Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/02/2016,79

Réf : 15561

Identification

Réf

15561

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79

Date de décision

09/02/2016

N° de dossier

2014/4/1/3071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 61

Résumé en arabe

وجود اراثتين مختلفتين - شروط الجمع بينهما. في حالة اختلاف الخصوم حول علاقة وارث بالموروث وإدلاء كل بإراثة بخصوص عدة الورثة ، فيجب على المحكمة النظر في مدى إمكانية الجمع بين الإراثتين بالنظر إلى أن إحداهما علمت ما لم تعلمه الأخرى ، وأن المثبت أولى من الذي نفى. نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2010/6/4 لدى مركز القاضي المقيم بأولاد فرج بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكمين التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والفاصل في الموضوع القاضي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه عن طريق التصفية الصادرين عن هذه المحكمة في الملف عدد 3-21-2008 الأول بتاريخ 2009/1/8 والثاني بتاريخ 2009/4/16 وعرضت في مقالها أن المطلوبين تقدموا بدعوى عرضوا فيها أن والدتهم فاطنة توفيت عن ورثتها حسب ما هو بالإرادة عدد (...)، والتمسوا قسمة ما خلفته فأصدرت المحكمة الحكمين أعلاه اللذين تطعن فيهما عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ذلك أن قسمة التصفية لا يلتجأ إليها إلا إذا كانت القسمة العينية غير ممكنة وأن الخبير كان عليه إعداد مشروع للقسمة العينية تجنبا لتعرض الأسر للتشرد و النزوح عن مساكنهم ومزارعهم كما أن الخبرة لم تستقطبها باعتبارها وإرثة في والدها محمد وأن إراثة المطلوبين عدد (...) أغفلت ذكرها باعتبارها أخت المطلوب حضورهم حسب ما هو بالإرادة عدد (...) وأنه لم يتم إدخالها في الدعوى وصدر الحكم في غيبتها والتمست العدول عن الحكمين المذكورين أعلاه والحكم بعدم قبول الدعوى وإرجاع مبلغ الوديعة وأرفقت مقالها بالحكم الصادر بتاريخ 16-4-2009 تحت عدد 48 في الملف عدد 3-21-08 وإراثة عدد (...) ونسخة من عقد ولادتها وأجاب المطلوبون بأن ما تدعيه الطاعنة لا أساس له من الصحة لأنها هي نفسها المسماة فوزية المذكورة بالإرادة عدد (...) لأن المطلوب حضورهم كانت لهم أخت اسمها سعاد توفيت و لم يتم التشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية وازدادت لهم أخت أخرى شقيقة لهم سميت فوزية وهي معروفة بهذا الاسم في الوسط العائلي إلا أنه لم يتم تسجيلها بالحالة المدنية وبدأت تحمل اسم أختها المتوفاه سعاد غير المشطب عليها من الحالة المدنية. وبعدما أمرت بإجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدابة بتاريخ 2012/10/18 تحت عدد (...) في الملف عدد 85-11 حكما قضى لعدم قبول الطلب ، واستأنفته الطاعنة وتقدمت أيضا بمذكرة إصلاحية وحصرت أوجه استئنافها في كون الدعوى وجهت ضد أختها فوزية المتوفاة وباقي إخونها بناء على رسم الإراثة عدد (...) لم يطلع دفاعها عليه وعلى رسم إراثة والدها محمد (ف) عدد (...) كما أن رسم إراثة موروثة المطلوبين عدد (...) لم يشملها كوارثة في والدها محمد وأنه أصبح ناقصا يتراجع بعض شهوده وغير عامل وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وقواعد الفقه والاجتهاد القضائي في نوازل القسمة، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون: الإراثة عدد (...) تتعلق بالمرحوم محمد في حين أن الإراثة عدد (...) تتعلق بالمرحومة فاطنة والتي تمت قسمة متروكها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2009/4/16 تحت عدد 48 بين ورثتها المذكورين لها وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف إراثة أخرى لها تفيد إسقاط المستأنفة التي هي من جملة الورثة ، إلا أن الثابت من وثائق الملف أنها تعرضت على الحكم المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي استند في قسمة تركة فاطنة على رسم إرادتها عدد (...) والذي لم يشملها كوارثة في والدها محمد حسب إراثته عدد (...) وأن محكمة القاضي المقيم بأولاد افرج بعدما أحيلت عليها القضية من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 96 الصادر بتاريخ 2011/7/7 أجرت بحثا واستمعت إلى شهود الإراثة عدد (...) فصرح بعضهم بأن ما شهد به كان بناء على إملاءات المشهود لهم وتراجع بعض الشهود عن شهادتهم كما أن المحكمة استمعت إلى والدتها فأكدت بأن الطاعنة تسمى سعاد وأن فوزية متوفاة وهو ما أكده باقي الشهود المستمع إليهم وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على كافة دفوعاتها، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوبين لا ينكرون كون الطاعنة من بين المستفيدين من الوصية الواجبة فيما خلفته موروثتهم فاطنة باعتبارها حفيدتها من ابنها محمد المتوفى قبلها، وبكون إراثة موروثتهم عدد (...) قد شملتها باسم فوزية، ولما كانت الطاعنة تتمسك في كافة مراحل الدعوى بأن اسمها هو سعاد خلافا لما يدعيه المطلوبون، واستدلت على ذلك بإراثة والدها المذكور عدد (...) وبعقد ولادتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: بأن الإراثة عدد (...) تتعلق بالمرحوم محمد، في حين أن الإراثة عدد (...) تتعلق بالمرحومة فاطنة والتي قضي بقسمة متروكها حسب الحكم رقم (...) وتاريخ 2009/04/16  بين ورثتها المذكورين بها لأن الموضوع هو طلب واجب في إرث، وهذا يفرض حضور جميع الورثة ويتضح هذا من إرادتها أعلاه. ولا يوجد ضمن وثائق الملف إراثة أخرى لها تفيد إسقاط المستأنفة والتي هي من جملة الورثة، إذ القسمة المقضي بها في متروك فاطنة تخص المدعين والمدعى عليهم دون سواهم لضرورة نسبية الأحكام وقصورها على أطرافها ، وقضت تبعا لذلك وفق ما جرى به منطوق قرارها دون النظر في مدى إمكانية الجمع بين الإراثتين بالنظر إلى أن إحداها علمت ما لم تعلمه الأخرى، وأن المثبت أولى من الذي نفى، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعد بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.