CCass,07/01/2009,8

Réf : 18384

Identification

Réf

18384

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

8

Date de décision

07/01/2009

N° de dossier

678/2/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 205

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.  

Résumé en arabe

ان المحكمة لما قضت بتطبيق القاعدة الفقهية المذكورة دون أن تناقش الحجج المستدل بها على عدم تحقق شرط وجود الزوجة في بيت الزوجية، تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

  قرار عدد 8 صادر بتاريخ 07/01/2009 في الملف عدد 678/2/1/2006 نفقة - الإدلاء بحجج - عدم مناقشتها من طرف المحكمة - نقض (نعم). المبدأ: استدلال الزوجة بلفيف على عدم الإنفاق - وشهادة الإقامة في بيت أهلها وشهادة مدرسية لابنها - وعدم مناقشة المحكمة لذلك للتحقق من حوز الزوج لزوجته يجعل الحكم منعدم التعليل. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن تطبيق القاعدة الفقهية التي تقضي بيمين الزوج في ادعائه الإنفاق منوط بوجود الزوجة في بيت الزوجية أو في حوز زوجها، والبين من أوراق الملف أن الطالبة ادعت أنها كانت تعيش هي وولدها في بيت والدها خلال المدة المطلوب نفقتها، واستدلت على ذلك بموجب لفيفي عدد 130 وبشهادة الإقامة وبشهادة مدرسية للابن، والمحكمة لما قضت بتطبيق القاعدة الفقهية المذكورة دون أن تناقش هذه الحجج المستدل بها على عدم تحقق شرط وجود الزوجة في بيت الزوجية، تكون قد جعلت قضاءها منعدم التعليل وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة    

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral