Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,19/09/1990,1855

Réf : 15644

Identification

Réf

15644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1855

Date de décision

19/09/1990

N° de dossier

1380/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 129

Résumé en français

– Selon les termes de l’article 404 du Code de Procédure Civile, lorsque le motif de la demande en rétractation est la découverte de pièces nouvelles, le délai de recours ne court qu’à compter de la découverte de ces pièces. La date de la découverte de ces pièces doit être prouvée;

– Viole l’article 404 du Code de Procédure Civile, la Cour d’appel qui accueille la demande en rétractation alors même que la mention de la date de la découverte des pièces fait défaut et qu’elle n’est pas constatée par un document écrit.

Résumé en arabe

إذا كان سبب إعادة النظر هو اكتشاف المستندات الجديدة، فإن سريان أجل الطعن الذي هو ثلاثون يوما يبتدئ من يوم الاكتشاف بشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ.
عدم بيان تاريخ اكتشاف  المستندات الجديدة وإتيانه بحجة كتابية يعد خرقا للفصل 404ق.م.م.

Texte intégral

قرار مدني عدد 1855، ملف عدد  1380/86، قرار تاريخ: 19-9-1990
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الفراغ الأول من الوسيلة الثانية.
حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون  فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بتطوان  بتاريخ 17/12/1985، في الملف عدد 211/85، أن الشركة  التعاونية  للنقل   س.ت.ت،  تقدمت   بمقال   بتاريخ  85.3.20  أمام محكمة  الاستئناف بتطوان طلبت  فيه إعادة النظر في القرار  الاستئنافي  الصادر  عنها  في  القضية  المدنية  عدد 64/83  بتاريخ 83/12/27، القاضي بإلغاء القرار الاستعجالي والحكم تصديا بإفراغ الطاعنة من الكراج  الواقع  بحي  سيدي إدريس بتطوان لاحتلالها له بوجه غير مشروع بعدما كان تقدم السيد محمد عمر الهروشي بدعوى  أمام  قاضي  المستعجلات عرض فيها أن ممثل الشركة التعاونية للنقل  قام باحتلال مراب الحافلات بدون  أي سند وأصدر قاضي المستعجلات أمره برفض  الطلب واستأنفه المدعي وأصدرت محكمة الاستئناف  القرار الاستئنافي المذكور إلا أنها  توصلت أخيرا من المطلوب ضده النقض بوصلات الكراء موقعة من طرفه للمرآب ـ الكراج ـ الذي هو محل النزاع والمقر  الشرعي والعادي للشركة الطاعنة  والتي كانت محتكرة لديه وهي تثبت ثمن الكراء الذي كانت  تؤديه  الطاعنة للمطلوب ضده وهو مبلغ 2500 درهم شهريا خلال سنتي 77-78، وهذه الوصولات التي اكتشفت أخيرا بعد صدور القرار  موضوع طلب إعادة النظر تعد وثائق حاسمة وبالتالي تشكل إحدى الأسباب التي نص  عليها الفصل 402، من قانون المسطرة المدنية الفقرة 4 مما  يبقى معه القرار موضوع الطعن في غير  محله  والتمست  قبول   الطلب شكلا  والحكم بإبطال القرار الاستئنافي والحكم تصديا بتأييد الأمر الاستعجالي فصدر القرار المطعون فيه  قاضيا  بإلغاء  القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 83.12.27، ملف 666/83، وتصديا بتعديله والحكم بتعديل الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16-5-86، في الملف  193/82 وبعدم اختصاص قاضي المستعجلات.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 404، من قانون المسطرة  المدنية  ذلك أن هذا الفصل ينص  على أنه إذا كان سبب طلب إعادة النذر هو اكتشاف مستندات جديدة فإن أجل ثلاثين يوما المقرر لتقديم طلب إعادة النظر يسري  من يوم اكتشاف المستندات الجديدة وبشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ وقد أكد الطاعن  في مذكرة جوابه على هذه القاعدة الجوهرية بحكم أن الوسيلة التي اعتمدتها طالبة إعادة النظر هي حصولها على مستندات حاسمة دون أن تبين في أي تاريخ  قد تم  التوصل أو الاكتشاف  المزعومين وقد جاء في مذكرتها التعقيبية  بتاريخ 85.5.3.، بأنها اكتشفت هذه الوثائق لدى المطلوب بمدة لا تزيد على عشرين  يوما قبل تقديم مذكرة الطعن بإعادة النظر وقد أكد الطاعن أنه حتى على فرض ذكر تاريخ لاكتشاف المستندات الجديدة فالمشروط قانونا أن يدعم تاريخ  الاكتشاف  بحجة كتابية على هذا التاريخ الذي هو  المنطلق  لأجل  ثلاثين  يوما المنصوص  عليه في الفصل 403 لتقديم طلب إعادة النظر وبالرغم من أن طالبة إعادة النظر لم تدل بأية حجة كتابية على تاريخ  الاكتشاف  المزعوم فإن القرار المطعون  فيه لما  قضي بقبول طلب إعادة النظر شكلا  معتبرا أن مستوف للشروط  القانونية يكون قد خرق  مقتضيات الفصلين  403 و404، من قانون المسطرة  المدنية ومعرضا للنقض.
حيث أنه بمقتضى الفصل 404، من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا كان  سبب طلب  إعادة النظر هو اكتشاف  المستندات الجديدة فإن سريان أجل الطعن الذي هو ثلاثون يوما يبتدئ من يوم الاكتشاف بشرط  أن توجد حجة كتابية  على هذا التاريخ والقرار  المطعون فيه الذي أثبت في تعليله أن المدعي تمسك بعدم قبول  طلب  إعادة النظر لوقوعه خارج الأجل  المنصوص  عليه في الفصلين 403 و404، من قانون  المسطرة المدنية إلا أنه  رد على ذلك بما عقب به المدعي (المطلوب) بأن قرار المجلس الأعلى لم يبلغ  إليه  يكون قد أهمل الجواب عن الدفع المتعلق  بعدم بيان تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة وإثباته بحجة كتابية  المتمسك به في مذكرة الطالب المقدمة لجلسة 85.4.16، ويكون قضاؤه بالقبول رغم ذلك خارقا للفصل 404 المذكور مما يعرضه للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة  القضية  على نقض المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وطبق القانون وتحمل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة  الاستئناف بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة  محمد بناني والمستشارين محمد الشرقاوي ـ مقررا ـ وأحمد حمدوش وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي بمحضر المحامي العام السيدة أمينة  بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.