CCass,24/12/2008,586

Réf : 18978

Identification

Réf

18978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

586

Date de décision

24/12/2008

N° de dossier

269/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 151 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le désaveu de paternernité ne peut être établi que par décision judiciaire.

Résumé en arabe

لا ينتفي النسب إلا بحكم قضائي

Texte intégral

قرار عدد 586 صادر بتاريخ 24/12/2008، في الملف عدد 269/2/1/2008 المبدأ: تسجيل الابن في الحالة المدنية بطلب من الأب قيد حياته إلى أن توفي، لا يجوز لورثته نفيه عنه إلا بحكم قضائي. "... لكن حيث إنه بمقتضى المادة 151 من مدونة الأسرة، فإن النسب يثبت بالظن، ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن تسجيل المطلوب.... في الحالة المدنية بناء على طلب.... زوج موروثة الطالبين لا يمكن التشطيب عليها طالما لا يوجد حكم ينفي نسبه عنهما وقضت على النحو المذكور، مادام الطالبون لم يدلوا أمامها بالحكم المذكور أو يثبتوا وجود أم للمطلوب غير أمه المنسوب لها بالحالة المدنية، فإنها تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة لمناقشة الوثائق المدلى بها من طرف الطالبين طالما أنها غير مؤثرة في قضائها، ويبقى ما أثير لا أساس له". المراجع: مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد: 25 أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral