CCass,26/09/1990,1941

Réf : 15650

Identification

Réf

15650

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1941

Date de décision

26/09/1990

N° de dossier

3427/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 132

Résumé en français

La convocation du défendeur doit être effectuée selon les modalités des articles 37, 38 et 39 du Code de Procédure Civile.
Encours la cassation la décision de la Cour d’appel ayant admis la validité d’une convocation reçue par l’épouse du défendeur sans que cette convocation ne comporte ni l’identité de l’épouse, ni la date de notification ni l’identité et la signature de l’agent chargé de cette formalité.

Résumé en arabe

صحة إجراءات التبليغ
أن محكمة  الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالإنذار، على مستنتجات الملف التي تحتوي على نسخة إنذار  مؤرخ في … المتضمن شهادة موقعة من رئيس  كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار، يكون قرارها قد خرق الفصل 39 م.م.

Texte intégral

قرار مدني عدد  1941، ملف عدد  3427/84، قرار بتاريخ  26-9-90
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 84/10/22، من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب مقمر  والرامية  إلى  نقض  قرار  محكمة  الاستئناف  بأكادير  الصادر  بتاريخ 82/3/18 في الملف  عدد: 232/81.
وبناء على مذكرة الجواب  المدلى  بها بتاريخ  90/3/27، من طرف المطلوب  ضده  النقض  بواسطة  نائبه الأستاذ محمد عسري بن علال والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة  طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار  المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 مارس 1982 عن  محكمة الاستئناف بأكادير موضوع الملف 81232/ أن سعيد بن محمد بن الحاج قدم مقالا استعجاليا  مفاده  أنه  أكرى  محله المعد للتجارة الكائن بجوار زاوية التيجانيين بأولاد تاجمة لبعد اللطيف بن عمر المراكشي فتقاعس هذا الأخير عن أداء واجبات الكراء مما حدا بالمدعي أن وجه إنذارا في نطاق الفصلين 6 و27 من ظهير 24 ماي 1955،  يدعو  المكتري  إلى  الإفراغ لنفس السبب أعلاه فتوصل به دون أن يسلك مسطرة  الصلح لذا يلتمس إخلاء هذا الأخير من المحل  المومإ إليه  أعلاه  هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم  تأخير  فأصدر  قاضي  المستعجلات   أمرا بتاريخ  5 غشت 1981 وفق الطلب باستثناء الغرامة الهديدية وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39، من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا القرار أسس قضاءه على توصل الطاعن بالإنذار بواسطة زوجته دون بيان العناصر الموجودة  بملف  القضية المبينة والمثبتة لتوصل هذا الخير بواسطة زوجته وبالرجوع إلى أوراق الملف  يتضح  منها أنه لا يوجد  من  بينها ما يفيد هذا التوصل إلى الطاعن ولا زوجته وأنه أثار عدم التوصل في مقاله الاستئنافي وأن محكمة الاستئناف التي حلت محل  قاضي  المستعجلات  في  اختصاصه  ليست  لها  الصلاحية  في  النظر  في  دفع  الطاعن  المتمثل  في  عدم  توصله بالإنذار إذ أن ذلك يقتضي مناقشتها لموضوع الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل وأن السند المعتمد لإثبات صحة تبليغ الإنذار لا تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها المثبتة لواقعة التوصل بالإنذار إذ أنه خال من صفة العون الذي قام بالتبليغ والسلطة التي أشرفت على القيام بهذا التبليغ وهوية  الشخص الذي بلغ إليه الإنذار لأن القول بتبليغ الإنذار إلى زوجة الطاعن قول مردود لأن كل  امرأة يحتمل أن تكون زوجة لغير هذا الأخير  الأمر الذي يجعل هذا الادعاء في غير محله ويعرض القرار  المطعون فيه إلى النقض.
حيث أن الطاعن أثار في مذكرته التوضيحية المؤرخة في 16 يبراير 1982 لمقال الاستئناف أنه لم يتوصل  بالإنذار وأن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل هذا الأخير بواسطة زوجته بالإنذار على مستنتجات الملف التي  تحتوي على نسخة إنذار مؤرخ  في 17/10/1980 المتضمن شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن  توصل  الطاعن  بالإنذار الذي يقضي بأن توفق بالاستدعاء شهادة تبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي  تاريخ  ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي  تسلمها في موطنه ومن العون أو السلطة المكلفة  بالتبليغ مما يعرض هذا القرار إلى النقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار  المطعون فيه وبإحالة  القضية على نفس المحكمة  لتبت  فيه  وهي  متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في  سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة  الجلسات   العادية   بالمجلس  الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: أحمد حمدوش.مقررا. وعبد الله زيدان ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر  المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد الخيلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile