Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,16/05/2011,76/2011

Réf : 20628

Identification

Réf

20628

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

76/2011

Date de décision

16/05/2011

N° de dossier

117/25/2010

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 702, 706, 713, 728 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L’absence de certification des comptes par le commissaire aux comptes d’une société anonyme établi que la comptabilité n’est pas régulièrement tenue et engage la responsabilité des administrateurs.
Ne peut échapper à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, l’administrateur qui impute les fautes de gestion au précédent conseil alors qu’il est régulièrement inscrit au registre du commerce en cette qualité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer ses fonctions d’administrateur.
Articles cités : Articles 706 , 702 ,728 , 713 du code de commerce – Articles 166 et 175 de la loi 17-95 telle que modifiée par la loi 20-05 – Art. 16 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم: 76/2011  بتاريخ : 16-05-2011
ملف رقم : 117/25/2010
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه سبق و أن صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 21/07/2008 قضى بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة كورفينيك و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع إعادة إدراج الملف بجلسة 22/09/2008 يستدعي لها المسيرون بصفة شخصية.
و حيث إن مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة تقضي على أنه في حالة صدور حكم بالتسوية أو التصفية القضائية لشركة ما فانه يتوجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول ثبت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليه في المادة المذكورة.
و حيث إن المادة 708 من المدونة تنص على أن المحكمة تضع يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة.
و حيث أشار السنديك السيد محمد أعراب في تقريره بأنه لم يتمكن من الحصول على جميع المعلومات و الوثائق المحاسبية الضرورية للقيام بمهمته و أن الجزء المهم في الأصول تتكون من حساب الزبناء بمبلغ 184.000.000،00 درهم إلى غاية 31/12/2005 و أن مراقب الحسابات رفض المصادقة على القوائم التركيبية لسنة 2004 حيث قدر أن مبلغ الاحتياطي الذي كان يجب تسجيله بمبلغ 140.000.000،00 درهم و أن الوضعية المالية للشركة كانت خلال سنة 2004 أخطر مما تظهر في القوائم التركيبية و أخذا بعين الاعتبار الخسائر الإضافية لسنوات 2005 و 2006 و 2007 فالوضعية المالية أخطر حاليا بأكثر من مبلغ 189.000.000،00 درهم.
و حيث إن المحكمة وسعيا منها للوقوف على الحقائق و الملابسات المثارة من طرف السنديك أعلاه أمرت بتاريخ 10/11/2008 بإجراء خبرة عهد للقيام بها أخيرا للخبيرين السيد محمد التوكاني و السيد رشيد السبتي.
و حيث أكد الخبيران المنتدبان في تقريرهما بأن المعطيات الشكلية لمسك المحاسبة متوفرة و أن السنديك أدلى بنسخة من التقرير العام لمراقب الحسابات لسنوات 2002-2003-2004-2005 و 2006 و تبين لهما أن مراقب الحسابات صادق بتحفظ على حسابات سنة 2002 و لم يصادق على حسابات السنوات الموالية و أنه بعد فحص السنوات أعلاه تبين أن المقاولة تدرج في الموازنة العامة للحسابات في آخر كل سنة أرصدة 15 حساب زبون مخالفة للأرصدة الناتجة عن الدفتر الكبير و بالطبع كانت تمرر للقوائم التركيبية السنوية و بالتالي تم الوقوف على تضخيم أرصدة هذه الحسابات في آخر سنوات 2004-2005 و 2006 بمبلغ 99.862.597،26 درهم و أنه بالتالي فان القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الصادقة لأصول المقاولة و أنه بعد فحص الوثائق المتعلقة بسنتي 2002 و 2003 أي قبل تعيين مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 10/11/2003 تبين بأن المقاولة قامت فعلا بتضخيم أرصدة 15 حساب زبون برسم سنة 2002 بمبلغ 83.159.597.26 درهم و برسم سنة 2003 بمبلغ 65.983.926.51 درهم.
و حيث أوضح الخبيران أعلاه في ملحق تقريرهما أنهما قاما بمراجعة 7460 عملية حسابية تم إدراجها في دائنية و مدينية 33 حساب للزبناء و قد مكنتهما هذه المراجعة من تسجيل حالتين قامت خلالهما الشركة بالقيام بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة و تسجيل عدم مطابقة الرصيد المدين للدفتر الكبير المحدد في 0.00 درهم مع الرصيد المدين بمبلغ 18.680.000.00 درهم المقيد في الموازنة الفرعية للزبناء بتاريخ 31/12/2006 بالنسبة لستة حسابات مؤكدين أن الشركة لم تقم بتوفير المخصصات الضرورية تطبيقا لمقتضيات قانون 9.88 بالنسبة لثمانية زبناء تم تجميد حسابهم منذ 31/12/2002 كما لم تقم بتوفير المخصصات الضرورية بالنسبة لشركتين صدرت أحكام بتصفيتهما قضائيا وهما شركة أطلنتيك و شركة كوفيم.
و حيث ثبت لهيئة المحكمة أنه و علاوة على ما جاء في تقرير الخبرة من مخالفات أن قيام شركة كورفينيك بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة فيه مخالفة صريحة للقانون رقم 9.88 في فصله 15 الذي ينص على وجوب قيد الحركات و المعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة و يكون ذلك بأسمائها الصحيحة و دون إجراء مقاصة فيما بينها مع ضرورة أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم مؤكدا أنه لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول و الخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات و التكاليف في حسابات العائدات و التكاليف.
و حيث ثبت أيضا من تقرير الخبرة و تقرير السنديك بأن مراقب الحسابات صادق بتحفظ على حسابات سنة 2002 و لم يصادق على حسابات السنوات الموالية أي حسابات سنوات 2003 – 2004 – 2005 و 2006.
و حيث إن الفصل 166 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ينص على أن « يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم و الدفاتر و الوثائق المحاسبية للشركة و من مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و في الوثائق الموجهة للمساهمين و المتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية و بنتائجها و من تطابقها مع القوائم التركيبية ».
و حيث إن الفصل 175 من نفس القانون ينص على أنه: » يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:
1- إما أن يشهدوا بصحة و صدق القوائم التركيبية و بإعطائها صورة عن نتيجة السنة المالية المنصرفة و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية في نهاية تلك السنة.
2- و إما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات.
3- و إما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.
في هاتين الحالتين يوضح المراقبون أسباب ذلك.
يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق و مطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة و كذا حول ذمتها المالية و نتائجها ».
و حيث إن مراقب الحسابات و في إطار مهمته المنصوص عليها في الفصل 166 و الفصل 175 من القانون أعلاه صادق بتحفظ على حسابات سنة 2002 و لم يصادق على حسابات السنوات الموالية أي 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و ذلك بسبب إخلال الشركة بالقواعد المنظمة لمسك المحاسبة مما يجعل القوائم التركيبية لا تعطي صورة صادقة عن أصول الشركة و خصومها ووضعيتها المالية و نتائجها.
و حيث إن عدم مصادقة مراقب الحسابات على حسابات الشركة دليل على أن محاسبة الشركة غير ممسوكة وفق القواعد القانونية و خصوصا القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل لها.
و حيث إن الاستنتاجات التي توصل إليها الخبيرين المنتدبين بشأن عدم توفير مخصصات لحساب الزبناء جاءت متطابقة لموقف مراقب الحسابات الذي رفض المصادقة على حسابات الشركة المسجلة بالقوائم التركيبية لسنوات 2003 – 2004 – 2005 و 2006.
و حيث إن مزاعم الطرف المسير بكون أن الاخلالات المشار إليها في تقرير الخبرة سببها المجلس الإداري السابق هي مزاعم في غير محلها على اعتبار أن المجلس الإداري اللاحق لم يقم بتقويم هذه الاخلالات بل على العكس من ذلك زاد من تضخيم حسابات الزبناء و دون مبرر في آخر سنوات 2004 – 2005 و 2006 بمبلغ 99.862.597،26 درهم.
و حيث انه و خلافا لما يزعمه الخبيران المنتدبان في تقريريهما من كون أن محاسبة الشركة سليمة من الناحية الشكلية فان جوهر المحاسبة و موضوعها و ما أشير إليه من مخالفات قانونية أعلاه من شأنه أن يحول دون إعطاء صورة صادقة عن أصول المنشأة و خصومها و عن وضعيتها المالية و نتائجها و هو ما يشكل لوحده واقعة عدم مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 706 من مدونة التجارة باعتبارها حالة من أحوال فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين على سبيل التمديد و الحكم بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات و ذلك عملا بمقتضيات المادتين 706 و 713 من مدونة التجارة.
و حيث إن المسير الوارد اسمه في السجل التجاري للشركة لن يستطيع أن يدفع عنه المسؤولية المترتبة عن صفته إلا إذا أثبت أنه تعذر عليه القيام بالمهمة المسندة إليه بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
و حيث ليس بالملف ما يفيد منع أي مسير من المسيرين أعلاه من ممارسة مهامه على اعتبار أن ادعاءات المسير السيد نور الدين أيت منا كونه لم يحضر مداولات المجلس تفنده الاستدعاءات لحضور اجتماعات المجلس المدلى بها من طرفه رفقة مذكرته علما أنه عضو بمجلس الإدارة و قد وقع إلى جانب باقي المسيرين على محضر مداولات الجمعية العامة المنعقدة في 10/11/2003.
و حيث إن حكم فتح المسطرة يعين القاضي المنتدب للقيام بإجراءات التصفية كما يعين سنديك التصفية.
و حيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
و حيث إن الصوائر تعتبر امتيازية.
و تطبيقا للمواد 702 – 706 – 713 – 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
1. بفتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه السادة: هشام X و نور الدين  X و جمال الدين X و محمد مهدي X و عبد الكبير X.
2. باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة للشركة.
3. التصريح بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات.
4. بتعيين السيد العربي فريس قاضيا منتدبا و السيد محمد أعراب سنديكا.
5. بأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا.
6. بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
7. بجعل الصوائر امتيازية.
و بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
الرئيس                                 القاضي المقرر                           كاتبة الضبط

Document PDF