CCass,04/02/2009,60

Réf : 18899

Identification

Réf

18899

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

04/02/2009

N° de dossier

329/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 194 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 237

Résumé en français

La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.

Résumé en arabe

حيث ان  نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء بها .

Texte intégral

قرار عدد 60 صادر بتاريخ 04/02/2009 في الملف عدد 329/2/1/2008 المبدأ: - تعتبر المطالبة بالنفقة دعوة الدخول. - الحكم بالنفقة للزوجة من تاريخ هذه المطالبة التي تعتبر بمثابة دعوى إلى الدخول يجعل الحكم مرتكزا على أساس. "... لكن حيث إنه بمقتضى المادة 194 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد البناء بها وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، والعمل القضائي دأب على اعتبار دعوى المطالبة بالنفقة بمثابة الدعوة إلى الدخول تستحق معها الزوجة النفقة من تاريخها والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالنفقة ابتداء من تاريخ رفع دعواها للمطالبة بها أمام عجز الطاعن عن إثبات الإنفاق بعد هذا التاريخ تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس"... المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة      

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral