CCass,13/01/2010,28

Réf : 19480

Identification

Réf

19480

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

28

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

13/01/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'Etat pour défaut de présentation des soins adéquats au malade et défaut de prise en charge matérielle sans s'assurer que le Maroc a ratifié la convention internationale invoquée et appliquée par le juge du fond. En outre, les juges du fond ont retenu la responsabilité de l'Etat sans apprécier l'ampleur des obligations mises à sa charge eu égard aux moyens dont il dispose , la faute de l'Etat ne pouvant être retenue que s'il est établi qu'il pouvait l'éviter en prenant des mesures exceptionnelles dépassant sa capacité réelle.  

Résumé en arabe

مسؤولية الدولة - الإخلال بحق المواطن في الصحة - نطاق المسؤولية. إن محكمة الموضوع بما قضت به في الدعوى المرفوعة في مواجهة الدولة الرامية إلى تحميلها مسؤولية عدم تقديم العلاج المناسب للمريض و إلزامها بذلك على نفقتها، لم تبن قرارها على أساس، لأنها من جهة لم تقم بالتثبت من كون الاتفاقيات الدولية المستند إليها في تقرير مسؤولية الدولة بهذا الشأن نافذة فوق التراب الوطني بمصادقة المغرب عليها، و من جهة ثانية أقرت مسؤولية الدولة بهذا الخصوص دون تقديرها لجسامة الواجبات الملقاة على عاتقها، و ما تتوفر عليه من وسائل و إمكانية فعلية، إذ من المعلوم أن الدولة لا تكون مسؤولية عن خطأ إذ كان لا يمكن لها تفاديه، إلا باتخاذها إجراءات استثنائية تتجاوز فدرتها الفعلية. نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 28، الصادر بتاريخ 13 يناير 2010، في الملف عدد 59/4/2/2009 باسم جلالة الملك في الشكل : حيث دفعت المطلوبة بكون الوكيل القضائي لم يدل بما يثبت تفويض وزيرة الصحة له في النيابة عنه، و أن المادة 33 من القانون الجديد النظم لمهنة المحاماة تنص على أنه لا يقبل لمؤازرة الأطراف أمام المجلس الأعلى إلا المحامون المسجلون بالجدول مدة خمس عشرة سنة كاملة. لكن خلافا لما جاء في هذا الدفع فالمادة 33 المحتج بها تنص على أنه تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ... فضلا على أن ظهير 1953 المحدثة بموجبه الوكالة القضائية ينص على أن الوكيل القضائي ينوب عن الدولة و المؤسسات العمومية أمام القضاء حينما يفوضون له بذلك، و أن هذا الأخير أدلى بما يفيد تفويض الوزير الأول في النيابة عنه باعتباره ينوب عن الدولة ككل، لذلك لا تأثير له على صحة العريضة بدون تفويض وزيرة الصحة، مما أثير عدم الأساس في الجوهر : حيث يستفاد من أوراق الملف، و من ضمنها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 125 بتاريخ 26/3/2003 في الملف رقم 323/6/2007-1، أنه بتاريخ 12/8/2005 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه أنها أجرت فحوصا طبية بالمصلحة الجامعية لجراحة الدماغ و الأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط سنة 2004 و أنجز تقرير طبي على حالتها، ونظرا لوضعيتها المادية راسلت وزيرة الصحة و كذا مندوب الصحة بكلميم ووالي كلميم سمارة بعد عرض حالتها على وسائل الإعلام، و في إطار ما يكلفه لها الدستور فإنها محقة في الاستفادة من مساعدة الدولة التي امتنعت بعد مراسلتها، و أنه في إطار ما يتعين على الدولة توفيره لصالح مواطنيها القيام بما يلزم لحمايتها و نظرا لحالة الإهمال التي تعاني منها، فإنها تلتمس الحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي لها تعويضا ماديا فدره مليار درهم و توفير العلاج لها بإحدى مصحات المغرب أو في الخارج و احتياطا عرضها على خبرة طبية مع مقارنتها مع التقرير الطبي المشار إليه أعلاه، و بعد المناقشة تمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة في شخص الوزير الأول بأن توفر العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض بحكم استؤنف أصليا من الطالبين و فرعيا من المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون : حيث  يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و 18 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة بتت في طلب يخرج عن نطاق اختصاصها النوعي اذ باستقراء المادة 8 أعلاه نجدها تحدد  بشكل واضح نطاق اختصاص المحكمة الإدارية حصريا، في حين نجد منطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قضى بالحكم على الدولة بتوفير العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض و لذلك يكون قد قضى بشيء يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية، و أنه لما تبين للمحكمة أن طلبي المطلوبة في النقض الحكم لفائدتها بالتعويض و عرضها على خبرة لا يسندان على أساس رفضتهما، و قد كان عليها التصريح بعدم الاختصاص النوعي بشأن إلزام الدولة بتوفير العلاج لعدم وروده ضمن مقتضيات المادة 8 أعلاه علما أن المادة 12 جعلت الاختصاص النوعي من النظام العام و خولت لكل ذي مصلحة إثارته في أية مرحلة الشيء الذي يستلزم معه نقض القرار. لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة فلئن حددت المادة الثامنة من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية نوعية اختصاص هذه الأخيرة بالنسبة لقضايا التعويض، أي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، فإن ذلك يعني أن دعاوى التعويض التي ترفع ضد الدولة لم تعد من اختصاص القضاء العادي، و إن اتساع اختصاص المحاكم الاإدارية ليشمل قضاء التعويض من شأنه أن يعطي دفعة قوية لهذا النوع من المحاكم تجعل جميع القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا من اختصاص المحاكم الإدارية، مما يجعل ما أثير عديم الأساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية : حيث إن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب أن تكون القرارات معللة، و يقصد بذلك التعليل الذي يجعل النتيجة التي تخلص إليها المحكمة منسجمة مع وقائع النزاع و النصوص القانونية المطبقة عليها، ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 31 من الدستور المغربي تجده قد حدد مسطرة المصادقة على المعاهدات الدولية، لذلك كان على المحكمة قبل اعتماد المواثيق الدولية أن تعلل ذلك و التأكد ما إذا كان المغرب فد صادق على تلك المواثيق و هل تم نشرها بالجريدة الرسمية ام لا حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته مما يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الاستناد إلى المعاهدات و المواثيق الدولية لتقرير مسؤولية الإدارة رهين بالمصادقة على هذه المواثيق و المعاهدات. و حيث أنه إذا كانت الإدارة ملزمة باستيفاء خدمة عامة و هي خدمة العلاج، فإنها لم تتأخر في ذلك إهمالا و إنكارا لحق المريضة في العلاج، بل قامت بما يجب عليها في حدود إمكاناتها المتاحة. و حيث أن الادعاء بأن الدولة ملزمة بعلاج المواطنين إطلاقا حتى في الحالات النادرة، و أنها أهملت أداء واجبها، يكون بمثابة تحميلها عبئا ثقيلا و التزاما صارما لا يتيح لها ما بين أيديها من وسائل القيام بواجبها. وحيث يجب تقدير جسامة الواجبات الملقاة على عاتق الدولة و ما تتوفر عليه من وسائل و إمكانية فعلية لمواجهتها و أنها تكون مسؤولية عن خطأ يمكن تفاديه بالحرص العادي و غير مسؤولية إذا كان لا يمكن تفاديه إلا باتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز قدرتها الفعلية. و حيث أن المحكمة لما حملت الدولة مسؤولية عدم علاج المطلوبة في النقض دون مراعاة لما سبق ذكره بالعلل الواردة في القرار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه و يعرضه بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون : عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم و محمد دغبر و محمد منقار بتيس أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.    

Quelques décisions du même thème : Administratif