Réf
17058
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2819
Date de décision
26/10/2005
N° de dossier
1308/1/5/2005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de la chose d'autrui, Obligation, Nullité, Civil
Base légale
Article(s) : 485 -
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
– ان مقتضيات الفصل 485 ق ل ع تقرر فسخ العقد في حالة بيع ملك الغير لفائدة المشتري، و لا تجيز إطلاقا للبائع ان يتمسك ببطلان البيع بحجة ان الشيء مملوك للغير.
ملف رقم 1308/1/5/2005، قرار رقم 2819 بتاريخ 26/10/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7/12/04 في الملف المدني عدد 567/04/4 ادعاء طالب النقض انه ابرم عقد وعد بالبيع مع المدعى عليه، بتاريخ 14/3/02 يلتزم بمقتضاه هذا الأخير ، بأنه يبيع له قطعة أرضية مساحتها 6243 م م، و هي القطعة موضوع الملكية الكائنة بالسجع ناحية فاس بنسودة ، و توصل منه بعربون قدره 150.000 درهم و الباقي هو 200.000 درهم يتم أداؤه عند تحرير العقد النهائي بعد إتمام المدعى عليه الإجراءات بتنفيذ الحكم القاضي بالقسمة موضوع الملف العقاري عدد 443/91 الصادر بتاريخ 4/1/93 ، و قد وجه إنذارا الى المدعى عليه من اجل إتمام البيع، و ان جميع أطراف الحكم المذكور قاموا بتنفيذ الحكم بالقسمة السابق الذكر باستثناء المدعى عليه، طالبا الحكم على هذا الأخير بإتمام عملية البيع معه موضوع الوعد بالبيع المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، و بعد جواب المدعي عليه و تمام الإجراءات قضت المحكمة لابتدائية ، وفق الطلب بحكم استأنفه المدعى عليه و ألغته محكمة الاستاناف، و قضت بعدم قبول الطلب و ذلك بمقتضى قراراها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالب على المحكمة في الوسيلتين الأولى و الثانية خرق القانون، و ذلك بخرق الفصل 485 و سوء التعليل الموازي لانعدامه و تحريف الوقائع و التناقض الواضح في تعليل القرار، و عدم الارتكاز على أساس ذلك انه اعتمد في حيثياته على مقتضيات الفصل 485 ط ل ع ، و ذلك من اجل التصريح بان عقد الشراء قابل للفسخ لفائدة باقي الملاك على الشياع، ما لم يعمل هؤلاء على الإقرار به و لم يكسب البائع فيما بعد العقار بكامله، و ان التأويل للفصل المذكور هو تحريف له على اعتبار ان فقرته الثانية تجعل حق فسخ العقد للطرف المشتري بعد رفض المالك الإقرار بالبيع، و بذلك فهو قد اعتمد صيغة معاكسة لمفهوم النص المذكور، و هو ما لجا إليه ضمن حيثياته كون الشركاء لم يتم الإقرار من طرفهم، في حين ينص الفصل 485 على رفض المال الإقرار و هو ما لم يتوفر في النازلة، لان الشركاء لم يرفضوا هذا الإقرار خلال مرحلتي التقاضي، و ان المحكمة عوض النظر في طلب الدعوى و دفوعهم المتعلقة بعقد لوعد بالبيع، لجأت الى تأويل مقتضيات الحكم 503/93 مستنبطة منه الحيثيات و هو ما يتناقض مع شهادة المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، و التي يتبين بمقتضاها ان المطلوب يملك نسبة مشاعة مع باقي المالكين في الرسم، و ان حصته على الشياع هي التي قام ببيعها و لو ان عليها اعتراض من طرف الغير، لما كانت موضوع حجز تحفظي كما هو مشار إليه في شهادة الملكية، و لتمت المطالبة من طرف باقي المالكين برفع هذا الحجز و انها بذلك خرقت الفصل 485 ظ ع و من جهة أخرى فإنها اعتمدت في قرارها كون المطلوب في النقض قد باع ملكه و ملك غيره أي انه باع اكثر مما يجعل عقد الشراء قابلا للفسخ، فكانت علله غير مرتكزة على أساس قانوني و اقتصرت على تفسير منطوق حكمة قضى بالقسمة و لم تعتمد على معطيات تدل على ان المطلوب في النقض قد باع ملك غيره، الشيء الذي يعد تجاوزا للسلطة و إجحافا بحقوق الطالب. و كان قراراها معللا تعليلا سيئا يوازي انعدامه و منعدم الأساس القانوني و عرضا للنقض.
حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلتان، ذلك ان المحكمة لما استندت فيها انتهت إليه على اعتبار ان المطلوب فوت قطعة مفرزة و انه باع ملكه و ملك غيره و اكثر مما يملك لتستخلص من ذلك ان عقد الشراء قابل للفسخ لفائدة باقي الملاك على الشياع، ما لم يقروه او ما لم يكسب البائع لعقار بكامله و ان إقرار المالكين لم يتم بعد، أعمالا بمقتضيات الفصل 485 ط ل ع و الحال ان عقد الوعد بالبيع انصب على بيع حصة البائع في عقار على الشياع، و على إتمام البيع بعد تنفيذ المطلوب في لنقض لمقتضيات الحكم القضائي القاضي بقسمة العقار المشاع و الشامل للحصة المبيعة.
و من جهة أخرى لما كانت مقتضيات الفصل 485 ط ل ع إنما تقرر فسخ العقد حتى في حالة بيع ملك الغير لفائدة المشتري، و لا تجيز إطلاقا للبائع ان يتمسك ببطلان البيع بحجة الشيء مملوك للغير، فان المحكمة لذلك بتأويلها مقتضيات الفصل المذكور وفق ما جاء في قرارها تكون قد حرفت مقتضياته بما أدى الى خرقه و حرفت وقائع النازلة و أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدامه، و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، فكان ما بالوسيلتين واردا عليه و مبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة اخرى، طبقا للقانون و بتحميل المطلوب النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا، بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة بديعة ونيش رئيسا و المستشارين لسادة: عائشة القادري مقررة، و محمد اوغريس، و رضوان اللمياوي، و محمد فهيم، و بمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025