Résumé en français
Les ordonnances rendues en matière de référés ne sont prononcées qu'à titre provisoire et ne portent pas préjudice à ce qui sera jugé au fond.
Ce sont des jugements non définitifs qui sont provisoires et qui sont dépendants des faits et des motifs pour lesquels ils ont été émis.
Le tribunal qui prononce cette ordonnance peut en prononcer une autre qui la contredit s'il y a eu modification des faits et des motifs.
Résumé en arabe
الاستعجال ـ إجراءات وقتية ـ زوال الأسباب
إن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية ورهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها ويجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب.
Texte intégral
القرار عدد 3306، المؤرخ في: 14/12/2005، الملف المدني عدد: 3624/1/6/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن إبراهيم فرحان قدم بتاريخ 1/04/2004 مقالا إلى محكمة الاستئناف بورزازات طلب فيه إعادة النظر في القرار عدد 112 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 10/12/2003 في الملف 20/03 القاضي بإلغاء الأمر الابتدائي عدد 55 الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية ورزازات بتاريخ 29/4/2003 في الملف 33/03 والتصدي والتصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ. وقد بنى الطالب طلبه على صدور قرارين متناقضين فالأول صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 16/10/2002 في الملف 26/02 قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر في الملف الاستعجالي 27/02 بتاريخ 23/4/2002 القاضي بوجود صعوبة واقعية تعترض في تنفيذ القرار عدد 516 الصادر بتاريخ 18/10/2000 والثاني موضوع إعادة النظر قضى بعدم وجود صعوبة في تنفيذ القرار المذكور طالبا لذلك إبطال القرار الأخير الصادر في الملف 20/03.
وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر بأن الطالب لم يحدد وجه التناقض بين القرارين لأن القرار الأول قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الجوهر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون. وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه سبق لنفس المحكمة أن قضت بتأييد الأمر الاستعجالي فيما قضى به من وجود صعوبة في التنفيذ بسبب تباين الحدود في أرض الواقع وأن أي شيء لم يقع تغييره وبقيت الوضعية على ما هي عليه ولذلك فالصعوبة الواقعية قائمة وأن تعليل القرار بأن الأوامر الاستعجالية غير قابلة للطعن بإعادة النظر لأنها أوامر وقتية ولا تمس بالجوهر فهو تعليل لا يتلاءم وطبيعة النازلة لأنها تتعلق بالصعوبة ولأنه سبق للمحكمة أن قضت بالصعوبة.
لكن حيث يتجلى من القرار عدد 112 المطعون فيه بإعادة النظر أنه بعدما أشار إلى أن الأمر الاستعجالي عدد 59 الصادر بتاريخ 23/4/2002 القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ ألغى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 29/4/03 وقضى بعد التصدي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ بعلة أن "المجلس الأعلى في قراره عدد 1066 الصادر بتاريخ 20/3/2001 رفض طلب نقض القرار الاستئنافي المراد تنفيذه بعلة أن المساحة المترامى عليها هي 32410م. وأن الإشكال المشار إليه في محضر التنفيذ من عدم تطابق المساحة والحدود بين ما هو مشار إليه في القرار الاستئنافي وبين ما هو وارد برسم الشراء هو أمر متجاوز مادام المطلوب تنفيذه هو القرار الاستئنافي وليس مضمون الشراء وأن المساحة موضوع التنفيذ واضحة "ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا عندما اعتبر أن الوقائع تغيرت بين القرار القاضي بوجود الصعوبة في التنفيذ وبين القرار القاضي بعدم وجودها وعلل قضاءه بأن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية وهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها ويجوز المحكمة التي أصدرتها أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب "فإن القرار بتعليله المذكور يكون مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة علة زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب