Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/04/2009,668

Réf : 19521

Identification

Réf

19521

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

668

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

312/3/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 121 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif. L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considération le rapport d'audit réalisé et l'incidence sur le reliquat du prix de vente conservé entre les mains de l'acheteur.

Résumé en arabe

- ان الجزء المتبقى من  ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين  ثبوت  سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت،  بمثابة  شرط واقف لعقد البيع. - لا يكيف  الجزء  المتبقى من ثمن  المبيع والتي تخول المفوت له  التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به   شرطا لضمان  خصوم الشركة.  - إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة  للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت،يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة  المفوت إليه.

Texte intégral

قرار عدد: 668، بتاريخ: 29/04/2009، ملف تجاري عدد: 312/3/3/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 17/10/06 ‏في الملف عدد 625/5/06 ‏تحت رقم 971 ‏أن المطلوب السيد مقراني رابح تقدم بتاريخ 22 ‏/4‏/04‏ بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه انه سبق ان فوت للسيد بول مارسيي الأسهم التي يملكها في شركة فيلانينا ثم باع له ايضا الديون التي كانت له على الحساب الجاري للشركة بمبلغ 92.500 أورو، دفع هذا الاخير مبلغ2.500 ‏ أورو وبقي بذمته 90.000 ‏أورو وهو ما يوازي985.860 ‏ درهم، وقد وجه له إنذارا عن طريق المحكمة تسلمه بتاريخ 24 ‏/6 ‏/04 ‏ دون جدوى، ‏وأن وثيقة تفويت الحساب الجاري للمدعى عليه تثبت مديونيته بالمبلغ المذكور ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 90.000 ‏أورو أي ما يعادل بالعملة المغربية لحظة توقيع العقد985.860 ‏ درهما مع النفاذ المعجل، والفوائد البنكية من تاريخ إبرام العقد في 21/4/2004 ‏ومبلغ 10.000 درهم كتعويض مع الصائر فأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 27 ‏/12‏/04‏ ملتمسا عدم قبول الطلب لعدم الادلاء بأصل العقد وبمقتضى مذكرة تعقيبية لجلسة 14/03/2005 ‏التمس رفض الطلب لعدم تحديد مبلغ الدين لكون البند الأول من العقد يعتبر مبلغ92500 ‏ أورو السقف الأعلى لثمن البيع والذي لا يجب تجاوزه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على حسابات شركة يحياوي المغراني والاصدقاء لتحديد وضعية الحساب الجاري للشركاء خلال السنة المالية2003 ‏ الى غاية 31/3/2004، فأصدرت المحكمة التجارية أمرا بتاريخ 11/4/2005 ‏بإجراء خبرة على يد الخبير عز العرب أكومي الذي خلص في تقريره الى أن الدين ثابت في ذمة المدعى عليه بمبلغ 985.860 ‏ درهم،فعقب المدعى عليه بتاريخ 27/9/05 ‏بمذكرة بعد الخبرة ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي لصالح محاكم باريس باعتبار أن عقد تفويت الأنصبة في الشركة فيلانينا نص في فقرته الاخيرة على أن محل سكناهما هو الموطن المختار الخاص بتنفيذ ‏الاجراءات وإجراء الأعمال والالتزامات الناشئة عن عقد التفويت وكذا التصريح بعدم الاختصاص ‏النوعي  لكون طرفي الدعوى ليسا تاجرين، واحتياطيا التصريح بعم جدية الخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/10/2005 ‏حكما برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أيد استنافيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 6/12/05 ‏، وبعد إرجاع الملف للمحكمة التجارية تقدم المدعى عليه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي على أساس ان عقد التفويت ينص على اختصاص محاكم باريس، وبعد أن ردت المحكمة دفعه بعدم الاختصاص قضت بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 985.860 ‏درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ‏والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية : ‏حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك انه سبق أن التمس من المحكمة التجارية الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على حسابات شركة يحياوي مقراني وتدقيقها وتحديد وضعية الحساب الجاري للشركاء عن السنة المالية 2003 ‏الى غاية 31/3/04 ‏وقد ‏أمرت بذلك وحدد الخبير المديونية النهائية المتخلذة بذمته في مبلغ 985.860 ‏درهما على اعتبار ان نتائج التمحيص والدراسات لا علاقة له بأداء بقية الثمن، ورغم انه طعن في الخبرة بمقتضى مقاله ‏الاستئنافي، والتمس إجراء خبرة مضادة فإن المحكمة ردت طلبه بعلة أن الحكم المستانف مصادف للصواب مما يتعين تأييده أي تبنت تعليله القاضي بأن نتائج التمحيص والدراسات لا علاقة له بأداء بقية الثمن فجعلت قرارها عديم الأساس القانوني باعتبار ان عقد التفويت ينص صراحة على أنه : ‏" يحول السيد مقراني رابح وينقل بمقتضى هذا العقد تحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية المنصوص عليها في مثل هذا الأمر الى السيد بول مرسيي الذي يوافق على ذلك جميع الحق الذي يملكه السيد مقراني رابح في الشركة الى غاية 92.500 ‏أورو" مما يفيد أن ثمن البيع غير محدد في ‏المبلغ المذكور وإنما السقف الأعلى لثمن البيع الذي يجب الا يتجاوزه، وبالفعل فإن البند المتعلق بالثمن نص على أنه تم الاتفاق وقبول هذا التحويل مقابل ثمن اجمالي سقفه 92.500 ‏أورو ويتعين على المحول اليه دفعه للقائم. . ." الأمر الذي يتضح معه ان التزامه بأداء ثمن التفويت او التحويل متوقف على انتهاء التحقيق في الحسابات والملف القانوني والضريبي والالتزامات التي تعترف بها الشركة اتجاه الغير وبالتالي فهو التزام معلق على شرط. ‏وبعد إجراء عملية التحقق تأكد ان المطلوب غير دائن للشركة بأي مبلغ في الحساب الجاري حسبما أثبته تقرير مراقبة الحسابات المنجز من طرف مكتب الخبرة "بنسينان " والذي يتضح منه أيضا أن الحسابات الممسوكة من طرف شركة يحياوي مقراني غير ممسوكة بانتظام، كما أشار التقرير ان الحسابات عرفت عدة إخلالات فيما يتعلق بإدراج مبالغ مستحقة وغير ثابتة في الرصيد الدائن للحساب الجاري للدائنين، وابانت عن عدم دائنية المطلوب للشركة وبالتالي يصبح الالتزام كان لم يكن لعدم قيام احد مقوماته وعناصره الأساسية، وان المحكمة التجارية أقرت في حكمها ‏بوجود شرط واقف في عقد التفويت يتمثل في القيام بدراسة المحاسبة والتمحيص الا أنها قضت بان العقد نفسه لم يجعل نتيجة التمحيص معلقة على أداء الباقي، وان المحكمة الاستئنافية تبنت هذا التعليل بتأييد الحكم المستانف فى جميع مقتضياته في حين أن حقيقة الشرط  خلاف ما أقرت به ‏الحكمة يقتضي من المطلوب إقامة الدليل على ان ما تضمنته وثائقه المحاسبية مطابق للحالة الواقعية للمبيع وذلك بغية الحصول على التخفيضات التي يقرها القانون الضريبي ويترتب على ذلك ان تحقق شرط أداء الثمن حصل بتدلس من المطلوب في حين ان الفصل 123 من ق ل ينص على ان " تحقق الشرط لا ينتج أي أثر إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة " ولهذه الأسباب التمس إجراء خبرة حسابية مضادة الا ان المحكمة الاستئنافية لم تستجب لذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني مما يستوجب النقض. حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافى بأن حقيقة الشرط المتفق عليه في العقد المؤرخ في21/4/2004 ‏في البند المتعلق بالثمن يقتضي من المستانف عليه ان يعطي الدليل على ان ما تضمنته وثائقه المحاسبية مطابق للحالة الواقعية للمبيع مستدلا بتقرير محاسبي منجز من طرف مكتب الخبير بنسينان بتاريخ 30 ‏/4‏/04‏ أسفر على ان الأوضاع المحاسبية عرفت إخلالات ومخالفات تجلت في عدم توفر الفواتير عن بعض المصاريف المنجزة  وعدم مطابقة الرصيد المحاسبي للقواعد المحاسبية مستنتجا فى الأخير بأن حسابات الشركة المحصورة ما بين 31/12/2003 و 31/12/04  ‏لا تعكس الصورة الحقيقية لحسابات الشركة وفقا للبادئ المعمول بها، الا ان ألمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالرغم من تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى اليه من وجود شرط واقف يتمثل في القيام بدراسة المحاسبة والتمحيص فإنها لم تناقش ما جاء في نتيجة التقرير ‏المذكور المنجز استنادا لارادة الطرفين والمعبر عنها بمقتضى عقد تفويت الحصص المؤرخ في 21/4/2004  ‏وعلاقته كشرط واقف بأداء بقية الثمن فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. ‏وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة . ‏ لهذه الأسبــاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب فى النقض المصاريف . ‏كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. و به صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا   و المستشارين: لطيفة أيدي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي وبهيجة رشد أعضاء و محضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة ‏كاتب الضبط السيد منير العفاط .