Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/03/2007,279

Réf : 21049

Identification

Réf

21049

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

279

Date de décision

14/03/2007

N° de dossier

913/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 64 - Code du Travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Avant le licenciement du salarié, il doit se défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical de l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas 8 jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé. Il est dressé un procès- verbal à ce propos signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié. Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail  

Résumé en arabe

مدونة الشغل – عقد عمل – طرد – الفصل–  62 وجوب احترام الشروط الشكلية من طرف المشغل (نعم) ضرورة اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة امتناع أحد الأطراف متابعة المسطرة (نعم).

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط قرار رقم  279 صادر بتاريخ14/03/2007 شركة بيير سدورف (ب د ف) / ضد السيد ربيعة بنفضول التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 13/12/2005 في الملف 2703/05 تحت رقم 7224 أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شرعت في العمل مع الطالبة منذ10/1/1994  وأنها تعرضت للطرد بتاريخ2005/2/3  والتمست الحكم لها بتعويضاته قضت المحكمة الابتدائية لها بالتعويضات التالية: عن الإشعار 60.000 درهم وعن الإعفاء 100.800 درهم وعن الطرد 230.000 درهم وعن العطلة10.000 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض : حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : سوء تطبيق الفصلين 62 و 63 من مدونة الشغل وانعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت دفع الطالبة بمشروعية الطرد بعلة: خرق مقتضيات الفصلين:  62 و 63 من مدونة الشغل، مع أنها أثبتت أمام محكمة الموضوع بأنها راعت على الوجه الأكمل متطلبات القانون في هذا الشأن وبالفعل فإنها عندما عاينت الخطأ الصادر عن المطلوبة في النقض لم تقم حينئذ بفصلها، بل وجهت لها رسالة مؤرخة في:  2005/1/25 بينت لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها، وطلبت منها أن تقدم ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل، إلا أن السيدة بنفضول (المطلوبة) أمسكت عن القيام بذلك، فتم على إثره تحرير محضر مؤرخ في 2005/2/3 يتضمن قرار الطالبة بفصل السيدة بنفضول، وبلغت بقرار الطرد في نفس التاريخ فالشكليات القانونية وقعت إذن مراعاتها، وكان قرار الطرد سليما خلافا لما ورد في تعليل القرار المطعون فيه، مما يستوجب النقض لهذا السبب. لكن حيث إنه من استقراء مقتضيات المواد:   65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 من مدونة الشغل يتجلى بأن تطبيق مسطرة الفصل (أي الطرد) ملقاة بالأساس على كاهل المشغل ، باعتباره صاحب المبادرة في فصل الأجير بادعاء ارتكابه للخطأ الجسيم، وبالتالي فدور المشغل في هذه المسطرة هو دور إيجابي ، وليس سلبا. فالمشرع وعملا بمقتضيات المادة 62 من المدونة أوجب على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير، أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرفه أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة ، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. وحيث إنه لما كان الاستماع إلى الأجير بشأن الخطأ المنسوب إليه من طرف مشغله، يقتضي منطقيا أن يحدد هذا الأخير (أي المشغل) يوم وساعة انطلاق جلسة الاستماع ويقوم باستدعائه لها حتى يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه. ولا يغني عن هذا الإجراء اكتفاء المشغلة في نازلة الحال، بما دفعت به من كونها: " وجهت رسالة إلى الأجيرة (المطلوبة في النقض) بينت لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها وطلبت منها أن تقدم لها ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل". وحيث إنه حتى وإن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع إليه، فإن ذلك لا يجعل المشغل في حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء إلى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه، إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة. فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأجيرة (المطلوبة في النقض) كانت موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها (طالبة النقض) لعدم احترام هذه الأخيرة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الفصل يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار من طرف طالبة النقض في هذا الشأن بتعليل سليم، ومطابق للقانون، وتبقى الوسيلة على غير أساس . في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة المستدل بها للنقض مجتمعة: كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المرسوم رقم 2-04- 469 المؤرخ في 2004/12/29 وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أن المطلوبة كانت تعمل بصفة إطار متوسط وأن أجل الإخطار المقابل لتلك الصفة ولأقدمية المطلوبة التي تفوق خمس سنوات تبلغ ثلاثة أشهر، وأنه اعتبارا لأجرة المطلوبة التي كانت تبلغ 10.043,00 در هم والتي صادق عليها قرار محكمة الاستئناف فإن التعويض المستحق يبلغ 30.129,00 درهم وأنه عوض ذلك فإن قرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي منح تعويضا قدره 60.000,00 درهم وهو ما يمثل حوالي ستة أشهر من الأجرة. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 53 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أن المطلوبة أمضت في خدمة الطالبة عشر سنوات وشهرا وأن الأساس لتحديد التعويض عن الإعفاء المقابل لتلك الأقدمية بلغ 1392 ساعة حسب ما يقضي به الفصل 53 من مدونة الشغل، وأنه اعتبارا للأجرة الشهرة المعتمدة والبالغة 10.043 درهم فإن التعويض المستحق يبلغ: 10.043=192 * 1392 * 72.801,60 درهم وأنه عوض ذلك فإن القرار المطعون فيه قد منح المطلوبة مقابلا لعدد من ساعات العمل تبلغ 1.680 درهم يقابلها مبلغا قدره100.800 درهم. كما تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 41 من مدونة الشغل وتحريف عناصر النازلة وفساد التعليل، وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أنه من الثابت أن المطلوبة أمضت في خدمة الطالبة عشر سنوات وشهرا وأن التعويض عن الطرد التعسفي المقابل يمثل أجرة  ( 1،5 * 11 ) = 16،50 شهرا، وأنه من الثابت أن أجرة المطلوبة كانت تبلغ10.043 درهم في الشهر وهي الأجرة التي صادقت عليها محكمة الاستئناف، وأن التعويض تبعا لذلك هو : ( 10.043 * 16،50 ) = 165.709,50 درهم، وأنه في الساعة التي اعتبرت فيها محكمة الاستئناف أن الأجرة تبلغ 10.043 درهم وأن أقدمية المطلوبة تبلغ 11 سنة، فإنها رتبت عن ذلك تعويضا يفوق بكثير التعويض المستحق. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن مدة عمل المطلوبة وصلت إلى 11 سنة كما أنها كانت تعمل رئيسة مصلحة المختبر وأنه عملا بمقتضيات مرسوم 2004/12/29 المتعلق بتحديد التعويض عن أجل الإخطار فإن هذا التعويض يحدد في أجرة ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة عملها خمس سنوات إلا أن المحكمة قضت لها بأجرة ستة أشهر بدلا من ذلك. ومن جهة ثانية: فإنه عملا بمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل فإن عدد الساعات التي تستحقها المطلوبة عن التعويض عن الفصل بعد قضائها 11 سنة يصل إلى 1392 ساعة إلا أن المحكمة اعتمدت في تقدير هذا التعويض على 1680 ساعة. ومن جهة ثالثة: فإنه طبقا للمادة 41 من نفس القانون فإن المطلوبة تستحق عن التعويض عن الضرر أجرة شهر ونصف عن كل سنة وأنه باعتماد الأجر الثابت ومدة العمل فإن التعويض المستحق لها يقل عن التعويض المحكوم به، وأن المحكمة بتتقديرها لهذه التعويضات دون مراعاتها للمقتضيات المشار إليها تكون قد عرضت قرارها للنقض بخصوصها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد ورفض الطلب فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.