CCass,26/09/1990,1954

Réf : 15651

Identification

Réf

15651

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1954

Date de décision

26/09/1990

N° de dossier

3079/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 144

Résumé en français

Le recours en interprétation est conditionné par l'existence d'une ambiguité qui doit être clarifiée ainsi que par l'existence d'un intérêt du demandeur.

Résumé en arabe

تفسير منطوق ـ غموض في المنطوق ـ مصلحة. من القواعد المقررة أن يكون من وراء طلب التفسير مصلحة لمن يطلبه وأن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا  يمكن معه معرفة حقيقة ما قصدته المحكمة.

Texte intégral

قرار مدني عدد 1954، ملف عدد 3079/89، قرار بتاريخ 1990.9.26 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن السادة الدرفوفي  سعيد  بن الأخضر والدرفوفي  فاطنة  بنت  بومديان  بواسطة الأستاذ  الوزاني الطيبي عبد المجيد تقدموا بطلب تأويل  وتفسير  القرار عدد 744  الصادر عن المجلس الأعلى  بتاريخ 1989.3.15،  في  الملف المدني عدد 4169/85، القاضي برفض طلب النقض بالنسبة لما قضى به القرار  المطعون فيه من عدم صحة تعرض السيدة ديبور جنوفيف على المطلب  عدد 5842، الذي يكون  تعرضا متبادلا مع  مطلبها 16484 وبعدم صحة تعرض السيد الدرفوفي سعيد ومن معه وبعدم صحة تعرض السيد الخلوفي عبد الحميد وبنقض القرار جزئيا بالنسبة لما قضى به من صحة ما يدعيه الطالبون  في المطلب  15842، وبعد التصدي  إلغاء  الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب فقط، معتمدين في طلب التأويل على الأسباب الآتية: أولا ـ  لقد  ورد  في  القرار المطلوب  تأويله  أن الفريق الطاعن بالنقض يتكون من الدرفوفي سعيد والدرفوفي فاطنة والدرفوفي جمعة في حين ورد في منطوق القرار المذكور قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض بالنسبة لما قضى به القرار المطعون  فيه  من  عدم  صحة تعرض  السيدة ديبور جنوفيف على المطلب عدد 15842، الذي يكون تعرضا متبادلا مع  مطلبها عدد 16484  وبعدم  صحة  تعرض السيد الدرفوفي سعيد ومن معه وبعد صحة تعرض السيد الخلوفي عبد الحميد ويفهم من منطوق القرار المطلوب تأويله أن جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه قد طعنوا  بالنقض مع أن الطاعنين الحقيقيين  هم  الدرفوفي  سعيد ومن معه حسب مقال النقض الذي تقدموا به فكيف يمكن تفسير ما ورد في المنطوق بخصوص الشخصين اللذين لم يتقدما بطلب نقض قرار استئنافية وجدة بل بالعكس من ذلك فإن السيدة ديبور جنوفيف تنازلت عن مطلبها عدد 16484 كما تنازلت عن تعرضها ضد المطلب عدد 15842، والسيد الخلوفي عبد الحميد لم يتقدم بأية عريضة  للنقض  في القرار المذكور ولا محالة أن هذا سيؤدي إلى خلق صعوبة للمحافظة العقارية في تنفيذ القرار  الصادر عن المجلس الأعلى المطلوب تأويله ومن جهة أخرى فإن هذا الأخير قضى بنقض قرار استئنافية وجدة جزئيا  بالنسبة  لما  قضى  به  من صحة ما يدعيه الطالبون في الملف عدد 15842، وبعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم  بصحة  المطلب  فقط ويظهر للوهلة الأولى أن نقض قرار استئنافية وجدة جزئيا بالنسبة لما قضى  به  من  صحة  ما  يدعيه  الطالبون في المطلب عدد 15842 يرتب نتيجة لصالح المتعرضين وليس لصالح الطالبين في  هذا  المطلب  الأخير.  الأمر الذي ستصعب معه على مصلحة المحافظة العقارية بوجدة تنفيذا لقرار  المطلوب تأويله في هذا الشق زيادة على الصعوبة التي ستواجه نفس المصلحة في الشق الأول من منطوق نفس القرار كما ورد في الشق الثالث  والأخير  من  منطوق القرار المطلوب تفسيره ما يلي وبعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب فقط بمعنى أن التصدي وقع على الحكم الابتدائي وليس على القرار الاستئنافي الذي يشكل موضوع طلب النقض كما يصح السؤال مرة أخرى حول ما إذا كان التعبير بـ (إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب فقط)، معناه أن النتيجة قد ترتبت قانونيا لفائدة المتعرضين أم للطالبين في المطلب عدد 15842 مما يبين مدى الغموض الذي يطبع منطوق القرار المطلوب تفسيره مع الإشارة إلى المنطوق هو الذي يخضع للتنفيذ وأن ذلك سيؤدي إلى خلق صعوبة في عملية التنفيذ والتمسوا إصدار قرار يفسر الغموض  الذي يكتنف منطوق قرار  المجلس الأعلى. لكن حيث من جهة فإن من القواعد المقررة أن يكون من وراء طلب التفسير مصلحة لمن يطلبه  وأن  يكون  منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه معرفة حقيقة ما قصدته  المحكمة  بقرارها  في  حين أنه يتبين  من السبب الأول لطلب تفسير قرار المجلس الأعلى أنه يتعلق بالسيدين ديبور جنوفيف والخلوفي عبد  الحميد  اللذي   قضى  القرار الاستئنافي  بعدم صحة تعرضهما وهو الطلب الذي يتعارض  مع مصلحة الطالبين الذين تقدموا أيضا بالتعرض على نفس المطلب الشيء الذي ينفي وجود أية مصلحة لطالبي  التفسير علاوة على عدم وجود أي غموض أو إبهام يقتضي  تفسير قرار المجلس الأعلى الذي قضى برفض طلب النقض الذي  تقدم  به  الطالبون  بالنسبة  لما  قضى  به  القرار الاستئنافي من عدم صحة جميع التعرضات الثلاثة على المطلب عدد 15842. وبالنسبة للسبب الثاني المعتمد في طلب تفسير قرار المجلس الأعلى وهو أن هذا الأخير قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا بالنسبة لما قضى به من صحة ما يدعيه الطالبون في المطلب عدد 15842، وبعد  التصدي إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب فقط فإنه ليس هناك أي غموض يستلزم تفسير قرار المجلس الأعلى الذي كان منطوقه واضحا كل الوضوح حينما قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا بالنسبة لما قضى به من صحة المطلب عدد 15842، وبعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب بناء على أن الحكم بذلك يخرج على اختصاص المحكمة المحدد بمقتضى الفصل 37 من ظهير 1913.8.12، المتعلق بمسطرة التحفيظ وليس في منطوق القرار  المطلوب تفسيره  ما يفيد أن إلغاء الحكم المستأنف بخصوص الحكم بصحة المطلب وجود أي غموض خلافا لما جاء في طلب الطاعنين الذي  لا يستند على أي أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى الطالبين الصائر. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أ'لاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والسادة المستشارين: محمد الشرقاوي مقررا، محمد حمدوش، عبد الله زيدان، محمد الديلمي بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile