CCass,26/12/2007,657

Réf : 18980

Identification

Réf

18980

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

657

Date de décision

26/12/2007

N° de dossier

234/2/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 199 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.  

Résumé en arabe

المحكمة لما قدرت الوثائق المستدل بها والتي تثبت دخل المطلوب وظروف عمله، وراعت ظروفه المادية والاجتماعية، وكذلك حال الطالبة باعتبارها موظفة يمكنها المساهمة في حدود ما عجز عنه المطلوبن، طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة،هو ما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية .

Texte intégral

 القرار عدد 657، ملف شرعي عدد 234/2/1/2007، مؤرخ في 26/12/2007إن تقويم الحجج المستدل بها وتقدير المبالغ المحكوم بها لفائدة الطالبة والأبناء هو ما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، طالما كان استنتاجها معللا قانونا، والمحكمة لما قدرت الوثائق المستدل بها والتي تثبت دخل المطلوب وظروف عمله، وراعت ظروفه المادية والاجتماعية، وكذلك حال الطالبة باعتبارها موظفة يمكنها المساهمة في حدود ما عجز عنه المطلوبن، طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة، فإنه تكون قد بنت قضاءها على أساس.باسم جلالة الملكإن المجلس الأعلىوبعد المداولة وطبقا للقانون:حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه 405، الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12/9/06 في الملف عدد 478/05، أن الطالبة ماجدة تقدمت في 29/3/05 بمقال افتتاحي، وفي 31/5/05 بمقال إصلاحي، تعرض فيهما أنها متزوجة بالمطلوب وهيب، ولما أصبح يسيء معاملتها أمام أبنائهم الأربعة طلبت تطليقها منه وتحديد مستحقاتها ونفقة الأبناء وسكناهم، وأدلت بشهادة أجرة المطلوب والحكم الصادر بإدانته من المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 23/02/04، وبصور من شواهد طبية، وأجاب المطلوب بمذكرة مع مقال مضاد، بأنه لا يرغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وفي المقال المضاد طلب الحكم على الطالبة بتعويض 8000 درهم، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، وفي 7/7/05 حكمت بتطليق الطالبة للشقاق، وأداء المطلوب لها واجب سكناها أثناء العدة بحسب 1500 درهم، ومتعتها بحسب 15000 درهم، ونفقة الأبناء بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد، وأجرة حضانتهم بحسب 100 درهم شهريا لكل واحد، وبأداء الطالبة للمطلوب تعويضا قدره 1000 درهم، فاستأنفه الطرفان، وأيدته المحكمة، مع تعديله بتحديد نفقة الأبناء بحسب 250 درهما بدل 400 درهم، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنهما المطلوب على الرغم من توصله.حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين، مضمومتين لارتباطهما، بخرق الفصل 50 من ق م م، والمادة 83 وما يليها من مدونة الأسرة، ذلك أنها استدلت بشهادة أجرة المطلوب المحددة في 9928,43 درهما، باعتباره نقيبا في القاعدة الجوية، وأن المشرع أوجب عند تحديد مستحقات الطلاق ونفقة الأبناء مراعاة الظروف الاقتصادية ومستوى الأسعار ودخل الأطراف والاحتياجات الضرورية للأبناء، إلا أن المحكمة خفضت نفقة الأبناء إلى الحد الذي لا يضمن لهم سد الرمق ودون أن تناقش ما استدلت به، أو ترد على الدفوع التي أثارها، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وخارقا المقتضيات القانونية المذكورة، ومعرضا للنقض.  لكن حيث إن تقويم الحجج المستدل بها وتقدير المبالغ المحكوم بها لفائدة الطالبة والأبناء هو ما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، طالما كان استنتاجها معللا قانونا، والمحكمة لما قدرت الوثائق المستدل بها والتي تثبت دخل المطلوب وظروف عمله، وراعت ظروفه المادية والاجتماعية، وكذلك حال الطالبة باعتبارها موظفة، ويمكنها المساهمة في حدود ما عجز عنه المطلوب، وعللت قرارها بما فيه الكفاية للرد على ما أثارته الطالبة، ويبقى ما أثير لا أساس له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإعادة الطالبة من المصاريف.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر وأحمد مركاد أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.مجلة القضاء والقانون عدد 157           

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral