Réf
15650
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1941
Date de décision
26/09/1990
N° de dossier
3427/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Validité de la notification d'une convocation, Mentions obligatoires, Convocation, Absence d'indication de l'identité du réceptionnaire
Base légale
Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 132
La convocation du défendeur doit être effectuée selon les modalités des articles 37, 38 et 39 du Code de Procédure Civile.
Encours la cassation la décision de la Cour d’appel ayant admis la validité d’une convocation reçue par l’épouse du défendeur sans que cette convocation ne comporte ni l’identité de l’épouse, ni la date de notification ni l’identité et la signature de l’agent chargé de cette formalité.
صحة إجراءات التبليغ
أن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالإنذار، على مستنتجات الملف التي تحتوي على نسخة إنذار مؤرخ في … المتضمن شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار، يكون قرارها قد خرق الفصل 39 م.م.
قرار مدني عدد 1941، ملف عدد 3427/84، قرار بتاريخ 26-9-90
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 84/10/22، من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب مقمر والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 82/3/18 في الملف عدد: 232/81.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 90/3/27، من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد عسري بن علال والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 مارس 1982 عن محكمة الاستئناف بأكادير موضوع الملف 81232/ أن سعيد بن محمد بن الحاج قدم مقالا استعجاليا مفاده أنه أكرى محله المعد للتجارة الكائن بجوار زاوية التيجانيين بأولاد تاجمة لبعد اللطيف بن عمر المراكشي فتقاعس هذا الأخير عن أداء واجبات الكراء مما حدا بالمدعي أن وجه إنذارا في نطاق الفصلين 6 و27 من ظهير 24 ماي 1955، يدعو المكتري إلى الإفراغ لنفس السبب أعلاه فتوصل به دون أن يسلك مسطرة الصلح لذا يلتمس إخلاء هذا الأخير من المحل المومإ إليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بتاريخ 5 غشت 1981 وفق الطلب باستثناء الغرامة الهديدية وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39، من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا القرار أسس قضاءه على توصل الطاعن بالإنذار بواسطة زوجته دون بيان العناصر الموجودة بملف القضية المبينة والمثبتة لتوصل هذا الخير بواسطة زوجته وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح منها أنه لا يوجد من بينها ما يفيد هذا التوصل إلى الطاعن ولا زوجته وأنه أثار عدم التوصل في مقاله الاستئنافي وأن محكمة الاستئناف التي حلت محل قاضي المستعجلات في اختصاصه ليست لها الصلاحية في النظر في دفع الطاعن المتمثل في عدم توصله بالإنذار إذ أن ذلك يقتضي مناقشتها لموضوع الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل وأن السند المعتمد لإثبات صحة تبليغ الإنذار لا تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها المثبتة لواقعة التوصل بالإنذار إذ أنه خال من صفة العون الذي قام بالتبليغ والسلطة التي أشرفت على القيام بهذا التبليغ وهوية الشخص الذي بلغ إليه الإنذار لأن القول بتبليغ الإنذار إلى زوجة الطاعن قول مردود لأن كل امرأة يحتمل أن تكون زوجة لغير هذا الأخير الأمر الذي يجعل هذا الادعاء في غير محله ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.
حيث أن الطاعن أثار في مذكرته التوضيحية المؤرخة في 16 يبراير 1982 لمقال الاستئناف أنه لم يتوصل بالإنذار وأن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل هذا الأخير بواسطة زوجته بالإنذار على مستنتجات الملف التي تحتوي على نسخة إنذار مؤرخ في 17/10/1980 المتضمن شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار الذي يقضي بأن توفق بالاستدعاء شهادة تبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه ومن العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ مما يعرض هذا القرار إلى النقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: أحمد حمدوش.مقررا. وعبد الله زيدان ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد الخيلي.
44751
Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44817
Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44907
Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44981
Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en révision (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45083
Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45161
Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45251
Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45375
Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
45750
Pourvoi en cassation : irrecevabilité des pièces nouvelles non soumises aux juges du fond (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
09/05/2019