CCass,22/11/2000,398/1999

Réf : 15874

Identification

Réf

15874

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1827

Date de décision

22/11/2000

N° de dossier

398/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 350

Résumé en français

En application des dispositions de l’article 158 du CPC,  s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible.

Résumé en arabe

بمقتضى الفصل 158 ق م م اذا اتضح للمحكمة ان الدين منازع فيه رفضت الطلب واحالت الاطراف على المحكمة المختصة للبث فيه تبعا للاجراءات العادية. والمحكمة بدلا من ان تحيل الاطراف على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية، اعتبرت التواصيل المدلى بها وخصمت قيمتها من مجموع الدين وجزاته والحال ان الدين المطالب به يشكل وحدة لا تتجزا بمفهوم الفصل 158 ق م م فجاء قرارها على النحو المذكور مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد 1827 - بتاريخ 22/11/2000 - الملف المدني عدد 398/3/2/99 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض طلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار امره في مواجهة الطاعن بادائه له مبلغ 32000.00 درهم مع الصوائر دين ناتج عن كمبيالة حل اجل الوفاء لها في 30/4/96، استجيب لهذا الطلب بامر استانفه المدعى عليه مؤيدا انه ادى الدين المذكور عن طريق اقساط شهرية تنفيذا للالتزام يحدد طريقة الوفاء وادلى بتواصيل والالتزام المذكور المؤرخ في 23/8/94. وبعد تمام الاجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتاييد الامر المستانف مع تعديله بحصر المبلغ المستحق في 24500 درهم . حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة خرق الفصل 158 ق م م ذلك انه حسب الفصل المذكور اذا اتضح للمحكمة ان الدين منازع فيه رفضت الطلب واحالت الاطراف على المحكمة المختصة للبث فيه تبعا للاجراءات العادية . والطاعن نازع في استحقاق المبلغ المطالب به وادلى بالالتزام الذي اسس عليه الدين والمحكمة بدلا من ان تلغي الامر المستانف وتحيل الطالب على محكمة الموضوع تصدت للبث في النازلة وهي بذلك قد خرقت المقتضيات اعلاه وعرضت قرارها للنقض. حقا حيث ان الطاعن نازع في الدين المطالب به وادلى بمجموعة وصولات لاثبات تسديد قيمة الكمبيالة والمحكمة امام هذه المنازعة بدلا من ان تحيل الاطراف على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية، اعتبرت التواصيل المدلى بها وخصمت قيمتها من مجموع الدين وجزاته والحال ان الدين المطالب به يشكل وحدة لا تتجزا بمفهوم الفصل 158 ق م م فجاء قرارها على النحو المذكور مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه. لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى نقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد  طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نعيمة الادريسي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile