Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/03/96

Réf : 19663

Identification

Réf

19663

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1245

Date de décision

05/03/1996

N° de dossier

2624/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : p. 133

Résumé en français

Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.  Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.  

Résumé en arabe

ابطال التزامات  اذا كان محلها شيئا او عملا مستحيلا اما بحسب طبيعته او بحكم القانون. الحكم الذي لم يرد على الدفع رغم انه دفع مؤثر يكون مشوبا بنقصان التعليل ويتعرض للنقض  

Texte intégral

باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى  وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة في فرعها الثاني حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه  ان  المدعي  المطلوب  السيد  احمد  المرابط تقدم بمقال بتاريخ 12/04/88 الى المحكمة الابتدائية بشفشاون عرض فيه انه بمقتضى عقدة  بيع  بتاريخ 07/02/82 اشترى  من  المدعى عليه الطالب السيد سعيد البازي رخصة سيارة طاكسي عدد 83 المسلمة له من  عمالة شفشاون بتاريخ 27/02/81 وحدد ثمن البيع في 5.000 درهم ادى منه المشتري مبلغ 25.000 درهم على اساس اداء الباقي  وقت  تسليم  الرخصة الا ان البائع رفض اتمام اجراءات البيع رغم انذاره حسب ملف الانذار عدد 291- 88، وطالب اصدار  حكم  باتمام البيع مدليا في وقت لاحق بصورة عقدة البيع. وانكر المدعى عليه البيع اذ الرخصة غير قابلة للتفويت طالبا الحكم برفض الدعوى. وعقب المدعي ان العقدة تحمل توقيع البائع بخطه وهي تقوم طبقا للفصل 230 من قانون العقود والالتزامات مقام القانون بالنسبة  للطرفين مضيفا انها تتوفر على كافة الشروط التي يتطلبها الفصل 426 من قانون العقود والالتزامات. واكد المدعى عليه نفيه للتعاقد طالبا استدعاء الطرفين شخصيا لعرض التوقيع عليهما. ويفيد محضر جلسة 20/03/89 ان الطرفين حضرا شخصيا وصرح المدعى عليه انه لم يوقع  العقدة  وهو  امي  يوقع باصبعه كما صرح المدعي ان البائع وقع على العقدة بحضور السمسار. وبمذكرة مؤرخة في  05/04/89  طلب دفاع الدعي انتداب  خبير لتحقيق  الخطوط  مدليا  باصل  عقدة  البيع.  كما ادلى بصورة وثائق ذاكرا انها مذيلة بتوقيعات للمدعى عليه وهي نفس التوقيعات التي ذيلت بها عقدة البيع. وامرت المحكمة باجراء خبرة اناطتها بالخبير السيد حسن العراقي الذي وضع تقريرا خلاصته غياب  المدعى عليه مع ملاحظة ان شهادة التوصل لم ترجع من مصالح البريد وان التوقيع هو للمدعى عليه. وطعن المدعى عليه في الخبرة لخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. وطالب المدعي الاخذ براي الخبير.   فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالمصادقة على الخبرة وبكون عقدة07/02/82 عقدة صحيحة مع الزام المدعى عليه باتمام البيع بعلة ان الخبرة ذكرت ان التوقيع الموجود على العقدة صحيح صادر عن نفس اليد التي كتبت تواقيع وثائق المقارنة ولذلك فالتوقيع صادر عن المدعى عليه.   استانف المحكوم ضده هذا الحكم معيدا ما سبق ان تقدم به طعنا في الخبرة لخرقها للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. ولاحظ خرق الحكم المستانف للفصل 90 من قانون المسطرة المدنية اذ المقارنة  تكون  بالسندات  الرسمية  والمستندات التي اسست عليها المقارنة ليست سندات رسمية ولذلك فهي غير صالحة، ولاحظ ان العقدة خالية من ذكر محل  الالتزام عملا بالفصل 69 من قانون العقود والالتزامات، وطالب اصدار حكم بالغاء الحكم المستانف  والتصدي  والحكم  برفض الطلب. وطالب المستانف عليه الحكم بتاييد الحكم المستانف. وبعد اجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف بعلة ان المحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف، تبين لها ان العقدة تتوفر على كافة الشروط المطلوبة وهي تعتبر شريعة المتعاقدين الشيء الذي يتضح معه ان الحكم المستانف صدر في محله وهو معلل تعليلا  كافيا، وهذا هو القرار المطعون فيه. وحيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف لم  تجب  على  كون  بيع  رخصة  الطاكسي ممنوع قانونا اذ هي ملك للدولة لها ان تستردها متى شاءت ولا يملك حاملها الا استغلالها  بنفسه  او  بواسطة احد اقربائه وبيعها وتفويتها للغير يعد مخالفة للقانون موجب لابطاله لانه التزام غير مشروع مع الاشارة الى ان الفصل 62 من قانون العقود والالتزامات ينص على ان الالتزام المبني على سبب غير مشروع كما  انه  اذا   كان  مخالفا  للقانون  كما هو في النازلة فهو يعد كان لم يكن، اذ هو باطل بقوة القانون لا يمكن  ان  ينتج  اي  اثر  طبقا  للفصل 306  من  قانون  العقود والالتزامات. حقا تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الفصل 59 من قانون العقود  والالتزامات ينص على  ان  الالتزام يبطل اذا كان محله شيئا او عملا مستحيلا اما بحسب طبيعة او بحكم القانون والثابت ان الطالب اثار في  سائر  مراحل الدعوى تمسكه بان محل البيع غير ممكن تفويته بحكم القانون الا ان المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم  انه دفع  مؤثر مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل المواز لانعدامه يتعرض من اجله للنقض. وحيث ان تسيير العدالة ومصلحة الاطراف تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الاسباب قضى بنقض القرار واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر. كما قررت اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة : عبد الحق خالص مقررا ـ محمد واعزيز ـ سعيد بنموسى ـ فيلاتي بابا وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول  الدفاع : ذ. حسوني احمد          ذ. المعطي العمراني.