CCass,07/05/2008,251

Réf : 18480

Identification

Réf

18480

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

251

Date de décision

07/05/2008

N° de dossier

654/2/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Edition : IDGL | Page : 228

Résumé en français

Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille.

Résumé en arabe

إقرار الأب بتاريخ توقفه عن نفقة الأبناء يلزمه

Texte intégral

    قرار عدد 251 صادر بتاريخ 07/05/2008 في الملف عدد 654/2/1/2007 نفقة الأبناء - إقرار الأب بعدم الإنفاق - يلزمه (نعم). المبدأ: إقرار الأب بتاريخ توقفه عن نفقة الأبناء يلزمه. "... لكن حيث إنه، من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الطالب سبق أن أقر أمام المحكمة المطلوبة هي التي غادرت بيت الزوجية مع الأبناء في 5/9/06، وأكد بأنه لم ينفق عليهم من هذا التاريخ، فضلا عن أنه قد تناقص في دفاعه، لما ادعى القدرة على الإنفاق، وفي الوقت ذاته، أكد بأنه لا يعارض في أداء النفقة المحكوم بها، بالإضافة إلى أن ملاءة الذمة مفترضة، والطالب لم يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة ناقشت طلبه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى في انتظار البت في استئنافه المرفوع، حسب زعمه، ضد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب نفي النسب، وردته بعلة أن الطالب لم يدل بما يثبت به ادعاءه، سواء ما يتعلق بالحكم الصادر بنفي النسب أو طعنه بالاستئناف، وبذلك، فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنيا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا للرد على ما أثاره الطالب، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له في الجزء الأول، ومخالفا للواقع في الجزء الأخير". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral