Force probante de l’acte sous seing privé : la dénégation du contenu est inopérante en l’absence de désaveu exprès de la signature (Cass. civ. 2006)

Réf : 17096

Identification

Réf

17096

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

96

Date de décision

04/01/2006

N° de dossier

1669/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 424 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature.

Résumé en arabe

طبقا للفصل 431 من ق.ل.ع. فان على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.

Texte intégral

القرار عدد 96، الصادر بتاريخ 04/01/2006 ، في الملف المدني عدد 1669/1/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
بناء على الفصلين 424 و 431 من قانون الالتزامات و العقود.
و حيث ان الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده او المعتبرة في حكم المعترف بها، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية.
كما انه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، ان ينكر صراحة خطه او توقيعه، فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5/1/04 في الملف عدد 544/02 ان المطلوب في النقض بالحمزة الرياحي ادعى أمام ابتدائية سوق الأربعاء الغرب انه باع إنتاجه من توت الأرض موسم 98 – 99 لشركة المونت ماريسمارس المدعى عليها، و انه لما توصل بالجدول التفصيلي لمجموع الأطنان التي تم تسليمها، اتضح له ان الشركة لم تمكنه من مبالغ نقلة يوم 4/6/99 و قدرها 12927 درهم و كذلك مبلغ 188800.0 درهم في الجدول الثاني، و ذلك بدعوى اقتطاعات البذور و الحال انه غير مدين بأي مبالغ، طالبا الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها مبلغ 167894.8 درهم ، و بعد عدم جواب المدعى عليها قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بعلة ان المستأنفة لم تدل بما يفيد تزويد المستأنف عليه بالبذور
و الصناديق، و كذا واقعة عدم إرجاع الصناديق المذكورة، و ان العقد المدلى به هو ورقة عرفية لا يمكن إلزام المستأنف عليه بمضمونها ما دام ينكرها و ينكر مضمونها. و هو القرار المطعون فيه.   
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فبه خرق القانون، و ذلك انه بالرجوع الى عقد البيع المبرم مع المطلوب في النقض يتبين بأنه وقع على العقد المذكور، و هذا ما لم ينكره أبدا كما انه  لم يتعرض في  معرض جوابه على إنكار توقيعه المذيل به مما يستفاد منه انه ملزم بشروط العقد و مضمونها،
و من تم فان هذا العقد يعتبر صحيحا و ملزما للطرفين، و بالتالي فان مجرد الإنكار باستيلام 180.000 نقلة توت الأرض إنما هو مجرد محاولة يائسة قصد التملص من التزامه المقابل. و ان الحكم المطلوب نقضه تجاهل المقتضيات القانونية المذكورة كما انه بني على أساس غير قانوني.
حقا و عملا بالفصل 424 من ق. ل. ع.. فان الورقة العرفية المعترف بها، ممن يقع التمسك بها ضده او المعتبرة قانونا في الحكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة لرسمية في مواجهة كافة الأشخاص.
كما انه و طبقا للفصل 431 من ق. ل. ع. فانه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.
و حيث ان محكمة الاستئناف حيث أبعدت العقد المدلى به من الطاعنة و لموقع من الطرفين لاثبات استيلام المطلوب في النقض ل 180.000 نقلة توت الأرض و كيفية الأداء و شروطها بعلة انه ورقة عرفية لا يمكن إلزام المطلوب في النقض بما تضمنته ما دام ينكر مضمونها في حين ان هذه الورقة العرفية التي هي في حكم المعترف بها حسب الفصل 431 من ق. ل. ع. هي حجة قاطعة، طبقا للفصل 424 من ق. ل. ع. ما دام الطاعن لم ينكر صراحة توقيعه عليها. تكون قد خالفت الفصلين 431 و 424 من ق. ل. ع. و عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و بإحالة الملف و الأطراف على محكمة الاستئناف الرباط لتبت فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة لسيد نور الدين لبريس رئيسا و لمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، و مليكة بامي، و الكبير تباع اعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد بالقاسم الفضل و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                   المستشارة المقررة                        الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil