Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
30/03/1983
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 92 - Code de la Famille
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 77
Résumé en français
L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.
La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
Résumé en arabe
بنوة - إقرارها لابن زنى - لا -.
إقرار بالبنوة - خضوعه لقواعد قانون الالتزامات و العقود - لا-.
ان الولد المزداد قبل إبرام عقد النكاح لا يمكن لحوقه نسبه الى الزوج ولو اقر ببنوته وكان من مائه لانه ابن زنى الذي لا يصح الإقرار ببنوته.
ان الاقرار بالبنوة يخضع لقواعد الفقه الاسلامي وليس الإقرار الوارد في ظهير العقود والالتزامات، فاتفاق الزوجين على ازدياد الولد بعد عقد النكاح بينهما لا يثبت به النسب.
Texte intégral
المجلس الاعلى غرفة الأحوال الشخصية والميراث
القرار عدد 446 - بتاريخ 30/03/1983 – ملف عدد 758 54
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 75/3/12 والمؤدى عن الواجبات القضائية في نفس التاريخ من طرف مرمار احمد بن ابراهيم بواسطة نائبه الأستاذ محمد ياسين الاخصاصي ضد حكم المحكمة الإقليمية بالبيضاء الصادر بتاريخ 74/7/2 في القضية الشرعية عدد 63194 حكم عدد 849 سنة 74.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 83/2/1 بإمضاء القيم القضائي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على مقتضيات الفصل 353 وما بعده من الفصول المتعلقة بالمجلس الاعلى من قانون المسطرة المدنية.
وبنا على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر عنه بتاريخ .83/2/14
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة ب .83/3/29
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى تقرير المستشار المقرر السيد احمد الناجي والى ملاحظات المحامي العام السيد محمد زويتن.
وبعد المناداة على نائب طالب النقض وعدم حضوره.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب.
حيث ان طلب النقض قد م على الصفة وداخل اجله القانون فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
فيما يتعلق بالسبب الثالث المستدل به.
بناء على الفصل 359 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء في 2 فبراير 1974 عدد 849 في القضية عدد 63194 ادعاء المطلوبة في النقض في مقالها المؤرخ 73/8/6 المسجل بمحكمة السدد بالمحمدية تحت عدد 773893 طالبة فيه الحكم على المدعى عليه مفارقها بتمكينها من نفقة بنتها منه نادية وأجرة حضانتها من 73/8/6 وبتسجيلها بدفتر الحالة المدنية. وطلب المدعى عليه ضم هذا الملف لملف القضية عدد 3765 الذي يطلب فيه الحكم بعدم لحوق البنت نادية بنسبه لكون المدعى عليها وضعتها بعد العقد لامد من ستة شهور واتفق الطرفان على ان الوضع كان بعد العقد بنحو شهر.
وبناء على الصداق المؤرخ ب 13/11/741 عدد 302 وشهادة الوضع بأنه وقع بتاريخ 28/10/71 فان المولود لا ينسب الى العاقد شرعا لانه ان سبق العقد يكون غير لاحق وان جاء بعده - حسب اتفاقهما - يكون غير لاحق أيضا لانها جاءت به لاقل من شهر. حكمت المحكمة بعدم اللحوق وبعدم ترتب الإنفاق حسب حكمها المؤرخ ب74/1/17 واستأنفته المدعية قضت بمحكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد على المدعى عليه بتسديد نفقة البنت نادية بحسب ثلاثة دراهم يوميا وواجب الحضانة درهمين في اليوم وبعدم الاختصاص بالنظر في الحالة المدنية. بعلة ان المدعى عليه اطلع على عقد ازدياد بنته نادية بدفتر الحالة المدنية رقم 1943 كناش 6 سنة 1971 ولم يبد فيه أي مطعن مما يبرر عجزه الموجب للحكم عليه، وانه تبين من العقد ان المستانف عليه كان اصدر على المدعية طلاقا خلعيا على سنة المدخول بها مما يثبت نسب البنت نادية. و يجعلها تستحق النفقة طبق الفصل 88 من المدونة. وان الحكم عدد 72/245 من محكمة السدد بالمحمدية قضى عليه بنفقة هاته البنت بحكم القرابة. وهذا الحكم اصبح نهائيا. وان من بين وسائل الإثبات إقرار الأب الصفل 89 من المدونة والإقرار لازم لصاحبه وحجة قاطعة عليه الفصلان 410 -405 من ظهير الالتزامات ونحوه لا بن عرفة. وان رجوعه عن إقراره لم يبرره بشيء مما يجعله غير جائز طبق الفصل 414 من ظهير الالتزامات كما للقرافي.
وعاب الطلب على الحكم المذكور بالمخالفة للقواعد الشرعية والفصول 85/84/83 من م ح ش لان الحكم المطعون فيه الذي حكم بالغاء الحكم الابتدائي لم يرد على حيثياته المتعلقة بموضوع التراع خصوصا الفصل 84 والفصل 85 من م ح ش يضاف الى ذلك ان المدعية صرحت لدى قاضي الدرجة الاولى بأنها اتصلت بالمدعى ع ليه اتصالا غير شرعي وان البند 2 من الفصل 83 من م ح ش ينص على ان البنوة غير الشرعية ملغاة. وان الحكم المطعون فيه بني على افتراض ان الطاعن اقر ببنوة البنت وذلك حجة عليه طبق الفصل 410/405 من ظهير الالتزامات مع ان هذا الافتراض غير متوفر وغير جائز حتى على فرض وجوده لمخالفته القواعد الشرعية الماسة بالموضوع. كما ان اعتماد الحكم المطعون فيه على حكم سابق بالنفقة غير ذي موضوع لان اداء النفقة لا يلزم منه ثبوت النسب وحجية المقضى به مقصورة على نفقة المدة المقضى بها ولا يتعداها ما دام النسب غير ثابت وما دام المولود غير شرعي ومن زواج مجمع على فساده لاعتراف المستانفة بانها اتصلت غير شرعي بالمستأنف عليه قبل العقد بقول الشيخ خليل " وفسخ ان دخلا بلاه".
حقا انه لما ثبت لقضاة الموضوع ان نكاح المدعى عليه بالمدعية كان بعد وضع حملها المزداد منه البنت نادية فان هاته البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه ولو اقر ببنوتها وكانت من مائة لانها بنت زنى وابن الزنى لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول الشيخ خليل انما يستلحق الاب المجهول النسب، قال العلامة الزرقاني لا مقطوعة كولد الزنى لان الشرع قطع نسبه. وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 92من م ح ش.
وحيث ان اتفاق المدعية والمدعى عليه على ازدياد هاته البنت بعد عقد النكاح بينهما نحو شهر على فرض صحة وموافقته للواقع فان هاته البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه كذلك حسبما نص على ذلك الفصل 85 من م ح ش وهو القانون الواجب التطبيق على النازلة مع قاعدة الفقه الإسلامي لا ق ل ز الامر الذي كان معه هاذ الحكم فيه خرق للقانون الداخلي واستوجب ذلك نقضه.
من اجله :
قضى المجلس الاعلى بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتبث في القضية من جديد طبق القانون وبالصائر على المطلوبة في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط.
رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي.
المستشار المقرر: السيد احمد الناجي .
المحامي العام : السيد محمد زويتن.
الوكيل العدلي : السيد محمد ياسين الخصاصي.