CCass,06/03/2002,243/2

Réf : 15924

Identification

Réf

15924

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

243/2

Date de décision

06/03/2002

N° de dossier

25115/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Page : 161

Résumé en français

Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.  Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q

Résumé en arabe

فان الثابت من تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه انه لم يحمل المسؤول المدني عن الحادثة سوى ثلاثة ارباع المسؤولية ومع ذلك قضى للمستحقين من ذوي الحقوق بتعويضات كاملة عن الضرر المعنوي مع انه وان كان ظهير 2/10/1984 قد سكت عن وجوب اخضاع تلك التعويضات لنسبة توزيع المسؤولية فان ما سكت عنه النص يرجع فيه إلى المبادئ العامة ومنها المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم مساءلة الشخص الا في حدود خطئه مما يكون معه القرار المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائي اعتمد راسمالا غير مطابق للدخل الحقيقي للمصاب في تحديد التعويضات المادية ولم يخضع التعويضات المعنوية لنسبة توزيع المسؤولية المقررة بمقتضاه قد جاء غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه نقضه بخصوص ذلك  

Texte intégral

القرار عدد : 243/2 - المؤرخ في : 6/3/2002 - ملف جنحي عدد : 25115/99 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ احمد الرايس المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شان وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك انه بالرغم من اشارة القرار المطعون فيه إلى كون المستشار المقرر قد تلا تقريره في النازلة وفق ما تفرضه مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية فانه بالرجوع إلى وثائق الملف لا وجود لهذا التقرير مما يعني عدم تلاوته وهو ما يعد اخلالا جوهريا يمس بحق الدفاع وبالضمانات القانونية لاطراف الدعوى مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان تنصيصات الأحكام موثوق بها إلى ان تثبت زوريتها وقد نص القرار المطعون فيه في صفحته الثانية بان التقرير تلي من طرف المستشار محمد ترين وهذا التنصيص اشهاد رسمي بانه كان الملف تقرير تمت تلاوته في الجلسة مما جاءت معه الوسيلة على غير أساس. وفي شان وسيلة النقض الرابعة ذات الأولية المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القرار المطعون فيه قضى للمطلوبة عاقل مينة بتعويض عن الضرر المادي مكتفيا بالقول بانها قد ادلت برسم طلاق خلعي ولم يجب على دفع العارضة بخصوص ما اثارته من كون هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت صلة القرابة بالهالك كما ان رسم الانفاق المنشا من طرفها يشير إلى عدم توفرها على وثيقة تعريف ولا يوجد بالملف ما يثبت هويتها وانتسابها للهالك والحال ان الفصل 11 من ظهير 2/10/1984 في فقرته الأخيرة يلزمها اثبات استحقاق ذلك التعويض ولا يوجد بالملف ما يثبت استحقاقها له الشيء الذي جاء القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس. لكن حيث من جهة، فما دام القانون لا يشترط وسيلة معينة في اثبات الصفة فان المحكمة المصدرة المطعون فيه لما استندت في قبول دعوى المطلوبة وبالتالي تقرير صفتها فيها- على موجب الانفاق الذي يشهد شهوده بان الهالك كان قيد حياته هو المنفق على شقيقته المطلوبة والقائم بجميع ضروريتها في ....... تكون قد رفضت  ضمنيا الدفع المثار من العارضة بخصوص انعدام الصفة واعملت في ذات الوقت سلطتها التقديرية في تقييم تلك الوثيقة للقول باستحقاق تلك الشقيقة للتعويض عن فقد مورد عيشها مما جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة على غير أساس. لكن وفي شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك ورغم مناقشة الطاعنة لراس المال المعتمد في تحديد التعويضات عن الضرر المادي من قبل محكمة الدرجة الأولى بمقتضى مذكرتها الاستئنافية فان القرار المطعون فيه ايد الحكم المستانف بخصوص تلك التعويضات بعلة انها مطابقة لظهير2/10/1984 مع ان ذلك الحكم اعتمد في احتسابها على راسمال قدره : 297010 درهم المقابل لدخل سنوي قدره 55.438 درهم في حين ان دخل الهالك محمد وحسب شهادة الاجر المدلى بها في مبلغ 38590 درهم والذي يقابله راسمال قدره 500 241 درهم لمن سنه51 سنة الشيء الذي يكون معه التعويض المحكوم به عن الضرر المادي غير مطابق للظهير السالف الذكر وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس. وفي شان وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك ان العارضة اثارت ضمن ما اثارته بواسطة مستنتجاتها الكتابية أمام محكمة الاستئناف عدم اخضاع التعويضات المعنوية لنسبة توزيع المسؤولية الا ن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك الدفع ولم يناقشه واعتبر ان التعويض المحكوم به جاء وفقا لظهير أكتوبر 1984 وهو ما يعد خرقا جوهريا للقانون ويجعل القرار ناقض التعليل غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث من جهة أولى فان القرار المطعون فيه بتاييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله واسبابه وقد ثبت من تنصيصات هذا الأخير انه حدد راسمال المصاب في 297010 على اعتبار ان سنه هو49 سنة ودخله السنوي هو 55349 درهم وقد استندت في ذلك إلى بيان الالتزام المدلى به رغم الطعن الموجه إليه ودون الجواب على الدفع المؤثر الموجه إليه. ومن جهة اخرى فان الثابت من تنصيصات الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه انه لم يحمل المسؤول المدني عن الحادثة سوى ثلاثة ارباع المسؤولية ومع ذلك قضى للمستحقين من ذوي الحقوق بتعويضات كاملة عن الضرر المعنوي مع انه وان كان ظهير 2/10/1984 قد سكت عن وجوب اخضاع تلك التعويضات لنسبة توزيع المسؤولية فان ما سكت عنه النص يرجع فيه إلى المبادئ العامة ومنها المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم مساءلة الشخص الا في حدود خطئه مما يكون معه القرار المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائي اعتمد راسمالا غير مطابق للدخل الحقيقي للمصاب في تحديد التعويضات المادية ولم يخضع التعويضات المعنوية لنسبة توزيع المسؤولية المقررة بمقتضاه قد جاء غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه نقضه بخصوص ذلك. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية وبصفة استئنافية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. من اجله قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 7/7/1999 في القضية عدد 321/99 بخصوص شهادة الاجر والتعويض المعنوي وبرفضه فيما عدا ذلك وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته وعلى المطلوبين بالصائر وقدره الف درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا ومحمد القادري وعبد الله الحنفي وعائشة المنوبي بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز حسني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Assurance