Résumé en français
L'acceptation de la créance déclarée par le chef d'entreprise ne dispense pas le juge commissaire de procéder à la vérification de la créance en application de l'article 696 du code de commerce qui prévoit la notification des ordonnances d'acceptation des créances non contestées.
Le juge commissaire est tenu de vérifier la créance même en l'absence de contestations surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de dispense de vérification prévu à l'article 691 du Code de commerce.
Résumé en arabe
قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن إصدار أمر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين يجد سنده في مقتضيات الفقرة الثالثة للمادة 696 من م ت التي تنص على أنه "تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها ..." أي أن هناك مقررات تصدر بالقبول حتى بالنسبة للديون غير المنازع فيها.
أن القاضي المنتدب ملزم بتحقيق الدين رغم عدم المنازعة في سيما وأن الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية المنصوص عليه بالمادة 691 من م ت" فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
Texte intégral
القرار عدد: 419، المؤرخ في: 13/4/2005، الملف التجاري عدد: 1500/3/1/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/2/2002 في الملف عدد 2853 ـ 2001 ـ 11 تحت عدد 478 ـ 2002 أن المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة صوفميب بمبلغ 1.138.160,80 درهم الذي يمثل أصل الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1999 في الملف عدد 2695 ـ 98 والفوائد البنكية من 30/6/98 لغاية صدور حكم التسوية القضائية بتاريخ 24/1/2000، وإثر صدور هذا الحكم قام بالتصريح بدينه بين يدي السنديك بتاريخ 22/2/2000، كما هو ثابت من خلال نسخة من التصريح، وبعد مرور سبعة أشهر على صدور حكم القاضي بالتسوية القضائية، توصل من السنديك بتاريخ 31/7/2000 يخبره أن دينه مقبول من طرف رئيس المقاولة في مبلغ 680.000 درهم، يؤدى خلال الفترة ما بين 2001 و2010 مع الفوائد القانونية، وقد قام عملا بمقتضيات المادة 858 من المدونة بالجواب على هذه الرسالة، التي تبين له أنه لم يأخذ بعين الاعتبار رفضه لمقترحات رئيس المقاولة، والتمس بناء على تصريحه بالدين وجوابه بالرفض على مقترحات رئيس المقاولة، وعدم احترام السنديك لمقتضيات المادة 586 من المدونة من القاضي المنتدب تحقيق دينه وتحديده في مبلغ 1138.160,80 درهم بصفة امتيازية، والإذن للسنديك بتسجيله بقائمة الديون، فصدر أمر برفض طلب البنك المغربي للتجارة الخارجية، ألغي من طرف محكمة الاستئناف التجارية وأرجع الملف إلى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون، فصدر أمر عن القاضي المنتدب قضى برفض الطلب، استؤنف من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية، فصدر قرار استئنافي بإلغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 84 والحكم من جديد بقبول دين المستأنف في المبلغ المصرح به لدى السنديك مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن محكمة الاستئناف اعتمدت "أن أسباب الاستئناف تبقى مبررة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين المستأنف، في حدود المبلغ المصرح به لدى السنديك، وأن المادة 693 من المدونة تجعل مسطرة تحقيق الديون من اختصاص السنديك، والمادة 640 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الثالثة" يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب" وأن المحكمة باعتبارها لطلب البنك الرامي إلى تحقيق دين، تكون قد جانبت الصواب لانعدام صفة البنك في مباشرة مسطرة تحقيق الديون، ومن جهة ثانية فالبنك صرح بدينه لدى السنديك بتاريخ 23/2/2000، وأن السنديك عند إعداده للتقرير المتعلق باقتراح التسوية عن طريق الاستمرارية، قد قام باستشارة الدائنين في إطار المادة 585 من المدونة، وبعث إلى البنك برسالة مؤرخة في 19/7/2000 يخبره بأنه حرصا على استمرارية نشاط المقاولة فإن الدين المقبول حدد في مبلغ 680.000 درهم، وأن البنك المطلوب أجاب بمقتضى رسالة مؤرخة في 10/8/2000 بنزاع بمقتضاها في الاقتراح المذكور، وأن القاضي المنتدب أيد اقتراح السنديك، وأن المطلوب فوت عليه أجل الطعن في مقرر السيد القاضي المنتدب وفق مقتضيات المادة 697 من المدونة، وأنه سبق للبنك الطعن بالاستئناف بتاريخ 24/10/2001 في الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، والمتضمن لمقرر القاضي المنتدب المؤيد لمقترح السنديك، وأن انعدام صفة البنك في التقدم بهذا المقال وفق مقتضيات المادة 642 من المدونة، ذلك أن السنديك هو الذي له الصفة في تحقيق الديون، وأن محكمة الاستئناف باعتبارها لمسطرة تحقيق الدين المقدمة من المطلوب والتي ينعدم أساسها القانوني، تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تقل بأن البنك المطوب هو الذي يقوم بتحقيق الديون بدل السنديك حتى ينعى عليها ما ورد بالشق الأول من الوسيلة وبخصوص باقيها المتعلق بصفة البنك في التقدم بهذه الدعوى، فهي ردته "بأن قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك لا يغني عن إصدار أمر من طرف القاضي المنتدب يتعلق بتحقيق الدين "وهو تعليل يجد سنده في مقتضيات الفقرة الثالثة للمادة 696 من م ت التي تنص على أنه "تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها ..." أي أن هناك مقررات تصدر بالقبول حتى بالنسبة للديون غير المنازع فيها، وبذلك أتى قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تعيب الطاعنة القرار بالخرق الجوهري للقانون ـ خرق مقتضيات المادة 691 من المدونة بدعوى أنه اعتمد "أن قبول رئيس المقاولة بالدين المصرح به لدى السنديك، لا يعني إصدار أمر من طرف القاضي المنتدب، يتعلق بتحقيق الدين، سيما أن الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات، التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية المنصوص عليها في المادة 691 من المدونة، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2001 في الملف عدد 357 ـ 2001 القاضي بحصر مخطط استمرارية شركة صوفميب، وبالمصادقة على تقرير السنديك السيد عبد الحق سيف الدين، ومن خلال التقرير المذكور، يتبين أن الديون المتعلقة بامتياز، تشكل أكبر نسبة من مجمل لديون، وبالتالي ستستهلك منتوج بيع أصول المقاولة، إضافة إلى المصاريف القضائية، نتيجة المساطر القضائية، والدعاوى المقامة من طرف الدائنين في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي باستمرارية المقاولة في نشاطها"، وأن المحكمة بتصريحها أن دين البنك لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية المنصوص عليها في المادة 691 من المدونة، تكون قد خرقت المادة المذكورة، وتناقضت وشروطها، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بوجود حالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية، بالرغم من كون موضوع الدعوى هو تحقيق دين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعدما اعتبرت أن القاضي المنتدب ملزم بتحقيق الدين رغم عدم المنازعة فيه، ثبت لها عدم توفر إحدى حالات الإعفاء من التحقيق الوارد بها نص المادة 691 من م ت، من وجود حالة تفويت أو تصفية قضائية واستهلك منتوج البيع بالكامل المصاريف القضائية والديون المثقلة بامتياز ما لم يتعلق الأمر بشخص معنوي، أضافت ـ وعن صواب ـ "سيما وأن الأمر لا يتعلق بحالة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من تحقيق الديون العادية المنصوص عليه بالمادة 691 من م ت" فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.