Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
13/05/2009
N° de dossier
598/2/1/2006
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 451 - Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille
Texte intégral
قرار عدد 233 صادر بتاريخ 13/05/2009 في الملف عدد 598/2/1/2006
المبدأ:الحكم الأجنبي له حجيته فيما قضى به من نفقة واعتباره من طرف المحكمة وفي الوقت ذاته تحكم بالنفقة عن نفس المدة يشكل تناقضا في حكمها."... حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة استصدرت ضده حكما قضى لها بنفقتها ونفقة ابنهما ابتداء من 4/7/02، وتم تنفيذه من طرفها، ولإثبات ادعائه أدلى بالحكم الصادر في 24/10/02 عن محكمة اندرلخت الذي قضى للمطلوبة بنفقتها بحسب 75 أورو ونفقة بحسب 100 أورو شهريا ابتداء من 4/7/02، ورفض طلبها عن المدة السابقة لهذا التاريخ لعدم الإثبات، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن هذا الحكم كان محل طعن من طرف المطلوبة، الأمر الذي يكسبه حجية قانونية بشأن المدة التي حسم فيها، طبقا للفصلين 418 و451 من ق ل ع، والمحكمة لما أخذت بحجية الحكم المذكور فيما قضى به، وفي الوقت ذاته حكمت على الطالب بالنفقة للمطلوبة وابنهما عن نفس المدة التي سبق لها أن طالبت بها ورفضها الحكم المذكور لعدم الإثبات، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكوري، وعرضت قرارها للنقض".المراجع :أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة