CCass,06/06/2007,331

Réf : 18930

Identification

Réf

18930

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

331

Date de décision

06/06/2007

N° de dossier

483/2/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.  

Résumé en arabe

طلاق - حصول الطلاق بالمغرب - استصدار حكم أجنبي بالطلاق - تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية (لا). إن لجوء الطالبة إلى طلب الطلاق بفرنسا مع ما يترتب عنه على الرغم من صدور حكم بالمغرب قضى بطلاقها، يجعل الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام المغربي  وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة، والمحكمة لما رفضت طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية تكون قد طبقت القواعد القانونية تطبيقا صحيحا.

Texte intégral

القرار عدد 331، ملف إداري عدد 483/2/1/2006، مؤرخ في 6/6/2007 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 579/05، الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/7/05 في الملف عدد 37/28/05، أن الطالبة الزهرة تقدمت في 10/10/03 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها استصدرت حكما بدولي بفرنسا بتاريخ 12/9/01 في الملف عدد 204 طلاق، قضى على المطلوب محمد بمبلغ 500 فرنك شهريا كمساهمة في نفقة الابن خالد، وبتعويض على شكل رأسمال 240000 فرنك، يؤديه المطلوب على 96 دفعة بحسب 2500 فرنك شهريا، وبتعويض أخر قدره 20000 فرنك، وتم تأييده بالقرار الاستنئنافي الصادر عن محكمة بنساكون في 6/6/02 في الملف عدد 1748/01، وبلغ إلى المطلوب في 19/6/02 ولم يطعن فيه بالنقض حسب الشهادة المؤرخة في 9/5/03، وطلبت تذييله بالصيغة التنفيذية، وأدلت بالوثائق المشار إليها، مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وأجاب المطلوب بأن محكمة دولي بفرنسا هي المختصة مكانيا، وبرفض الطلب لأنه طلق الطالبة بالمغرب بموجب رسم الطلاق عدد 47 وتاريخ 17/2/2000، وأنه بسبب هذا الطلاق قضى عليه الحكم الأجنبي المذكور بالتعويض، وهو ما يجعله مخالفا للنظام العام المغربي، وأدلى بنظير الطلاق الرجعي المذكور، وبعد الانتهاء من تبادل الردود، حكمت المحكمة في 22/12/04 برفض الطلب، فأستأنفته الطالبة ولم يجب المطلوب، وأيدته المحكمة، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم يجب عنها المطلوب استدعاؤه، حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث، مجتمعة، بخرق القانون الداخلي ومقتضيات الإتفاقية الدولية بين فرنسا والمغرب في 10/8/81، وبانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق تكون قابلة للتنفيذ إذا أصدرت عن المحكمة المختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، كما أنه بمقتضى الفصل 16 من الاتفاقية المذكورة، فإن الطلاق الصادر غيابيا لا تأثير له في المغرب وفرنسا، والعارضة أكدت بأنها لم تبلغ بالطلاق المذكور ولا علم لها به، ولم تتوصل بمستحقاتها، ومع ذلك فإن المحكمة استبعدت المقتضيات القانونية المذكورة، واعتمدت على الطلاق الغيابي المذكور، ورفضت طلبها، مما يجعل قرارها جاء خارقا المقتضيات القانونية المذكورة وغير معلل، ومعرضا للنقض. لكن حيث إنه لما سبق طلاق الطالبة وتحديد مستحقاتها بالمغرب فإن لجوءها إلى طلب الطلاق بفرنسا  مع ما يترتب عنه يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وهروبا من القضاء الوطني الذي يمثل سيادة الدولة المغربية، والمحكمة لما رفضت طلبها ابتدائيا وأيدته محكمة الاستئناف، فإنها تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب التطبيق الصحيح، وبذلك يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral