Résumé en français
L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration.
Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps.
Le soldat captif est considéré comme un soldat disparu, les deux cas ont les même effets.
Résumé en arabe
- تبقى الإدارة التابع لها الموظف الذي تم أسره بمناسبة أدائه لوظيفته كجندي مكلف بحراسة الحدود، هي المسؤولة عن كافة الأضرار اللاحقة به سواء تلك المتعلقة بتسوية وضعيته المادية أو تلك الناتجة عن فترة الأسر...
- المسؤولة في هذه الحالة لا تتوقف على إثبات الخطأ من جانب الإدارة كما لا تتقادم مطالب التعويض بشأنها. مادام الضرر لازال مستمرا في الزمان.
- الجندي الأسير ينزل منزلة الجندي المفقود و تترتب عن الحالتين نفس الآثار.
Texte intégral
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم عدد: 1895 بتاريخ: 27/09/2007 ملف رقم: 139/7/05
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/9/2007
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط و هي متكونة من السادة:
حميد ولد البلاد رئيسا و مقررا
رضا التايدي عضوا
درصاف العبودي عضوا
بحضور السيد المصطفى الحلامي مفوضا ملكيا
و بمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بين : السيد محمد لعكوك ، الساكن بحي بنعزي 23 رقم 23 وجدة
نائبه الأستاذ أحمد خالد الطاهري و محمد الحروني المحاميان بمكناس،
الجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ عبد اللطيف النواري، المحامي بالرباط
من جهة
و بين : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
- إدارة الدفاع الوطني في شخص السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالوكالة القضائية بالرباط
- السيد الخازن العام بمكاتبه بالخزينة العامة بالرباط
نائبهم الأستاذ محمد بوفوس المحامي بهيئة الرباط
من جهة أخرى
الوقــائــع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/3/2005، المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه المدعي محمد لعكوك بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله الهلالي المحامي بهيئة الرباط، أنه كان يشتغل جنديا بالقوات المسلحة الملكية، و أنه بسبب حراسته للحدود بفكيك تم أسره من طرف جنود جزائريين خلال شهر نونبر من سنة 1980 ليقضي بالسجون الجزائرية مدة 16 سنة، و لم يفرج عنه إلا بواسطة هيئة الصليب الدولي بتاريخ 19/2/1996 و هو ما أدى إلى حرمانه من راتبه الشهري طيلة فترة الأسر ، و من معاشه أيضا و كذا من التعويض عن الأضرار التي لحقته محملا المسؤولية في هذا الشأن للدولة و ملتمسا قبول مقاله شكلا و الحكم له بتعويض مسبقا قدره 10.000،00 درهم و تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويضات جراء الأضرار التي لحقت به بسبب حرمانه من الأجر و المعاش و التعويض عن فتة الأسر مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته.
و أدلى المدعي بمذكرة مرفقة بنسخ مصادق عليها طبق الأصل من وثائق تتمثل في شهادة من القيادة العسكرية تثبت واقعة الأسر و أخرى تثبت واقعة التحرير من الأسر و شهادة من الهيئة الدولية للصليب الأحمر تفيد إطلاق سراحه إضافة إلى كل من نسخة من رسم الولادة و نسخة طبق الأصل من الدفتر الشخصي و أجاب الوكيل القضائي للمملكة مشيرا كون المدعي قد خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، و أنه لا يجوز قبول الخبرة كطلب أصلي ملتمسا عدم قبول الدعوى.
و بناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/9/2006.
و أدلى بمستنتجات بعد البحث التمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويض قدره 396.213 درهم يشمل الأجور و التعويض عن الأضرار و كذا بمعاش قدره 400،00 درهم شهريا ابتداء من 19/12/1996 مع النفاذ المعجل و عرضه على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز.
و تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد البحث ترمي إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل و لتقادمه و رفضه بعد تأكيد كتاباتها السابقة.
و بناء على الحكم رقم 292 الصادر بتاريخ 1/3/2007 و القاضي بإجراء بحث تكميلي.
و بناء على استدعاء الأطراف و نوابهم لجلسة البحث بتاريخ 10/4/2007 غير أن تخلف الإدارة عن الحضور رغم توصلها حال دون انجاز بحث تواجهي، و عقب المدعي بان موضوع الدعوى هو تسوية وضعيته المادية خلال فترة الأسر و تشمل استحقاقه للأجر و الترقية و التقاعد دون مطالبته بمراقبة أو البت في مشروعية قراري التشطيب عليه و تسريحه من الجندية موضحا بخصوص التعويض عن الأضرار أنه من المبادئ العامة هو أن الدولة مسؤولة عن موظفيها و عن سلامتهم أثناء فترة عملهم لدى الإدارة ، و مستبعدا تطبيق، في نازلة الحال، الفصول 79-80 أو 95 من قانون الالتزامات و العقود.
و أدلت الجهة المدعى عليها بمذكرة تعزيزية أبرزت فيها أن قرار التسريح هو موقع من طرف الكولونيل محمد حلوي بوخرس المفوض له في ممارسة مهامه من طرف المغفور له الحسن الثاني، مشيرة من ناحية أخرى إلى أن شهادة العودة إلى الوطن لا يمكن أن تلغي قرار التسريح نظرا لصدورها عن جهة غير مختصة ، و أرفقت مذكرتها أيضا بنسخ من وثائق تتعلق بالتفويض المذكور أعلاه و بمذكرة البحث عن المدعي ، و بقرار التشطيب عليه.
ورد الطرف المدعي بمذكرة طلبات إضافية أكد فيها أن فترة الأسر يجب اعتبارها بمثابة فترة خدمات يستحق عليها راتبا قدره 90.251،00 درهم ومعاشا و قدره 47.420،00 درهم و راتب الزمانة قدره 236.280،00 درهم و راتبا عن الإحالة على المعاش قدره 35.000 درهم و تأمينا عن الحياة قدره 50.000 درهم، و مبلغا عن كافة باقي التعويضات قدره 400.000 درهم بما مجموعه 1.055.174،00 درهم.
و أجابت الجهة المدعى عليها متمسكة بأن طلبات التسوية المادية لا يمكن، البت فيها من دون إبطال مفعول قراري التشطيب، و أن شهادة العودة إلى الوطن لا يمكن أن تلغي قرار التسريح عملا بمبدأ توازي الشكليات، مستبعدة استحقاق المدعي لأي تعويض.
و بناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة.
و بناء على إدراج القضية في عدة جلسات كانت آخرها جلسة 6/9/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى الاستجابة للطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به من جراء حرمانه من الأجر و المعاش و عن فترة الأسر، و إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويضات مع تسوية وضعيته المادية و الإدارية خلال تلك الفترة.
و حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لكون المدعي لم يطعن في قرار تسريحه داخل الأجل القانوني، و لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أن طلب إجراء خبرة جاء في إطار الطلبات الأصلية.
لكن حيث إن موضوع الدعوى ينحصر في التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي خلال فترة الأسر و تسوية وضعيته الإدارية و المالية ولا يتعداه إلى طلب إلغاء قرار التسريح ، وهو ما يدخل أصلا في مجال ولاية القضاء الشامل الذي لا يوجب التقيد بأجل دعوى الإلغاء.
و حيث فيما يخص الدفع المستمد من خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، فالثابت أن المدعي قد احترم المقتضيات المذكورة بالنظر إلى مضمون المقال المدلى به و إلى كافة الوثائق و المستندات المعززة له، إضافة إلى أن طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض هو طلب مرتبط و مترتب عن الطلب الأصلي للدعوى باعتباره طلبا للتعويض عن الضرر.
و حيث باستبعاد كافة هذه الدفوع، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم لفائدة المدعي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب حرمانه من الأجر و المعاش خلال مدة الأسر التي قضاها بالسجون الجزائرية على اعتبار أنه ما كان ليختطف ويسجن لو لم يكن يؤدي وظيفته كجندي مكلف بحراسة الحدود.
و حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب قد طاله التقادم الخماسي طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود بالنظر إلى أن المدعي لم يسجل دعواه إلا بتاريخ 1/3/2005 رغم علمه بقرار التسريح الصادر بتاريخ 12/7/1997 اثر الإفراج عنه من الأسر.
لكن، حيث في نازلة الحال فان التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود لا ينطبق بالنظر إلى عدم توفر موجباته، فضلا عن أن طلب التعويض المترتب عن الضرر و المعاناة المرتبطة بفترة الأسر يظل قائما ولا يمكن الاحتجاج بتقادمه طالما أن هذا الضرر لازال مستمرا في الزمان، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
و حيث تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم ارتكابها لأي خطأ و بعدم وجود علاقة سببية بين نشاطها و الضرر المتمسك به من طرف المدعي ، مؤكدة على وجود سبب أجنبي لا يد لها فيه، نافية قيام أية مسؤولية في مواجهتها.
لكن حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن واقعتي الأسر و الإفراج ثابتتان بمقتضى الشهادتين الصادرتين عن الدرك الملكي بتاريخي 18/3/1999 (شهادة الأسر) و 26/12/1997 (شهادة العودة) زيادة على الشهادة الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي بتاريخ 15/7/1997 ، إضافة إلى أن تشطيب الإدارة على اسم المدعي من لائحة المبحوث عنهم كما هو مثبت بدفتره الشخصي ، و إلى عدم مبادرتها إلى محاكمته بعد عودته إلى أرض الوطن يعدان قرينتان كافيتان على إقرارها بصحة واقعة الأسر المدعى بها.
و حيث طالما أن المدعي قد تم اختطافه وهو يؤدي وظيفته، فان الإدارة التابع لها تبقى هي المسؤولة عن كافة الأضرار اللاحقة به حتى ولو لم يصدر عنها أي خطأ، سيما و أن عمله كجندي حارس للحدود يجعله معرضا للخطر في أي لحظة ، و بالتالي فان طلب تعويضه عن كافة الأضرار اللاحقة به يبقى مبررا.
و حيث فيما يخص طلب تسوية وضعيته المادية التي تشمل حسب ادعائه الراتب و المعاش، وراتب الزمان، و راتب الإحالة على المعاش و التأمين عن الحياة ، وباقي التعويضات الأخرى، فبالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 002144 بتاريخ 12 يونيو 2002 يتبين أنها نصت على تمتيع العسكريين المعتبرين في عداد المفقودين بكافة الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم العاملون بالمناطق الجنوبية ابتداء من تاريخ افتقادهم على أن يحتفظ لهم بها إلى حين عودتهم، مما يكون معه المدعي محقا في الحصول على تلك الامتيازات طيلة فترة الأسر باعتبار هذا الأخير له نفس آثار الفقد.
و حيث فيما يخص طلب التعويض عن الأضرار النفسية و الاجتماعية الناتجة عن فترة الأسر التي استمرت حوالي 16 سنة كما هو ثابت من وثائق الملف، فان هذه الفترة قد خلقت لدى المدعي آثارا نفسية حادة ناتجة عن المعاملة السيئة التي كان يتلقاها، فضلا عن مضاعفات غيابه عن أسرته ، مما يجعله محقا في تعويض تحدده المحكمة بحسب مبلغ أربعمائة ألف درهم 400.000،00 درهم).
المنــطــوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية و للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و الرسالة الصادرة عن الوزير الأول تحت عدد 002144 بتاريخ 12 يونيو 2002.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المادية بحصوله على كافة الامتيازات التي يتمتع بها العسكريون العاملون بالمناطق الجنوبية ابتداء من شهر نونبر 1980 إلى غاية 19/12/1996 و بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول لفائدته تعويضا قدره أربعمائة آلاف درهم (400.000،00 درهم) و بتحميلها المصاريف بحسب القدر المحكوم به.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.