Réf
19377
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
912
Date de décision
13/09/2006
N° de dossier
327/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Suspension judiciaire des effets de la dissolution, Rejet du pourvoi en cassation, Ordonnance sur requête non contestée, Ordonnance de référé suspensive, Manquement à l'obligation d'information préalable, Maintien de la capacité d'ester en justice nonobstant la décision de dissolution, Interprétation du droit de communication des documents, Exclusion de l'inventaire du droit de copie, Droit de prendre connaissance des documents sociaux, Droit d'obtenir copie des documents sociaux, Droit d'information de l'actionnaire, Dissolution anticipée de société, Capacité d'ester en justice de la société en liquidation, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 141 - 145 - 146 - 147 - 375 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها شريطة ألا يكون قد صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك.
– يقصد في قانون شركات المساهمة بحق الاطلاع المخول للمساهم الحصول على نسخة من الوثائق عدا ما يخص الجرد.
ملف تجاري عدد: 327/3/1/2006، القرار عدد: 912، المؤرخ في: 13/9/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13 شتنبر 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الكبير طبيح، والرامي إلى نقض القرار رقم 1161/05 الصادر بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ العربي عميمي المودعة بتاريخ 15/6/06 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 28/6/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 أن المطلوب بلكمرة عبد الرحمان تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه انه مساهم في الطالبة شركة ايطبلاست، وانه توصل باستدعاء لحضور الجمع العام غير العادي الذي كان مقررا بتاريخ 26/02/01 بمقر الشركة بالحي الصناعي بسطات، والذي تم حصر جدول أعماله في الحل المبكر للشركة وتعيين مصف وتحديد مهامه وسلطاته وتعيين محل التصفية ومسائل مختلفة، وانه نظرا لعدم إرفاق الاستدعاء بأية وثيقة من شأنها إعطائه نظرة عن وضعية الشركة المالية والإدارية استصدر بتاريخ 22/02/01 أمرا بانتداب عون قضائي قصد معاينة اطلاع المطلوب واخذ نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بسنوات 97 و 98 و 99 وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات ومشاريع التخصيص، وان العون القضائي انتقل فعلا رفقته إلى مقر الطالبة غير انه لم يتمكن من الحصول على أية وثيقة مضيفا بان الجمع العام للشركة قد جاء خارقا للمادة 141 من قانون شركات المساهمة وللفصلين 39 و 42 من النظام الأساسي لأنه عقد دون تمكينه من الوثائق المنصوص عليها قانونا ودون تهيئ أي تقرير لوضعه رهن إشارة المساهمين بمقر الشركة وهو ما صرحه (المطلوب) من حقه في مراقبة سير الشركة وإبداء رأيه بخصوص النقط المدرجة بجدول الأعمال، إضافة إلى أن الحل حسب المادة 375 من قانون شركات المساهمة يكون بناء على اقتراح من المجلس الإداري الذي يدعو إلى عقد جمعية من اجل ذلك، في حين أن الدعوة تمت من طرف الإدارة في شخص المدير العام المقدمة دعوى من اجل إبطال الجمع العام الذي عينه، كما أن الجمع العام لم يترأسه رئيس المجلس الإداري أو نائبه والمتصرف المنتدب كما ينص على ذلك الفصل 32 من النظام الأساسي بل مستشار الرئيس كما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف العون القضائي، كما أن الواضح من المحضر المذكور وورقة الحضور أن المطلوب يملك 3000 سهم فقط في حين أن النظام المذكور، غير أنها أضيفت إلى أسهم السيد كافزيني ألفريد ومما يعد تدليسا ومحاولة للإثراء على حسابه ملتمسا الحكم بإبطال الجمع العام غير العادي لشركة ايطبلاست المنعقد يوم 26/02/01 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإبطال الجمع العام المذكور استأنفته شركة ايطالبلاست فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة اضر بأحد الأطراف والفصل 1 من ق م م بدعوى انه اعتبر أن الطالبة لا زالت قائمة ويصح توجيه الدعوى ضدها والحال أنها تمسكت بكونها لم يبق لها وجود ما دام أن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 26/01/01 قد قررت حلها وتصفيتها وعينت مصفيا، وان القرار المذكور تم تسجيله بالسجل التجاري بسطات منذ 07/05/01 كما تم نشره بجريدة ليكونوميست مما يتضح معه أنها لم يعد لها وجود قانوني ولم تبق لها أهلية للتقاضي، وكان يتعين إقامة الدعوى ضد مصفيها، وكان على المطلوب أن يطعن في إجراءات الحل والتقييد في السجل التجاري، والإشهار لا أن يقاضي شخصا معنويا لم تبق له الأهلية القانونية، إلا أن القرار رد الدفع بالاستناد إلى صدور أمر استعجالي بتاريخ 23/5/01 في الملف 961/01/01 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة في حين ان الأمر المذكور صدر بعد قرار حل الشركة بما يزيد على أربعة أشهر، ولا علم للطالبة به ولم يبلغ لها مما يكون معه القرار خارقا للقانون، وغير معلل عرضة للنقض.
لكن، حيث انه كان من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها، فان من بين شروط ترتيب الأثر المذكور، ألا يكون صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها صدور قرار استعجالي بتأجيل إجراءات الحل وردت الدفع بعلة » أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر أمرا استعجاليا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/01 تحت عدد 1462/2001 في الملف 962/2001/1 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة الطاعنة إلى أن تبت محكمة الموضوع في طلب إبطال الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 26/02/01 وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم يبق لها وجود لصدور قرار بحلها، وان هذا القرار تم تسجيله بالسجل التجاري وكذا نشره في جريدة ليكونوميست غير منتج طالما أ، الجمع غير العادي الذي قرر الحل لا زال بدوره محل نزاع ومعروض على القضاء للبت فيه » تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتمادها الأمر الاستعجالي السالف الذكر، الذي لا يتصور صدوره إلا بعد قرار الجمع العام باعتبار أن الطلب بشأنه يروم إلى تأجيل تطبيق ما تقرر فيه، والذي يسري مفعوله بغض النظر عن تبليغه للطالبة من عدمه سيما أنها كانت على علم بوجود الدعوى موضوعه لجوابها عنها يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه خرق المادة 141 من قانون شركات المساهمة عندما ألزمها بتسليم المطلوبة الوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة، والحال أن ما ينص عليه هو الحق في الاطلاع على تلك الوثائق، غير أن القرار اعتبر أن المطلوب استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 19/01/01 تحت عدد 1048/01 الذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسليم الطالبة الوثائق المطلوب، وهو ما يشكل خرقا للمادة 141 المذكورة لا يمكن تخطيه بالاستناد إلى الأمر السالف الذكر باعتباره ولائيا وصدر في غيبة الأطراف، وان القاضي يطبق النصوص القانونية الواضحة بالأسبقية ولا يمكنه أن يعطلها بناء على أوامر ولائية مما يجعل القرار خارقا للقانون عرضة للنقض.
لكن، حيث انه وبمقتضى المادة 147 من قانون شركات المساهمة فانه » يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ماعدا فيما يخص الجرد » ومؤدى المادة المذكورة فان الحق في الاطلاع الذي قرره المشرع في المواد 141 و 145 و 146 من قانون شركات المساهمة يعطي للمساهم الحق في الحصول على نسخة من الوثائق التي يقع الاطلاع عليها باستثناء وثيقة الجرد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما ذهبت إليه من أحقية المطلوب في تسلم الوثائق بما جاءت به من » أن المستأنف عليه استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2001 تحت عدد 1046/2001 والذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسلم المستأنف عليه للوثائق المطلوبة في حين لا يوجد بالملف منازعة الطاعن في الأمر المذكور طبقا للطرق التي يخولها القانون » تكون قد راعت المقتضى المذكور باعتبار أن الأمر بالتسليم المستند إليه جاء مراعيا للقانون مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه في الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
35608
Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
20/03/2018
Vente forcée d'actions, Annulation de vente d'actions, Assemblée générale, Cassation totale, Compensation avec compte courant d'associé, Compétence du conseil d'administration, Conseil d'administration, Contestation d'acte authentique, Cour de renvoi, Annulation d'acte authentique, Décision du conseil d'administration, Inscription de faux, Libération du capital, Modification d'une décision du conseil, Pleine saisine de la cour de renvoi, Proposition en assemblée générale, Rejet du pourvoi, Société anonyme, Défaut de libération, Acte authentique