Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/10/1987,529

Réf : 19810

Identification

Réf

19810

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

529

Date de décision

19/10/1987

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 -

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février, Mars 1988

Résumé en français

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Le tiers qui subit un préjudice, par le fait de conventions passées par son débiteur pour disposer de ses biens en fraude des droits du créancier, est en droit d'attaquer ces conventions par la voie judiciaire en invoquant la simulation.  

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية قرار رقم 529 صادر بتاريخ 19/10/1987 التعليل: حقا، حيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، كما أنه بمقتضى الفصل 228من نفس القانون فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، ومن ثم فإن الغير الذي أضرت الاتفاقيات التي يبرمها مدينه به قصد تفويت حقه يبقى من حقه الطعن قضائيا في تلك الاتفاقيات بالصورية. وحيث إن محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول دعوى الطاعنة بعلة أنها ليست طرفا في العقدين المدعى فيهما بالصورية رغم أن الطاعنة أدلت بما يفيد أنها دائنة للمطلوب في النقض وقد أشارت إلى ذلك في حيثيات قرارها، بنت قرارها على غير أساس قانوني صحيح مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب: · نقض القرار ... وإحالة الملف...

Quelques décisions du même thème : Civil