CCass,09/10/1997,1427

Réf : 20159

Identification

Réf

20159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1427

Date de décision

09/10/1997

N° de dossier

1292/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 306

Résumé en français

Les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 41-90 donnent compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions de retraite. En conséquence, que la pension soit versée par l'Office national des chemins de fer ou par la Caisse de l'Etat, le litige reste de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.  

Résumé en arabe

المادة 8 من قانون 90 -41 المحدث للمحاكم الادارية تمنح لهذه الاخيرة عدة اختصاصات من بينها البت في النزاعات الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات . كون المعاش الممنوح للمستانف فيه هو معاش من صندوق المكتب وليس من صندوق الدولة لا يخرج النزاع من دائرة الفصل 8 المذكور .  

Texte intégral

  قرار رقم: 1427- بتاريخ 9/10/1997- ملف عدد 1292/5/1/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 29/5/97 في الملف 256/96 والقاضي باختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا . وفي الجوهر : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 2/12/96 عرض المدعي المستانف عليه ابراهيم التازي انه كان في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية واحيل على التقاعد وان صندوق التقاعد كان يقتطع من راتب معاشه مبلغ 138,25 درهم عن واجب كراء الدار التي يسكن بها والتي هي على ملك الدولة المغربية الا انه فوجئ خلال شهر اكتوبر1996 بكون الصندوق المذكور يقتطع من معاشه مبلغ 1382 درهم أي بزيادة 1243 درهم مما جعله يستصدر امرا قضائيا من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لانجاز محضر استجوابي رفض مدير الصندوق الجواب عنه وبما ان هذا الاقتطاع لا يرتكز على اساس في نظر المدعي التمس الحكم بالغائه وارجاع المبالغ التي تم اقطاعها والى حين البت في الموضوع الامر بالايقاف الفوري لهذا الاقتطاع وبعد المناقشة وتمسك المدعى عليه بعدم الاختصاص قضت المحكمة الادارية باختصاصها للبت في الطلب فاستانف المدعى عليه الحكم المذكور وحيث تمسك في اوجه استئنافه بانه من الثابت ان علاقة المكتب الطاعن باعوانه ومن ضمنهم المستانف عليه هي علاقة شغل خاضعة لقانون الشغل الذي هو قانون خاص وان كل ما يتفرع عن عقد الشغل يخضع لنفس القانون عملا بقاعدة الفرع يتبع الاصل وان احالة المعني بالامر على التقاعد تمت في اطار قانون الشغل وان العارض وان كان مؤسسة عمومية فانه يكتسي طابعا صناعيا وتجاريا ذلك بناء على مقتضيات الفصل الاول من الظهير المؤسس له الصادر بتاريخ 5/8/1963 ومن جهة اخرى، فان المعاش الذي يصرف للمستانف عليه هو معاش من صندوق هذا المكتب وليس من صندوق الدولة او الصناديق الادارية كما ان مقتضيات المادة 41 من قانون 90 - 41 المتعلقة باحداث المحاكم الادارية لا تشير الى أي نصوص تشريعية او تنظيمية متعلقة بالقانون الخاص وقانون الشغل وانه ولا اجتهاد مع النص وان العبارات الواردة في بداية مقتضيات الفقرة الثانية المادة 8 من قانون 90 - 41 المتعلقة بالمعاشات هي نفس العبارات الواردة في مقتضيات نفس الفقرة المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العامة . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث انه من الواضح من القانون المؤسس للمكتب الطاعن وكما يعترف بذلك بنفسه انه يعتبر مؤسسة عمومية وحيث انه وكما لاحظ ذلك الحكم المستانف فان المادة 8 من قانون 90 -41 تمنح للمحاكم الادارية عدة اختصاصات من بينها اختصاص البت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة . وحيث انه لا نزاع في ان المستانف عليه كان يعمل قبل احالته على التقاعد في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وحيث ان النزاع بين الطرفين يدور حول احقية المكتب المذكور في اقتطاع جزء من معاش المعني بالامر بالشيء الذي يجعل الدعوى داخلة في خانة النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص المتعلقة بالمعاشات . وحيث ان كون المعاش الذي يمنح للمستانف عليه هو معاش من صندوق المكتب وليس من صندوق الدولة لا يخرج النزاع عن دائرة الفصل 8 من قانون 90 - 14 المذكور مما يكون معه الحكم المستانف في محله .لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة الادارية لمتابعة الاجراءات في القضية . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير - احمد دينيبة وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif