation avant la réunion, même s'il a reçu communication des faits reprochés, constitue une violation du principe général des droits de la défense et des garanties disciplinaires.

Texte intégral

 المجلس الأعلىقرار عدد 96 صادر بتاريخ 30/05/1985ملف عدد 5676  قانون إداري : قرار المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي - قرار إداري - نعم-. دعوى ضد الجماعة - إخبار الوزارة في دعوى الإلغاء - لا -حقوق الدفاع - وجوب تمكين الطالب من الاطلاع على الملف التأديبي فعليا - نعم –. إن القرار الصادر من طرف المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي، الذي يكون سلطة إدارية في إطار تسييره مرفق عام، قرار إداري، وانه طبقا للفصل 353 من ق م م في فقرته الثانية الذي يعطي الاختصاص للمجلس الأعلى ليبث في جميع الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة، إلا اذا صدر نص صريح بخلاف ذلك، فانه لا يوجد بالنسبة لهذا القرار أي نص يقضي بعدم اختصاص المجلس الأعلى بالبت فيه. إن الإجراء الذي ينص عليه الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، الذي يقضي بأنه لا يمكن إقامة دعوى على الجماعة قبل أن يوجه المدعي للوزارة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، لا مجال لتطبيقه على القرار الإداري المطعون فيه عن طريق دعوى الإلغاء. إن إشعار المعني بالأمر باجتماع المجلس التأديبي وبإمكانية اطلاعه شخصيا، أو بواسطة دفاعه على الملف التأديبي الخاص به، دون تمكينه، فعلا، من الاطلاع على الملف المذكور قبل اجتماع المجلس التأديبي ولو سلمت له نسخة تتضمن الاتهامات الموجهة إليه، فان ذلك يشكل خرقا للمبدأ العام الخاص بحقوق الدفاع وإخلالا بالضمانات التأديبية التي كان يجب ان يتوفر عليها الطاعن والمتمثلة في وجوب اطلاعه مسبقا على الملف التأديبي.قضية مولاي احمد العلوي هشام / المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي.باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الدفوع بعدم القبول المثارة من طرف المطلوب. حيث يدفع المطلوب ضده الإلغاء أولا بان المكتب المستقل للنقل العمومي وكالة تابعة للجماعات المحلية للدار البيضاء أنشئت بمقتضى قرار المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 دجنبر 1964 وان المحاكم العادية هي المختصة وحدها بالنظر في ظروف وأسباب تدبير الطرد الذي اتخذ في حق الطاعن ذلك ان اللجوء الى الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ليس تلقائيا وان التراع يدخل في إطار الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير طبقا لمقتضيات الفصول 18 و 20 و 269 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية، ثانيا بان الطلب الذي تقدم به الطاعن وجه ضد المكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البيضاء دون ذكر طبيعته القانونية خلافا لما نص عليه الفصلان 32 و 355 من قانون المسطرة المدنية ثالثا بان الاستعطاف يرفع إلى السلطة التي أصدرت المقرر (مع العلم بان مدير المكتب هو السلطة الإدارية العليا في المؤسسة) وانه في النازلة اتجه الطاعن الى جهتين اثنتين بتاريخ 16 غشت 1983 رفع رسالة إلى السيد والي مدينة الدار البيضاء طالبا منه جعل حد لما اسماه بالتجاوزات وبتاريخ 29 غشت 1983 رفع ملتمسا إلى وزير الداخلية يطلب فيه إلغاء المقرر وإعادته إلى مزاولة مهامه دون أن يثير إلى أي من السلطتين يتعين رفع ملتمسه - رابعا بان الطاعن لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 30 شتنبر 1976 بمثابة الميثاق الجماعي والتي تفرض على كل طاعن ضد الجماعات المحلية او المؤسسات التابعة لها ان يوجه الى وزير الداخلية عريضة تحتوي على موضوع وأسباب التراع ولا يمكن أن تقدم أية دعوى قضائية إلا بعد مرور شهرين كاملين على إيداع العريضة المذكورة . لكن من جهة حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من طرف المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي للدار البيضاء الذي يكون سلسلة إدارية وذلك في إطار تسييره مرفقا عاما ولهذا فهو قرار إداري وانه طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية فان المجلس الأعلى يختص بالبث في جميع الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة إلا إذا صدر نص صريح بخلاف ذلك وانه لا يوجد بالنسبة للقرار موضوع الطعن أي نص يقضي بعدم اختصاص هذا المجلس بالبث فيه . ومن جهة أخرى حيث ان عريضة الطعن أشارت إلى المكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البيضاء في شخص مديره العام والكائن مقره بالدار البيضاء شارع رفائيل وان هذه البيانات التي تضمنتها العريضة كافية للاستجابة لما يتطلبه القانون وكذلك للتعرف على طرف الطبيعة القانونية للمطلوب ضده الإلغاء ومن جهة ثالثة حيث أن الرسالة الموجهة من طرف الطاعن إلى والي الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 4 غشت 1983 لا تكتسي صبغة تظلم استعطافي كما يزعم المطلوب ضده ذلك أنها اقتصرت على إثارة انتباه السيد الوالي إلى تعذر اطلاع الطاعن على الملف التأديبي رغم الكتاب الذي وجهه في هذا الصدد إلى مدير المكتب المستقل للنقل العمومي وان تظلما وجه إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 29غشت 1983 على اعتبار ان الفقرة الثانية من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية تجيز للمعني بالأمر ان يرفع تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر او رئاسيا الى التي تعلوها مباشرة وهذا ما قام به الطاعن عندما وجه تظلمها الى السيد وزير الداخلية ومن جهة أخرى حيث ان الأجراء الذي ينص عليه الفصل 43 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي يقضي بأنه لا يمكن إقامة دعوى على الجماعة قبل ان يوجه المدعي للوزارة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته لا مجال لتطبيقه على النازلة مادام الأمر يتعلق بقرار إداري مطعون فيه عن طريق دعوى الإلغاء أمام المجلس الأعلى وبذلك فان جميع الدفوع المشار إليها لا ترتكز على أساس .فيما يرجع للموضوع . حيث يطلب مولاي العلوي هشام بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الإداري الصادر عن المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البيضاء والقاضي بطرده من منصبه بالمكتب المذكور موضحا انه قد عين منذ سنة 1968 موظفا بهذا المكتب حيث أسندت له عدة مهام ومسؤوليات قام بها على الوجه الأمثل وبمجرد تعيين المدير العام الجديد للمكتب في شهر ابريل 1983 تغير الجو العام في المؤسسة اذ اخذ المسؤول الجديد يبدي تدمره من العارض بدون أي مبرر معقول إلى أن فوجئ هذا الأخير بتاريخ 29 يونيه 1983 بالتوصل برسالة من المدير يخبره فيها بأنه قد تم توقيفه عن العمل لارتكابه أخطاء فادحة وفي فاتح غشت 1983 توصل العارض باستدعاء للحضور أمام المجلس التأديبي للمكتب الذي سيعقد اجتماعه يوم 10 من نفس الشهر وقد تضمن هذا الاستدعاء الإشارة إلى انه يمكن للعارض او دفاعه الاطلاع على الملف التأديبي إلا أن محاميه الأستاذ الناصري لم يتمكن رغم محاولات كثيرة من الاطلاع على الملف المذكور الشيء الذي يؤكده المحضر الرسمي الذي حرره مأمور الأجراء بتاريخ 8 غشت 1983 والذي انتدب لهذا الغرض ذلك ان العارض رغبة منه في دحض الاتهامات الموجهة له طلب من السيد رئيس المحكمة الابتدائية انتداب احد كتاب الضبط لحضور اجتماع المجلس التأديبي للمكتب بمعية العارض وأنهم عند وصولهم إلى قاعة الاجتماع قام احد الموظفين بطردهم جميعا بعنف شديد مما حدا بكاتب الضبط إلى تقديم شكاية في هذا الصدد إلى وكيل الملك بالبيضاء من اجل اهانة موظف وان العارض تقدم بتاريخ 31 غشت 1983 بتظلم استعطافي الى وزير الداخلية بقي بدون جواب . وحيث تمسك المكتب المستقل للنقل العمومي في مذكرته الجوابية بأنه منذ تولي الطاعن مهمة رئاسة قسم الشبكة بمصالح المكتب أصبح تسيير هذا القسم يتسم بالارتجال في اتخاذ القرارات ذلك أن المعني بالأمر لم يكن مؤهلا ليتولى هذه المهمة التي انيطت به في ظروف مشبوه فيها وقد اتضح للجميع انه لم يكن يتصرف كمسؤول إداري بل كمشرف على النقابة التي كان يسهر شخصيا على تدبير شؤونها على حساب مصلحة المؤسسة التي تشغله وانه كان لزاما على الإدارة أن تضع حدا لهذه التصرفات التي نتج عنها ضعف في الإنتاج وعجز في المداخيل .فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه . بناء على الفصل 33 من القانون الداخلي للمكتب المستقل للنقل العمومي للدار البيضاء الصادر بتاريخ 7 يبراير 1978. وحيث ينص الفصل المذكور على وجوب إشعار الموظف التابع للمكتب المقرر مثلوه أمام المجلس التأديبي أربعة أيام من قبل وان يطلع حالا على الملف التأديبي الخاص به بما في ذلك التقرير المقدم ضده وان في إمكانه أن يتقدم شخصيا أو مصحوبا بمحاميه أمام المجلس التأديبي للدفاع عن حقوقه، وحيث انه من الثابت من أوراق الملف وخصوصا المحضر الذي حرره مأمور الأجراء التابع للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 8/9/83 تحت عدد 11145/83 أن المعني بالأمر وان اشعر باجتماع المجلس التأديبي وإمكانية اطلاعه شخصيا على الملف المذكور قبل اجتماع المجلس التأديبي اذ سلمت له فقط نسخة تتضمن الاتهامات الموجهة له بخصوص الأخطاء التي نسبت له وانه يوم اجتماع المجلس التأديبي الذي كان مقررا بتاريخ 10 غشت 1983 اخرج كاتب الضبط المذكور بالقوة من قاعة الاجتماع وكذلك الطاعن ومحاميه بعد ان قرر الرئيس طردهم جميعا . وحيث ان كل هذه التصرفات تشكل خرقا للنظام العام للقانون الخاص بحقوق الدفاع تخل بالضمانات التأديبية التي كان يجب ان يتوفر عليها الطاعن والمتمثلة في وجوب اطلاعه مسبقا على الملف التأديبي والدفاع عن حقوقه أمام المجلس التأديبي الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومعرضا بالتالي للإلغاء .لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم ازولاي والمستشارين محمد الجيدي وعبد الكريم الحمياني ختات واحمد حمدوش ومحمد المنتصر الداودي بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله بنحيدة . . * مجلة المحاكم المغربية، العدد 41 ، ص: 95

Quelques décisions du même thème : Administratif