CCass,29/05/1985,1282

Réf : 19723

Identification

Réf

19723

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1282

Date de décision

29/05/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1986

Résumé en français

Les parties doivent être convoquées à l'expertise ordonnée par le Tribunal. Viole cette disposition l'arrêt qui énonce que la décision ordonnant l'expertise eu égard à son caractère technique ne nécéssitait pas la convocation des parties alors que le défaut de convocation a privé les défendeurs de la possibilité de présenter leurs observations soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un représentant expert.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1282 صادر بتاريخ 29/05/1985 التعليل: _ فيما يتعلق بالوجه الثاني : حيث يعيب الطاعنون، على القرار نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن حضورية الخبرة بالنسبة للطرفين تفرضها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، خاصة في هذه النازلة، التي يدفع فيها العارضون، بانعدام العلاقة السببية ولأنه لم يتح للعارضين الحضور، أثناء الخبرة، وإلا لكانوا قد أشاروا إلى ذلك لدى الطبيب، ولكان لهم أيضا ندب أحد الأطباء ليمثل مصالحهم في عملية إنجاز الخبرة. حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، أن استدعاء الأطراف للخبرة المأمور بها من طرف المحكمة، تعتبر قاعدة مسطرية لابد من إجرائها من طرف الخبير في أية خبرة كانت، سواء نصت المحكمة على هذا الاستدعاء في قرارها أم لم تنص. لهذا تكون محكمة »بأن قرار الخبرة لم يوجب استدعاء المدعى  الاستئناف عندما صرحت ردا على دفع الطاعنين قد خرقت تلك  عليهم للخبرة لأن عملية الخبرة هي مسألة تقنية موكولة إلى الطبيب المختص«  القاعدة خرقا أضر بالطاعنين لأن عدم استدعائهم للخبرة قد فوت عليهم فرصة إبداء ملاحظاتهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة ممثلهم أمام الخبير، الشيء الذي قد يكون له تأثير على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره، مما يجعل قرارها معرضا، للنقض. وحيث إنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون. لهذه الأسباب: · نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile