Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008)

Réf : 19442

Identification

Réf

19442

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

726

Date de décision

21/05/2008

N° de dossier

782/1/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 141 - 148 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés.

Résumé en arabe

* شركة مساهمة – إجراء تحفظي – تأثيره على شرط التحكيم.
إن إصدار أمر للشركة الطالبة للعمل على إطلاع المساهمين على الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركات المساهمة، و تسليمهم نسخا من تلك الوثائق، موكول قانون إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة عملا بمقتضيات المادة 148 من نفس القانون، و هو مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم، الذي يعطي الاختصاص للمحكمين للنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين بخصوص مزاولة مهامهم داخل الشركة.

Texte intégral

قرار عدد 726، صادر بغرفتين بتاريخ 21/05/2008، ملف عدد 782/1/3/2006

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

في شأن المذكرة التفصيلية:

حيث أدلت الطالبة بمذكرة تكميلية لعريضة النقض بواسطة دفاعها الأستاذ محمد الأحمدي العروسي ضمنتها وسائل إضافية.

و حيث إنه فضلا عن أنه لم يسبق للطالبة أن التمست الاحتفاظ بحقها في الإدلاء بمذكرة تكميلية عملا بمقتضيات الفصل 364 من ق م م، فإنها أدلت بمذكرتها الحالية خارج اجل 30 يوما المحدد بمقتضى الفصل المذكور مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 06/12/2005 تحت عدد 1035 في الملف عدد 1149/2/2004، أن المطلوبين لوميلوينودا كوسطا جيل و سيلفريو بريراجوش، و التازي مزعلك عبد الوهاب، تقدوا بمقال استعجالي إلى المحكمة التجارية بأكادير يعرضون فيه أنهم مساهمون في شركة ديلطا أوسون بنسبة 25 بالمائة، و أن هذه الشركة لم تقم باستدعائهم للجموع العامة قصد البت في حسابات الشركة للسنوات المالية 1998-1999-2000-2001-2002، و الجمع العام الاستثنائي المنعقد في شتنبر 2001، و أنهم لما توجهوا إلى المقر الاجتماعي للشركة من أجل الإطلاع، و سحب نسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادتين 141و145 حسبما تقضيه المادتان 146 و 147 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة منعوا من ذلك ورفض طلبهم، و التمسوا تبعا لذلك إصدار أمر إلى شركة ديلطا أوسيون للعمل على إطلاع أحد العارضين و السماح له بسحب نسخ من الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الخيرة المنصوص عليها في المادة 141 و المادة 145 من قانون 17.95 و المتمثلة في: جدول أعمال الجمعية، و نص و بيان مشاريع التوصيات التي يقدمها المساهمين، مع بيان عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، و محاضر و أوراق حضور الجموع المنعقدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ المر المنتظر صدوره، و تحميل المدعى عليها الصائر، و بناء على ذلك أصدر قاضي المستعجلات أمرا إلى المدعى عليها بالعمل على إطلاع المدعين على الوثائق المنصوص عليها في المادة 141، و الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الخيرة، و على قائمة المساهمين، و عدد السهم التي يملكها كل مساهم، وكل ذلك وفق إجراءات المادتين 148 و 150 من قانون شركات المساهمة مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف مع تتميمه، و ذلك بالسماح للمستأنفين الفرعيين بالإطلاع على محاضر و أوراق حضور الجمعيات العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و سحب نسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركات المساهمة، باستثناء النسخ المتعلقة بالجرد، مع تحميل المستأنفة الأصلية الصائر، و هو القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من السبب الأول:

حيث تنعى على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م، و المادة 141 من قانون شركات المساهمة، بدعوى أن الفصل الأول من ق م م، ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة في الدعوى، كما أن المادة 141 من قانون شركات المساهمة تحصر حق الإطلاع على وثائق الشركة على المساهمين بالشركة، و هذا الشرط يتعلق بالنظام العام، و يوجب على القضاء مراقبة تحققه و لو لم يتمسك به الأطراف أمامه، و إن العارضة قد تمسكت أمام قضاء الدرجة الأولى و الثانية بانتفاء صفة المطلوبين كمساهمين في الشركة، ذلك أن المساهمين الأصليين في رأسمال الشركة عند إنشائها، السيدان  » داكوسكطاجيل » و  » سيلفيريوبيريرا » قد اقتصر على تحرير الربع من قيمة الأسهم المكتتبة من لدنهما،و تملصا منذ تاريخ إنشاء الشركة سنة 1990 من تحرير الباقي، في الوقت الذي تنص فيه المادة 21 من نفس القانون على حق الشركة في سلوك مسطرة عرض هذه السهم للبيع في حالة امتناع المساهم عن تحرير باقي أسهمه، الشيء الذي يفضي إلى انتفاء صفة هذا المساهم في الشركة بمجرد انتهاء الحد القانوني الأقصى لتحرير باقي قيمة الأسهم، وهو ما يؤكد أن الصفة القانونية للمساهم غير متحققة بالنسبة للمطلوبين الأول والثاني، و بالتالي انتفاء تملكها لي سهم بالشركة، و يظل ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه من معاينة واقعة التحرير مجرد إطلاع على أداء رفع قيمة هذه السهم و ليس الباقي من تلك القيمة،مما أفضى إلى تحريف المحكمة لمضمون وثائق الملف، و تجاهلت مضمون و آثار الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و التي توضح سلوك مسطرة بيع أسهم المطعون ضدهما الأول و الثاني و انتفاء أي تعرض أو طعن من طرفهما في هذه المسطرة، أما المطعون ضده الثالث فيظل بدون أسهم في الشركة العارضة عقب عرض أسهمه للبيع بناء على انصرام الحد القانوني الأقصى لأداء باقي قيمتها، فضلا عن أن الشخص الذي فوت السهم للمطعون ضده الثالث، سبق له تفويتها إلى شخص أخر، فيكون المطلوب الثالث بمثابة المالك للعدم ضمن الرأسمال الاجتماعي للشركة، إلى جانب أن هذا الاقتناء، و لو اصب على شيء موجود، فإنه يظل غير ملزم للشركة و غير منتج لأية آثار قانونية نحوها، طالما لم يتم احترام مسطرة الأولوية في هذا الاقتناء، لأنه طبقا لمقتضيات المادة 253 من قانون شركات المساهمة فإنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي للشركة على إخضاع تفويت الأسهم للغير لموافقة الشركة، و طبقا للمادة 254 من نفس القانون، فإن التفويت المتوقف على موافقة الشركة يظل غير منتج آثاره نحوها، إلا عقب تحقق هذه الموافقة، أو انصرام أجل التعبير عن رأيها نحو هذا التصرف القانوني، و بالرجوع إلى البند 13 من النظام الأساسي للشركة العارضة فقد تم التنصيص بشكل صريح على مسطرة التفويت و إخضاعها لموافقة الشركة في حالة إنجازها لفائدة الأغيار، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى و الثانية بعدم احترام المطعون ضده الثالث لمسطرة التفويت وفق هذه الشروط القانونية و الاتفاقية، و أن الدعوى المقدمة أمام المحكمة التجارية بأكادير تؤكد على منازعة الطاعنة في صفة المطعون ضدهما الأول و الثالث كمساهمين في الشركة، و بالتالي تحقق شرط إطلاعهم على وثائقها كما هو منصوص عليه بالمواد 141 و ما بعده من قانون شركات المساهمة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تجاهلت بعض عناصر هذا الدفع، و قامت بتحريف مضمون و آثار بعض الوثائق المتعلقة بعناصر أخرى منه، في الوقت الذي اعتمدت فيه تعليلا فاسدا بصدد البعض الآخر، فجاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون، عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة التي أوردت ضمن تعليلات قرارها » أن المنازعة في صفة المستأنفين ( المطلوبين ) كمساهمين غير جدية أيضا لأنه بمقتضى القانون الأساسي للشركة فإن المستأنفين ساهموا بالربع في قيمة أسهمهم في الشركة، و دفعوا مبلغا يساوي ربع المبلغ الإسمي للأسهم المكتتبة من طرفهم في حساب بصناديق البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة أكادير، و أن الرأسمال غير المؤدى منحه هذا البنك في إطار اعتماد حسب الشهادة المسلمة في 23/7/1990، و حسب المحضر المحرر من قبل الأستاذ عبد المولى المنصوري الموثق بأكادير المسجل بتاريخ 25/7/90، كما أنه يستفاد من وثائق الملف أنه تم إعلام الشركة بالتفويت الذي قام به أحد المستأنف عليهم… » تكون قد تأكدت من صفة المطلوبين كمساهمين في الشركة الطالبة دلتا أوسيون، و من أداء المطلوبين لوميلينو داكو سطاجيل، و سيلفير بيريرا جونس ليس فقط ربع قيمة الأسهم، بل أيضا باقي قيمتها، و ذلك من خلال إطلاعها على وثائق الملف، و خاصة المحضر المحرر من طرف الموثق عبد المولى المنصور بتاريخ 25/7/1990، التي يتضح من خلالها أن رصيد 1.125.000,00 درهم المتمثل ل 37.50 بالمائة من الرأسمال غير المؤدى، قد منحه البنك المغربي للتجارة الخارجية في إطار اعتماد، و هو ما تؤكده الشهادة المسلمة من البنك المذكور بتاريخ 23/7/90، كما أنها و بخصوص تفويت بعض أسهم الشركة لفائدة السيد التازي مزعلك عبد الوهاب، اعتبر أن إعلام الشركة بالتفويت المذكور كاف لإثبات صفته، و لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس مادام أن الطالبة لم تثبت مآل الدعوى المرفوعة بشأن إبطال تفويت الأسهم إلى المطلوب الثالث، و بذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من السبب الأول

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 148 من قانون شركات المساهمة بدعوى أن سلوك المسطرة الاستعجالية بغاية استصدر أمر قضائي لتمكين المساهمين من الاطلاع على وثائق الشركة و أخذ نسخ منها يستوجب أولا تحقيق رفض الشركة تمكين المساهم من هذا الحق بشكل ودي وفقا لصريح مقتضيات المادة 148 من قانون الشركات المساهمة، و قد سبق للمطلوبين أن تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون لغاية ترتيب الجزاء الجنائي على خرق الشركة العارضة لحق الإطلاع وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 391 من قانون شركات المساهمة، و قد أسفرت المتابعة العمومية الناشئة عن هذه الشكاية عن صدور حكم ببراءة الشركة العارضة من خلال ممثلها القانوني، بناء على عدم تحقيق واقعة الامتناع، لذا فإن عدم إثبات هذا الامتناع قبل سلوك المسطرة الحالية يجعلها سابقة لأوانها، و بذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر خرقا لمقتضيات المادة 143 من قانون شركات المساهمة عرضة للنقض.

لكن حيث إن ما ينعاه الفرع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، و إثارته لأول مرة أمام المجلس العلى غير مقبولة لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في شأن الوجه الأول من السبب الثاني:

حيث تعنى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها تمسكت أمام محكمتي الدرجة الأولى و الثانية بالدفع قبول الدعوى لعدم استكمال الصائر القضائي من طرف المطلوبين بشكل مستقل عن دعواهم، و قد عللت محكمة الدرجة الثانية قرارها بشأن هذا الدفع باستمرار سلامة الدعوى على أساس إمكانية تدارك استيفاء الصائر الناقص من طرف غدارة التسجيل بعد الحكم، و هو تعليل يخالف مقتضيات الفصل العاشر من ظهير 27/4/1984 المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية، و الذي يرتب جزاء التشطيب على الدعوى في حالة عدم وفاء الصائر القضائي كليا أو جزئيا، فجاء القرار بذلك فاسدا التعليل الموازي لانعدامه، معرضا للنقض.

لكن حيث إن موضوع الفرع من الوسيلة، و على النحو الوارد فيها أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، إذ أن ما أثارته الطالبة أمام محكمة الاستئناف ليس هو عدم استكمال الرسم القضائي، و إنما تمسكت بأن  » المدعين هم ثلاثة أشخاص و ذممهم المالية مستقلة عن بعضها البعض بحيث إن كل واحد منهم يدعي انه يملك أسهما في الشركة..، و مع ذلك تقدموا كلهم بمقال واحد و أدوا عنه صائر قضائيا واحدا عوض أن تؤدى ثلاثة صوائر قضائية، و هو ما يجعل دعواهم باطلة، و الفرع من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الوجه الثاني من السبب الثاني.

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم إمكانية وضع القضاء يده على موضع الإدعاء نظرا لاتفاق الأطراف على إسناد المنازعات المثار بينهم بصدد مزاولة حقوقهم داخل الشركة إلى مسطرة التحكيم، و إن تعليل الحكم الابتدائي و كذا القرار الاستئنافي في رد هذا الدفع و المبني على مقتضيات الفصل 49 من ق م م لعدم إثارته قبل مناقشة الجوهر، تعليل فاسدا، لأن الدفوع المثار قبل الدفع المذكور كلها متعلقة بسلامة إجراءات الدعوى و مدى تحقق أركان و شروط سلوكها بالنسبة لأطرافها، و بالتالي فهي لا تتعلق بجوهر النزاع، و تكييف المحكمة لهذه الدفوع على أساس أنها متعلقة بالجوهر، و هو فاسد يوازي انعدامه و يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن إصدار أمر للشركة الطالبة للعمل على إطلاع المساهمين على الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركات المساهمة، و تسليمهم نسخا من تلك الوثائق موكول قانونا إلى الإجراء المذكور باعتباره مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي النزاع، و الذي يعطي الاختصاص للمحكمين للنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهم بخصوص مزاولة مهامهم داخل الشركة. و هذه العلة القانونية المستمدة من المادة 148 المذكورة، و المطبقة على الوقائع الثابتة أمام محكمة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة و تقيم القرار و الوجه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل أصحابه الصائر.

و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول و السيد نور الدين لوباريس رئيسا للغرفة المدنية القسم الثاني و المستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررا و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و السعيد شوكيب و سعيدة بنموسى و لكبير التباع و صفية المزوري و مليكة بامي و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.

Version française de la décision

Arrêt n°726 rendu en chambres réunies le 21 mai 2008, dossier n°782/1/3/2006

Au nom de Sa Majesté le Roi,

La Cour Suprême,

Après délibération conformément à la loi,

Concernant le mémoire détaillé :

Attendu que la demanderesse a présenté un mémoire complémentaire à la requête en cassation par l’intermédiaire de son avocat, Me Mohamed Al Ahmadi Al Arrousi, contenant des moyens additionnels ;

Attendu qu’en plus du fait que la demanderesse n’avait pas préalablement demandé à conserver son droit de présenter un mémoire complémentaire conformément à l’article 364 du CPC, elle a déposé ce mémoire en dehors du délai de 30 jours prévu par cet article, ce qui rend son mémoire irrecevable ;

En ce qui concerne les faits :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel commerciale de Marrakech le 06/12/2005 sous le numéro 1035, dossier n°1149/2/2004, que MM. Lomelino Da Costa Gil, Silverio Pereira Josh et Abdelouaheb Tazi Mezlak ont saisi le juge des référés du Tribunal commercial d’Agadir afin d’obtenir l’accès et la délivrance de copies des documents sociaux prévus par les articles 141 et 145 de la loi 17.95, prétendant avoir été empêchés de les consulter par la société Delta Ocean dont ils sont actionnaires à hauteur de 25%. Le juge des référés a accueilli leur demande, décision confirmée en appel, étendue également à l’accès aux procès-verbaux et feuilles de présence des trois dernières assemblées générales, excepté l’inventaire ; décision faisant l’objet du pourvoi ;

Sur le premier moyen, première branche :

La société requérante soutient la violation de l’article 1 du CPC et de l’article 141 de la loi sur les sociétés anonymes, alléguant l’absence de qualité des intimés comme actionnaires, en raison notamment de la non-libération totale du capital social et du non-respect de la procédure d’agrément prévue pour les cessions d’actions. Elle invoque une dénaturation des pièces du dossier par la Cour d’appel ;

Mais attendu que la Cour d’appel, après avoir examiné les pièces, a constaté que les intimés avaient bien libéré la totalité de leurs actions, la part restante ayant été financée par une ligne de crédit du BMCE, conformément au procès-verbal notarié du 25/7/1990. Quant à la cession d’actions à M. Tazi Mezlak Abdelouaheb, la Cour a estimé que l’information de la société sur cette cession était suffisante, et que la requérante n’avait pas prouvé l’aboutissement favorable de la procédure judiciaire en annulation de cette cession. Ce moyen est donc infondé ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

La requérante invoque la violation de l’article 148 de la loi sur les sociétés anonymes, arguant que la preuve du refus préalable de la société de communiquer les documents n’aurait pas été apportée avant la procédure judiciaire ;

Mais attendu que ce grief, soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, mêlant des questions de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le premier volet du deuxième moyen :

La requérante fait valoir l’insuffisance de motivation, pour n’avoir pas déclaré irrecevable la demande initiale des intimés faute de paiement intégral des frais judiciaires conformément à la loi du 27/4/1984 sur les frais judiciaires ;

Mais attendu que ce grief n’a pas été soulevé en ces termes devant la Cour d’appel, la société ayant seulement contesté la validité de la demande groupée avec un paiement unique. Ce grief nouveau devant la Cour Suprême est donc irrecevable ;

Sur le second volet du deuxième moyen :

La requérante allègue que le tribunal a erronément rejeté son exception d’incompétence au profit de l’arbitrage, en confondant des exceptions de procédure avec le fond du litige ;

Mais attendu que l’ordonnance visant à permettre l’accès aux documents sociaux est une mesure conservatoire légale (article 148 de la loi sur les sociétés anonymes) qui ne remet pas en cause la compétence arbitrale prévue par les statuts pour les litiges relatifs à l’exercice des droits sociaux. La motivation retenue est donc pertinente et rend ce grief non fondé.

Par ces motifs,

La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à la date précitée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême à Rabat, par la formation réunie composée de Mme El Batoul Nassiri, présidente de la chambre commerciale section 1, M. Nourredine Loubaris, président de la chambre civile section 2, Mme Fatima Bensi (conseillère rapporteur), MM. Abdelrahmane Mesbahi, Tahra Salim, Said Choukib, Saida Benmoussa, Lakbir Tebba, Safia El Mazouri et Malika Bami, membres, en présence de l’avocat général M. Said Saadawi, assistés de la greffière Mme Amina Ramchi.

La Présidente La Conseillère rapporteur La Greffière

Quelques décisions du même thème : Sociétés