Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/01/2016,9

Réf : 15550

Identification

Réf

15550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9

Date de décision

05/01/2016

N° de dossier

2015/4/1/6543

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 106

Résumé en arabe

يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع تكون قد خرقت القاعدة المذكورة.   نقض و إحالة

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين الثلاثة الأوائل تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الظاهر للهالك العنبر (ب)، و بآخر بتاريخ في مواجهة باقي ورثة الهالك المذكور، عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع هؤلاء والمطلوب الرابع لحسن (ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد والتمسوا القسمة. وأرفقوا مقالهم بشهاده الملكية. وأجاب المطلوب لحسن (ح) بمذكرة مع مقال مضاد أعقبه بآخر من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة، والتمس فرز نصيبه عن باقي الشركاء. وأجاب الطاعن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفع (ل) بتاريخ 2012/08/13 والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أعقبها بأخرى بتاريخ 2014/01/07 اقترح فيها أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 11/1402/1710 قضى:بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2013/08/13 (كذا)، وذلك بإجراء القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة بين المشاريع المقترحة وفرز نصيب الفريق المدعي الأصلي وكذا المدعي الفرعي))، واستأنفه الطاعن. وأرفق مقاله برسم إراثة عدد (...). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعى المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث مما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لخرقه قاعدة جميع الخصوم، والحال أنه وجه طعنه ضد من صدر الحكم لصالحهم دون ورثة العنبر (ب) الذين ليسوا بخصومه و لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم و لم يكن ملزما بتوجيه استئنافه ضدهم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطعن لجميع المالكين على الشياع رغم أنه يكفي توجيهه ضد المحكوم لهم وقد كان، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ولهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الادريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - مصطفى بركاشة أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو.