Réf
15644
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1855
Date de décision
19/09/1990
N° de dossier
1380/86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Rétractation, Délai du recours en rétractation, Date de la découverte des pièces, Conditions d'exercice
Base légale
Article(s) : 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 129
– Selon les termes de l’article 404 du Code de Procédure Civile, lorsque le motif de la demande en rétractation est la découverte de pièces nouvelles, le délai de recours ne court qu’à compter de la découverte de ces pièces. La date de la découverte de ces pièces doit être prouvée;
– Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit.
إذا كان سبب إعادة النظر هو اكتشاف المستندات الجديدة، فإن سريان أجل الطعن الذي هو ثلاثون يوما يبتدئ من يوم الاكتشاف بشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ.
عدم بيان تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة وإتيانه بحجة كتابية يعد خرقا للفصل 404ق.م.م.
قرار مدني عدد 1855، ملف عدد 1380/86، قرار تاريخ: 19-9-1990
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الفراغ الأول من الوسيلة الثانية.
حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 17/12/1985، في الملف عدد 211/85، أن الشركة التعاونية للنقل س.ت.ت، تقدمت بمقال بتاريخ 85.3.20 أمام محكمة الاستئناف بتطوان طلبت فيه إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عنها في القضية المدنية عدد 64/83 بتاريخ 83/12/27، القاضي بإلغاء القرار الاستعجالي والحكم تصديا بإفراغ الطاعنة من الكراج الواقع بحي سيدي إدريس بتطوان لاحتلالها له بوجه غير مشروع بعدما كان تقدم السيد محمد عمر الهروشي بدعوى أمام قاضي المستعجلات عرض فيها أن ممثل الشركة التعاونية للنقل قام باحتلال مراب الحافلات بدون أي سند وأصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب واستأنفه المدعي وأصدرت محكمة الاستئناف القرار الاستئنافي المذكور إلا أنها توصلت أخيرا من المطلوب ضده النقض بوصلات الكراء موقعة من طرفه للمرآب ـ الكراج ـ الذي هو محل النزاع والمقر الشرعي والعادي للشركة الطاعنة والتي كانت محتكرة لديه وهي تثبت ثمن الكراء الذي كانت تؤديه الطاعنة للمطلوب ضده وهو مبلغ 2500 درهم شهريا خلال سنتي 77-78، وهذه الوصولات التي اكتشفت أخيرا بعد صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر تعد وثائق حاسمة وبالتالي تشكل إحدى الأسباب التي نص عليها الفصل 402، من قانون المسطرة المدنية الفقرة 4 مما يبقى معه القرار موضوع الطعن في غير محله والتمست قبول الطلب شكلا والحكم بإبطال القرار الاستئنافي والحكم تصديا بتأييد الأمر الاستعجالي فصدر القرار المطعون فيه قاضيا بإلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 83.12.27، ملف 666/83، وتصديا بتعديله والحكم بتعديل الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16-5-86، في الملف 193/82 وبعدم اختصاص قاضي المستعجلات.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 404، من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه إذا كان سبب طلب إعادة النذر هو اكتشاف مستندات جديدة فإن أجل ثلاثين يوما المقرر لتقديم طلب إعادة النظر يسري من يوم اكتشاف المستندات الجديدة وبشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ وقد أكد الطاعن في مذكرة جوابه على هذه القاعدة الجوهرية بحكم أن الوسيلة التي اعتمدتها طالبة إعادة النظر هي حصولها على مستندات حاسمة دون أن تبين في أي تاريخ قد تم التوصل أو الاكتشاف المزعومين وقد جاء في مذكرتها التعقيبية بتاريخ 85.5.3.، بأنها اكتشفت هذه الوثائق لدى المطلوب بمدة لا تزيد على عشرين يوما قبل تقديم مذكرة الطعن بإعادة النظر وقد أكد الطاعن أنه حتى على فرض ذكر تاريخ لاكتشاف المستندات الجديدة فالمشروط قانونا أن يدعم تاريخ الاكتشاف بحجة كتابية على هذا التاريخ الذي هو المنطلق لأجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 403 لتقديم طلب إعادة النظر وبالرغم من أن طالبة إعادة النظر لم تدل بأية حجة كتابية على تاريخ الاكتشاف المزعوم فإن القرار المطعون فيه لما قضي بقبول طلب إعادة النظر شكلا معتبرا أن مستوف للشروط القانونية يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 403 و404، من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض.
حيث أنه بمقتضى الفصل 404، من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا كان سبب طلب إعادة النظر هو اكتشاف المستندات الجديدة فإن سريان أجل الطعن الذي هو ثلاثون يوما يبتدئ من يوم الاكتشاف بشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ والقرار المطعون فيه الذي أثبت في تعليله أن المدعي تمسك بعدم قبول طلب إعادة النظر لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصلين 403 و404، من قانون المسطرة المدنية إلا أنه رد على ذلك بما عقب به المدعي (المطلوب) بأن قرار المجلس الأعلى لم يبلغ إليه يكون قد أهمل الجواب عن الدفع المتعلق بعدم بيان تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة وإثباته بحجة كتابية المتمسك به في مذكرة الطالب المقدمة لجلسة 85.4.16، ويكون قضاؤه بالقبول رغم ذلك خارقا للفصل 404 المذكور مما يعرضه للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نقض المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وطبق القانون وتحمل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين محمد الشرقاوي ـ مقررا ـ وأحمد حمدوش وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34358
Rejet du recours en rétractation contre une sentence arbitrale : la cohérence des motifs et l’autorité de la chose jugée excluent toute remise en cause de la décision (Trib. com. Casablanca 2017)
Tribunal de commerce
Casablanca
28/11/2017
34349
Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2015
34301
Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2007
34269
Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/12/2008
34249
Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/01/2025
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire
34234
Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/07/2022
34065
Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/06/2023
33982
Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
01/03/2006