Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار عدد 363 مؤرخ في 26/03/2008
ملف عدد 2007/871
التعليل
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 831 بتاريخ ...في الملف عدد ...ان المطلوب في البنك المغربي للتجارة و الصناعة تقدم بمقال لتجارية البيضاء ، عرضه فيه انه تعاقد مع شركة كازينوف بتاريخ... على منحها قرضا استفادت منه بمبلغ ...درهم وبمقتضى ملحق عقد قرض مصحح الامضاء بتاريخ ... ، تم رفع المبلغ الى ... درهم ، ولتوقف المدينة عن الاداء فانه تخلد بذمتها مبلغ اصلي يرتفع الى ...درهم ، كما ان البنك كفلها ازاء مجموعة من الادارات في حدود مبلغ ... وتكون المدينة الاصلية توجد في وضعية تصفية قضائية ، فان المطلوب يلتمس معاينة ان المبلغ المتخلذ بذمتها هو ...درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية بسعر ...ومعاينة انها لم تسلمه رفع اليد عن الكفالات الادارية في حدود مبلغ ...درهم والحكم على الكفيل بادائه للبنك المدعى مبلغ ...درهم يخصم منه اصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بسعر ...، ومعاينة انها لم تسلمه رفع اليد عن الكفالات الادارية في حدود ...درهم ، والحكم على الكفيل بادائه للبنك المدعى مبلغ ...درهم يخصم من اصل الدين مع الفوائد بالسعر المذكور ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وهو ...وبادائه مبلغ ...درهما عن التعويض التعاقدية فصدر الحكم ابتدائيا على المدعى عليه ...بادائه للمدعي بصفته كفيلا لشركة كازينوف مبلغ ...درهم مع الفوائد القانونية من ... الى يوم الاداء وبرد باقي الطلبات ، استانفه اصليا المدعى عليه وفرعيا البنك المدعي الذي التمس الحكم كذلك بمعاينة ان المبلغ المتخلذ بذمة المدينة الاصلية وهو ...درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف المصرح بها السنديك ... فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها برد الاصلي ، واعتبار الفرعي وذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من معاينه مدوينة شركة كازينوف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه وتاييده في الباقي، وهو المطعون فيه من طرف الكفيل.
في شان الفرع الاول للوسيلة الاولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 654 م ت بدعوى انه جاء في تعليلاته " بانه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق المادتين 693 و 695 من م ت ، على اعتبار ان الديون المطالب بها لم يتم حصرها بكيفية دقيقة ولم يتم قبولها من طرف القاضي المنتدب ، فان هذا الدفع مردود ، على اعتبار ان المشرع خول الدائن وبمجرد التصريح بدينه الرجوع على الكفلاء ، بل وعلى المدينة الاصلية ، وبعد ادخال السنديك في الدعوى ، كما تقتضي بذبك المادة 654 م ت ، وبالتالي فان عدم حصر الديون او قبولها من طرف القاضي المنتدب لا تاثير له على الدعوى الحالية " في حين ان المادة المذكورة لم تنص على ان للدائن ان يرجع على الكفلاء او المدينة الاصلية بمجرد التصريح بدينه ، وانما نصت على ان الدعوى ترمي فقط لاثبات الديون وحصر مبلغها بعد التصريح بالدين للسنديك ونفس المادة تطبق على الخاضع لمسطرة الصعوبة ، على ان تكون الدعوى رائجة قبل صدور الحكم القاضي بها و الطلاب ليس في حالة تسوية او تصفية قضائية او تصفية قضائية حتى يخضع للمادة 654 م ت ، وبذلك يكون القرار قد حمل هذه المادة ما لم تحتمله ، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث ان ماجاءت به محكمة الاستئناف التجارية في معرض ردها على ما تمسك به الطالب من خرق المادتين 693 و 695 من م ت ، من ان المشرع خول الدائن وبمجرد التصريح بدينه الرجوع على الكفلاء ، وحتى على المدينة الاصلية ، وبعد ادخاله السنديك في الدعوى كما تقضي بذلك المادة 654 م ت " يعد بمثابة تزيد يستقيم قرارها بدونه ، ويعني عنه باقي تعليلها غير المنتقد الوارد بالوسيلة الذي جاء فيه ، بان عدم حصر الدوين او قبولها من طرف القاضي من طرف القاضي النتدب لا تاثير له على الدعوى الحالية " وهو تعليل افادت به المحكمة، ان مقتضيات المادتين 693 و 695 المذكورتين تتعلق باقتراحات السنديك ومقررات القاضي المنتدب المتخذة بمناسبة تحقيق دوين المقاولة المفتوح في حقها مسطرة الصعوبة ، ولا تخص الدعاوى بالاداء المرفوعة في مواجهة الكفلاء ، مما يبقى معه قرارها غير خارق لاي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير اساس.
في شان الفرع الثاني للوسيلة الأولى و الشق الثاني للفرع الأول للوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 690 م ت وفساد التعليل ، وبعدوى ان المحكمة اعتمدت المقال الافتتاحي الذي ذكر ان المديونية ناتجة عن ثلاثة عقود ، وهي عقد قرض وملحقه مصادق على توقيعهما بتاريخ ... وعقد قرض متوسط الامد غير قابل للخصم مصادق على توقيعه بتاريخ ...وعقد القرض مضمون برهن على الالات مصادق عليه بتاريخ... واضافت المحكمة ان عقد الفاكتورينغ لم يكن محل مطالبة من طرف البنك ، وردت الدفع المتعلق بشرط التحكيم ، في حين العقد المضمون برهن على الالات لا صلة له بكفالة الطالب لانه مضمون بالرهن وسبق للبنك ان حصل على امر قضائي بتاريخ ... بتحقيق رهنه، وبذلك انتهى مفعوله ، اما بالنسبة لعقدين الاخرين فان البنك لم يذكرهما في تصلايحه بالدين للسنديك في مسطرة التصفية القضائية المؤرخ في ... مما يكون معه حتى هذا الدين سقط حسب مفهوم المادتين 687 و 690 م ت ، وعليه وتبعا للفصل 1150 من ق ل ع فان كل الاسباب التي يترتب عنها انقضاء الالتزام الاصلي يترتب عليها انتهاء الكفالة ، وبالتالي يمنع على المحكمة اعتبار عقدي الدينين المذكورين بمثابة حجة تبني عليها قرارها الجدير بالنقض.
لكن حيث لم يسبق للطالب ام تمسك امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بكون عقد القرض المضمون بالرهن على الالات لا صلة له بالكفالة ، او انه صدر امر بتحقيق الدين موضوعه ، وبخصوص باقي ماجاء في الوسيلة والشق في الفرع من ان المطلوب لم يذكر العقدين الاخرين للقرض في تصريحه بالدين للسنديك و ما نتج عنه سقوط للدين تنسحب اثراه على الكفيل حسب مضمون الفصل 1150 من ق ل ع فان هذا الدفع وعلى النحو الوارد فيهما لم يسبق التمسك به امام قضاة الموضوع ، اذ ضمن الطالب مذكرته الجوابية بجلسة ...، بان الدين المطلوب منازع فيه و لا يتمتع باية حجة لعدم خضوعه لمقتضيات المادتين 693 و 695 من م ت ، وانه لم يتم الحسم فيه وقبوله في مسطرة تحقيق الديون واشير لمفهوم سقوط الدين المترتب عن عدم التصريح به تطبيقا للفصل 1150 من ق ل ع اثناء سرد الطالب بمذكرته المذكورة للصفحتين 31 و32 من كتاب الدكتور عبد الرحيم السلماني ردا على المطلوب بذريعة ان هذا الاخير حور ما ورد بالصفحتين المذكورتين ، ولم يتم التمسك به كدفع يؤشر على سقوط الدين ويتعين على المحكمة مناقشته. فهما غير مقبولين.
في شان الشق الأول الفرع الاول للوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل بسبب التناقض في الحيثيات ، بدعوى انه جاء " بان المشرع خول للدائن وبمجرد التصريح بدينه الرجوع على الكفلاء بل و على المدينة بعد ادخال السنديك في الدعوى كما تقضي بذلك 654 م ت ، ثم اورد بالصفحة السابعة " بانه مادام المستانف فرعيا لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القاضي بالتصفية في مواجهة كازينوف ، فانه مادام هذه الدعوى في مواجهة الشركة المذكورة ، تقع طائلة تحت المنع المشار اليه بالمادة 653 م ت وهو ما يشكل تناقضا بين اجزاء القرار يبرر نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.بعدما اثبتت في تنصيصاته ، ان الحكم الصادر بالتصفية القضائية كان بتاريخ ...، وان الدعوى الحالية لم تقدم الا بتاريخ ...، اعتبرت و عن صواب " انه مادام المستانف فرعيا "البنك" لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة كازينوف فان دعواه ضدها تقع تحت طائلة المنع المشار اليه بالمادة 653 م ت ، مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبه الى معاينة مديونية شركة كازينوف ويبقى تعليلها المستند للمادة 654 من نفس القانون من قبيل التزايد الذي يستقيم القرار بدونه. وتكون بذلك قد عللته بشكل سليم والشق من الفرع من الوسيلة على غير اساس.
في شان الفرع الثاني للوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الماخوذ من الخطا في تقدير الوقائع ، بدعوى ان المحكمة اعتبرت" ان عقد الفاكتورينغ المؤرخ في ... المتعلق بتسبيق المبيعات لم يكن محل مطالبة من طرف المستانف عليه " ورتبت على ذلك انه لا يجوز للمستانف الدفع بالشروط الواردة فيه ، في حين بالرجوع لمذكرة البنك المقرونة باستئناف فرعي ، يتبين انها مرفقة بشكاية ضد الطالب مؤرخة في ...تم الاعتماد فيها على عقد الفاكتورينغ ، أي انه "البنك" يقول بما جاء فيه ، اعمالا بقاعدة من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها، مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث ولئن كانت الشكاية المرفوعة من لدن البنك العارض المطلوب في مواجهة الطالب مستندة كذلك لعقد الفاكتورينغ ، فان موضوع هذا العقد لم يكن محل مطالبة في الدعوى الحالية للطالب الدفع بالشروط المضمنة به ، كما ذهبت لذلك المحكمة وعن صواب ، مما جاء معه معللا تعليلا سليما و الفرع في الوسيلة على غير اساس.
في شان الفرع الثالث للوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل الماخوذ من عدم الجواب على دفوعه ، بدعوى انه طعن في الكشوف الحسابية المدلى بها التي لم تكن سليمة شكلا ومضمونا ، اضافة الى ان المطلوب غير متاكد من المبالغ المكونة لدينه ، فهو بتاريخ ...في الانذار الموجه للطالب حصر الدين في مبلغ ... درهم وفي الانذار الموجه بتاريخ... حدده في مبلغ ...درهم وفي مقال الدعوى الحالية حصره في مبلغ ...درهم وفي تصريحه بالدين للسنديك حصره في مبلغ ...درهم وهو نفس المبلغ الذي ذكره في الشكاية المرفوعة للنيابة العامة بتاريخ ... وهكذا فما دام الدين غير محدد بدقة غير ثابت في حق الكفيل اعتبارا لعدم حجية الكشوف الحسابية المدلى بها ، ويكون من حق الطالب ان يتمسك بدفوع المدين الاصلي في مواجهة البنك عملا بمقتضيات الفصل 1140 من ق ل ع وله ان يجادل في اساس الدين ومقداره ، غير ان القرار لم يجب عن ذلك مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان المطلوب لم يعتمد في ادعائه على المديونية الواردة بالانذارين او التصريح المدلى به للسنديك او الشكاية ، وانما اورد في مقاله الافتتاحي ان المدينة الاصلية اصبحت مدينة له بمبلغ ...درهم موضوع كشف الحساب لعقد القرض المصحح الامضاء بتاريخ ...وملحقه المصحح الامضاء بتاريخ ...والتمس معاينة ان شركة كازينوف في حالة تصفية قضائية والحكم على المطلوب بصفته كفيلا متضامنا بادئه له المبلغ الملتزم بكفالته وقدره ...درهم مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب ومبلغ ...درهم كتعويض تعاقدي ...وبذلك اعتمدت المحكمة المديونية المذكورة الواردة بكشف الحساب المعزز لدعوى البنك، الذ لم يطالب المدعى عليه "الطاعن" الا باداء الجزء الذي التزم بكفالته ، ومن ثم تبقى مجادلة الطالب في اصل الدين غير مرتكز على اساس مادامت المحكمة قضت عليه بالاداء في حدود كفالته ، وبذلك فهي غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس و الوسيلة بدون اثر.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة الباتول الناصري والسادة المستشارين عبد الرحمان المصباحي مقرر – زبيدة تكلانتي –الطاهرة سليم – فاطمة بنسي- اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط الانسة فتيحة موجب.