Réf
19377
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
912
Date de décision
13/09/2006
N° de dossier
327/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Suspension judiciaire des effets de la dissolution, Rejet du pourvoi en cassation, Ordonnance sur requête non contestée, Ordonnance de référé suspensive, Manquement à l'obligation d'information préalable, Maintien de la capacité d'ester en justice nonobstant la décision de dissolution, Interprétation du droit de communication des documents, Exclusion de l'inventaire du droit de copie, Droit de prendre connaissance des documents sociaux, Droit d'obtenir copie des documents sociaux, Droit d'information de l'actionnaire, Dissolution anticipée de société, Capacité d'ester en justice de la société en liquidation, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
Base légale
Article(s) : 141 - 145 - 146 - 147 - 375 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها شريطة ألا يكون قد صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك.
– يقصد في قانون شركات المساهمة بحق الاطلاع المخول للمساهم الحصول على نسخة من الوثائق عدا ما يخص الجرد.
ملف تجاري عدد: 327/3/1/2006، القرار عدد: 912، المؤرخ في: 13/9/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13 شتنبر 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الكبير طبيح، والرامي إلى نقض القرار رقم 1161/05 الصادر بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ العربي عميمي المودعة بتاريخ 15/6/06 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 28/6/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 أن المطلوب بلكمرة عبد الرحمان تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه انه مساهم في الطالبة شركة ايطبلاست، وانه توصل باستدعاء لحضور الجمع العام غير العادي الذي كان مقررا بتاريخ 26/02/01 بمقر الشركة بالحي الصناعي بسطات، والذي تم حصر جدول أعماله في الحل المبكر للشركة وتعيين مصف وتحديد مهامه وسلطاته وتعيين محل التصفية ومسائل مختلفة، وانه نظرا لعدم إرفاق الاستدعاء بأية وثيقة من شأنها إعطائه نظرة عن وضعية الشركة المالية والإدارية استصدر بتاريخ 22/02/01 أمرا بانتداب عون قضائي قصد معاينة اطلاع المطلوب واخذ نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بسنوات 97 و 98 و 99 وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات ومشاريع التخصيص، وان العون القضائي انتقل فعلا رفقته إلى مقر الطالبة غير انه لم يتمكن من الحصول على أية وثيقة مضيفا بان الجمع العام للشركة قد جاء خارقا للمادة 141 من قانون شركات المساهمة وللفصلين 39 و 42 من النظام الأساسي لأنه عقد دون تمكينه من الوثائق المنصوص عليها قانونا ودون تهيئ أي تقرير لوضعه رهن إشارة المساهمين بمقر الشركة وهو ما صرحه (المطلوب) من حقه في مراقبة سير الشركة وإبداء رأيه بخصوص النقط المدرجة بجدول الأعمال، إضافة إلى أن الحل حسب المادة 375 من قانون شركات المساهمة يكون بناء على اقتراح من المجلس الإداري الذي يدعو إلى عقد جمعية من اجل ذلك، في حين أن الدعوة تمت من طرف الإدارة في شخص المدير العام المقدمة دعوى من اجل إبطال الجمع العام الذي عينه، كما أن الجمع العام لم يترأسه رئيس المجلس الإداري أو نائبه والمتصرف المنتدب كما ينص على ذلك الفصل 32 من النظام الأساسي بل مستشار الرئيس كما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف العون القضائي، كما أن الواضح من المحضر المذكور وورقة الحضور أن المطلوب يملك 3000 سهم فقط في حين أن النظام المذكور، غير أنها أضيفت إلى أسهم السيد كافزيني ألفريد ومما يعد تدليسا ومحاولة للإثراء على حسابه ملتمسا الحكم بإبطال الجمع العام غير العادي لشركة ايطبلاست المنعقد يوم 26/02/01 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإبطال الجمع العام المذكور استأنفته شركة ايطالبلاست فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة اضر بأحد الأطراف والفصل 1 من ق م م بدعوى انه اعتبر أن الطالبة لا زالت قائمة ويصح توجيه الدعوى ضدها والحال أنها تمسكت بكونها لم يبق لها وجود ما دام أن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 26/01/01 قد قررت حلها وتصفيتها وعينت مصفيا، وان القرار المذكور تم تسجيله بالسجل التجاري بسطات منذ 07/05/01 كما تم نشره بجريدة ليكونوميست مما يتضح معه أنها لم يعد لها وجود قانوني ولم تبق لها أهلية للتقاضي، وكان يتعين إقامة الدعوى ضد مصفيها، وكان على المطلوب أن يطعن في إجراءات الحل والتقييد في السجل التجاري، والإشهار لا أن يقاضي شخصا معنويا لم تبق له الأهلية القانونية، إلا أن القرار رد الدفع بالاستناد إلى صدور أمر استعجالي بتاريخ 23/5/01 في الملف 961/01/01 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة في حين ان الأمر المذكور صدر بعد قرار حل الشركة بما يزيد على أربعة أشهر، ولا علم للطالبة به ولم يبلغ لها مما يكون معه القرار خارقا للقانون، وغير معلل عرضة للنقض.
لكن، حيث انه كان من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها، فان من بين شروط ترتيب الأثر المذكور، ألا يكون صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها صدور قرار استعجالي بتأجيل إجراءات الحل وردت الدفع بعلة » أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر أمرا استعجاليا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/01 تحت عدد 1462/2001 في الملف 962/2001/1 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة الطاعنة إلى أن تبت محكمة الموضوع في طلب إبطال الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 26/02/01 وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم يبق لها وجود لصدور قرار بحلها، وان هذا القرار تم تسجيله بالسجل التجاري وكذا نشره في جريدة ليكونوميست غير منتج طالما أ، الجمع غير العادي الذي قرر الحل لا زال بدوره محل نزاع ومعروض على القضاء للبت فيه » تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتمادها الأمر الاستعجالي السالف الذكر، الذي لا يتصور صدوره إلا بعد قرار الجمع العام باعتبار أن الطلب بشأنه يروم إلى تأجيل تطبيق ما تقرر فيه، والذي يسري مفعوله بغض النظر عن تبليغه للطالبة من عدمه سيما أنها كانت على علم بوجود الدعوى موضوعه لجوابها عنها يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه خرق المادة 141 من قانون شركات المساهمة عندما ألزمها بتسليم المطلوبة الوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة، والحال أن ما ينص عليه هو الحق في الاطلاع على تلك الوثائق، غير أن القرار اعتبر أن المطلوب استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 19/01/01 تحت عدد 1048/01 الذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسليم الطالبة الوثائق المطلوب، وهو ما يشكل خرقا للمادة 141 المذكورة لا يمكن تخطيه بالاستناد إلى الأمر السالف الذكر باعتباره ولائيا وصدر في غيبة الأطراف، وان القاضي يطبق النصوص القانونية الواضحة بالأسبقية ولا يمكنه أن يعطلها بناء على أوامر ولائية مما يجعل القرار خارقا للقانون عرضة للنقض.
لكن، حيث انه وبمقتضى المادة 147 من قانون شركات المساهمة فانه » يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ماعدا فيما يخص الجرد » ومؤدى المادة المذكورة فان الحق في الاطلاع الذي قرره المشرع في المواد 141 و 145 و 146 من قانون شركات المساهمة يعطي للمساهم الحق في الحصول على نسخة من الوثائق التي يقع الاطلاع عليها باستثناء وثيقة الجرد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما ذهبت إليه من أحقية المطلوب في تسلم الوثائق بما جاءت به من » أن المستأنف عليه استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2001 تحت عدد 1046/2001 والذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسلم المستأنف عليه للوثائق المطلوبة في حين لا يوجد بالملف منازعة الطاعن في الأمر المذكور طبقا للطرق التي يخولها القانون » تكون قد راعت المقتضى المذكور باعتبار أن الأمر بالتسليم المستند إليه جاء مراعيا للقانون مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه في الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca